المادة رقم 174 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقف سير العدالة بسبب تنازع الاختصاص
إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلاً منهما مختصة بها، أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة، ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها، تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية