السنة
2021
الرقم
12
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي      

المستدعي : النائب العام    

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 8/4/2021 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لاحكام المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها ، وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص ، الامر الذي أوقف سير العدالة ، وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب .
  • القرار الأول

القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس المشكلة من هيئة ( ثلاثة قضاة ) بتاريخ 28/1/2021 في القضية الجزائية رقم 191/2020 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية كون التهمة المسندة للمتهمين على فرض الثبوت تخرج عن اختصاص الهيئة وتدخل ضمن اختصاص النظر بها من قبل قاضي فرد ، واحالة الدعوى للنظر بها من قبل قاضي فرد .

  • القرار الثاني

الصادر من محكمة بداية نابلس المشكلة من قاضي فرد بتاريخ 6/4/2021 في نفس القضية المتضمن عدم اختصاصه للنظر في هذه القضية كون التهمة المسندة للمتهمين تخرج عن اختصاص محكمة البداية قاضي فرد وتدخل ضمن اختصاص وصلاحيات محكمة البداية بصفتها هيئة ، واحالة الأوراق الى تلك المحكمة .

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين :-

1- م.د / سلفيت / موقوف

2- ا.د / سلفيت / فار من وجه العدالة

الى محكمة بداية نابلس لمحاكمتهما عن تهمة بيع أي جزء من الأراضي الفلسطينية الى دولة معادية او أي من مواطنيها او رعاياها خلافاً لاحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للمادة 114 من قانون العقوبات .

  • وفي هذا الخصوص نجد ان المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية قد بينت كيفية تعيين المرجع عند حصول خلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع بما يلي :-
  • اذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار ان كلا منهما مختصه بها ، او قررت المحكمتان عدم اختصاصها بنظرها او قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها تعيين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصه .
  • وبالرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق ، نجد ان التهمة المسندة للمتهمين م.ص وا.ص هي بيع أي جزء من الأراضي الفلسطينية الى دولة معادية او أي من مواطنيها او رعاياها خلافاً لاحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات وان العقوبة المقررة لهذه الجريمة على فرض الثبوت هي الاشغال الشاقة المؤبده في حال افضى عمله الموصوف أعلاه الى نتيجة طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 .
  • وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية ، وفي المادة 11/2 منه قد حددت اختصاص محكمة البداية المنعقدة من ثلاثة قضاة في القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبده او الاعتقال المؤبد .
  • وبذلك نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها هيئة المنعقدة من ثلاثة قضاة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المتهمين عن التهمة المسندة اليهما على فرض الثبوت .
  • وعليه فإن قرار محكمة بداية نابلس المشكلة من قاضي فرد الصادر بتاريخ 6/4/2021 المتضمن عدم اختصاصه النظر بهذه الدعوى يكون متفقاً واحكام القانون وان قرار محكمة بداية نابلس المشكلة من هيئة ( ثلاثة قضاة ) الصادر بتاريخ 28/1/2021 المتضمن عدم اختصاصها برؤية الدعوى يكون مخالفاً لاحكام القانون .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً باحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية نابلس المشكلة من هيئة ثلاث قضاة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهمين عن التهمة المسندة اليهما على فرض الثبوت وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق