السنة
2021
الرقم
70
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطاعن : ع.ر - سلفيت - موقوف

    وكيلاه المحاميان : عامر سليم و/او اميرة سليم 

المطعون ضده : ط.س - بيت لحم 

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 21/3/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/2/2021 بالاستئناف الجزائية 1/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-يتخلص سببا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق نص المادة 23/2 من القرار بقانون رقم 18/2015 حيث ان هذا النص لا ينطبق على وقائع هذا الملف والثابت في أوراق الدعوى هو قيام المتهم بحيازة وتعاطي المخدرات لأول مره سنداً لنص المادة 17 من القرار بقانون 18/2015 المعدل بموجب القرار بقانون 26/2018 كون ان واقعة التقديم غير ثابته في ملف الدعوى وذلك كون محكمة الدرجة الأولى طرحت من ميزان بيناتها شهادة الشاهد ح.ق وان الثابت من خلال ما قدم من بينات ان الطاعن والمدعو ح.ق كان ا يتعاطيان المادة المخدرة مع بعضهما البعض وبالتالي فإن التكييف القانوني والنص الواجب التطبيق هو نص المادة 17 .

2- القرار المطعون فيه يفتقر الى التسبيب والتعليل .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 25/4/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن جاء مقدماً ضمن الميعاد المقرر قانوناً نقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت الطاعن بلائحة اتهام لمحاكمته امام محكمة نابلس عن تهمة الاتجار بالمخدرات المعاقب عليها بالمادة 6 /2 من القرار بقانون 26 /2018 المعدل للقرار بقانون 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً للتفصيل الوارد في لائحة الاتهام.

-باشرت محكمة الدرجة الأولى إجراءات المحاكمة وبعد استكمالها أصدرت حكمها القاضي بتعديل التهمة المسندة للطاعن لتصبح تهمة تقديم مادة مخدرة بدون مقابل خلافاً للمادة 23/2 من القرار بقانون 18/2015 وادانته بالتهمة المعدلة وفرض عقوبة الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف دينار اردني.

 -لم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن به امام محكمة الاستئناف والتي بدورها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه .

-لم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن به بالنقض مدار البحث .

-وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد

-ومع تمسك محكمتنا بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه . نجد انه يخالف الواقع والقانون تطبيق محكمة الاستئناف القانون على ما اقدم عليه الطاعن من أفعال مادية والموصوفة في لائحة الاتهام من انها تشكل تهمة تقديم مادة مخدرة بدون مقابل خلافاً للمادة 23/2 من القرار بقانون 18/2015 وادانته بتلك التهمة المعدلة والحكم عليه بالعقوبة المقرر لها قانوناً .

-اذ ان الوقائع الثابته في الدعوى لا تفيد ذلك وقد كان على المحكمة إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح .

-ولما لمحكمتنا من صلاحية فيما يتعلق بالتطبيقات القانونية نجد ان ما اقدم عليه الطاعن من أفعال مادية والموصوفة بلائحة الاتهام من قيامه بشراء المواد المخدرة من شخص يدعى ش. من كفر قاسم داخل الخط الأخضر مرات عديدة وتسليم هذه المواد المخدرة لصديقه المدعو ح.م لغايات التقاضي وقد تكرر هذا العمل من قبل الطاعن ثلاث مرات حيث كان الطاعن يتسلم هذه المواد المخدرة من ح.م وبدوره يقوم الطاعن بتسليم هذا المبلغ للمدعو ش. .

والثابت لمحكمتنا ان الطاعن ومن خلال هذه الأفعال التي كان يقوم بها والمشار اليها أعلاه كان يتقاضى مقابلاً من المدعو ش. والمتمثل بحصول الطاعن على نصيبه من المخدرات من ش. لغايات التعاطي بالمجان وهذا ما هو ثابت من خلال محضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة المبرز ن/1 والذي جاء فيه (...انا كنت لما اوخذ المصاري من ح. كنت اعطيهن ل ش. وهو من كفر قاسم "  كنت انا اطلع الحشيش تبعي ببلاش حيث انني بعرف شريف وانا الذي كنت اتواصل معه عشان يجبلنا الحشيش حيث جاب لنا ثلاث مرات وكنت التقى مع ش. في المرات الثلاث لحالي " .

-وبالتالي فإن هذه الأفعال الصادرة عن الطاعن تشكل سائر اركان وعناصر جناية تقديم المواد المخدرة وتسهيل الحصول عليها لصالح الغير بمقابل والمعاقب عليها بالمادة 23/1/أ من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

-وليس كما جاء إسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) وليس كما جاء في السبب الأول من سببي الطعن .

-من هنا نجد ان سببي الطعن غير واردين .

-لهذا كله تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق