السنة
2021
الرقم
12
تاريخ الفصل
31 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات الإذن
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الاذن "

الصادر عن القاضي السيدة ايمان ناصر الدين المأذونة بموجب القرار رقم 104/2021

بإصدار الاذن لتقديم الطعن بالنقض

 

المستدعية : شركة المجموعة الاهلية للتأمين

وكيلها المحامي : محمود الملاح

قـــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع على أوراق الطلب ، ولما كان الطلب يتعلق بنقطة قانونية هامة تتصل بحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية على الدعوى محل الطلب من حيث بداية مدة سريان التقادم في ظل تقديم دعوى جزائية .

لذلك وعملا باحكام المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 نقرر منح المستدعية الاذن لتقديم طعن لمحكمة النقض على الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئنافات المدنية ذوات الأرقام 371/2019 ، 360/2019 ، 412/2019 الصادر بتاريخ 25/02/2021 .

 

قراراً صدر بتاريخ 31/03/2021