دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة
بإصدار الاذن للطعن بالنقض / او رفضه
وفقاً للقرار رقم 104/2021
المستدعي : غالب فايق يوسف ابو حسن / جنين
وكيله المحامي : احمد المبيض / رام الله
قـــــــــــــــــــــرار
لما كان قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار، ولما كان الطلب لا يتضمن بالتفصيل ماهية النقطة القانونية المستحدثة و / او جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية خاصة يستند اليها المستدعي في طلب الطعن لذلك وفقاً لحكم المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 لذلك نقرر عدم منح المستدعي الاذن بالطعن بالاستئناف رقم 6/2021
قراراً صدر بتاريخ 22/ 6 /2021
الكاتـــــــــب القاضـــي
ايمان ناصر الدين