دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الاذن "
الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة بموجب القرار رقم 104/2021
بإصدار الاذن لتقديم الطعن بالنقض
المستدعية : شركة المجموعة الاهلية للتأمين
وكيلها المحامي : محمود الملاح
قـــــــــــــــــــــرار
بعد الاطلاع على أوراق الطلب ، ولما كان الطلب يتعلق بنقطة قانونية هامة تتصل بحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية على الدعوى محل الطلب من حيث بداية مدة سريان التقادم في ظل تقديم دعوى جزائية .
لذلك وعملا باحكام المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 نقرر منح المستدعية الاذن لتقديم طعن لمحكمة النقض على الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئنافات المدنية ذوات الأرقام 371/2019 ، 360/2019 ، 412/2019 الصادر بتاريخ 25/02/2021 .
قراراً صدر بتاريخ 31/03/2021