المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال الآتية:
أ. قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له بحيازتها في غير الأغراض المحددة لها.
ج. أعد أو هيأ مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل
أو للتداول بها فيه.
2. إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بغير مقابل، يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.