المادة رقم 156 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة حمل السلاح والذخائر وحيازتها دون اجازة
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحاً ممنوعاً من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.