السنة
2018
الرقم
21
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

المستـدعـــــــي : النائب العام

المستدعى ضده : ع.ع

الاجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 21/02/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لاحكام المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 74/2016 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص ، الأمر الذي أوقف سير العدالة ، وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب .

القرار الأول :

          الصادر عن محكمة بداية نابلس (قاضي فرد) بتاريخ 10/01/2018 في القضية الجزائية رقم 74/2017 المتضمن بعدم اختصاصه للنظر بهذه القضية وأن محكمة بداية نابلس (هيئة) هي المختصة وإحالة الأوراق الى تلك المحكمة.

القرار الثاني :

          الصادر عن هيئة محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/01/2018 في نفس القضية الجزائية المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية ومحاكمة المستدعى ضده عن التهم المسندة اليه كون ان جناية الشروع بالقتل وعلى فرض الثبوت فإن عقوبتها بحدها الأقصى هي عشر سنوات وبالنتيجة على النيابة العامة اللجوء الى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى .

المحكمـــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم المستدعى ضده ع.ع الى محكمة بداية نابلس لمحاكمته عن التالية :
  1. الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 327/3 ، 70 من قانون العقوبات .
  2. إحداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة 335 من ذات القانون .
  3. حيازة سلاح أبيض خلافاً لأحكام المادتين 156 ، 155 من قانون العقوبات .
  • وبالرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي وارده في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته  نجد أن محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المتهم المستدعى ضده عن التهم المسندة إليه بالنظر لطبيعة التهمة الأولى المسندة اليه على فرض الثبوت وهي الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 327/3 ، 70 من قانون العقوبات الداخلة ضمن اختصاصها وباقي التهم المرتبطة بها طبقاً لأحكام البنود 1 ، 6 ، 7 من المادة الخامسة والمادة 19 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى الواجب التطبيق .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضده عن التهم المسندة اليه وإعادة الاوراق الى تلك المحكمة للإجراء المقتضى القانوني ومن ثم اصدار الحكم المناسب .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/04/2018

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة