السنة
2018
الرقم
21
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفان :  1) ( قسطندي زخريا ) قسطندي نصر

              2)  فيليب شارلي قسطندي زخاريا نصر

وكيلهما  المحامي  رامي ساحليه و/او اسيل ساحليه/ رام الله

المستأنف عليهما :   1)  مامور تسجيل اراضي بيت ايل

                      2) قسطندي زخريا قسطندي نصر

                 وكيل  ااثاني المحامي  سليم الحناوي/ رام الله .

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  21/ 12/ 2017   في الدعوى رقم 577 /2017  والقاضي  برد الدعوى مع الزام  الجهه المدعيه بالرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  اخطأ قاضي بداية رام الله في رد الدعوى وذلك لمرور مدة 15 سنة

3.  اخطأ قاضي بداية رام الله بعدم الاخذ بعين الاعتبار الكتاب الصادر من مأمور  تسجيل اراضي بيت ايل .

4.  اخطأ قاضي بداية رام الله برد الدعوى والقول بان الوكالات التي ينظمها  كاتب العدل  والتي  تتضمن بيع وفرغ الاموال غير المنقوله  والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال  لدى دائرة التسجيل والمحاكم خلال 15 سنة  .

5.  اخطأ قاضي بداية رام الله في القول بان الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها مؤرخة في 19/1/2000 وان اقامة الدعوى  للمطالبة بتنفيذها كان بتاريخ 16/5/2017.

6.  ان كافة الاجتهادات والتحليلات التي ساقتها محكمة الموضوع لا تبرر النتيجة التي توصلت المحكمة في قرارها وهي نتيجة مخالفة لأحكام القانون


الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في  2/ 4/ 2018 تقرر السير بحق المستانف عليه الاول حضوريا لتبلغه و عدم حضوره  ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وترك وكيل المستانف عليه الثاني الامر للمحكمه  ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف كلها تدور حول نقطه واحده مفادها ان محكمه البدايه اخطات فيما توصلت اليه من القول بان مده الوكاله الدوريه انتهت بمرور 15 سنه من تاريخ تنظيمها وذلك قبل اقامه هذه الدعوى  وكذلك تنعى  اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف  بان محكمه البدايه لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الماده الحاديه عشره الفقره أ من القانون رقم 51 لسنه 1958 والتي يقضي بان لا يدخل في حساب مده الوكاله الدوريـــه ـ التي كانت سنه  قبل تعديلها الي خمس سنوات وبعد ذلك 10 سنوات ومن بعد ذلك 15 سنه ـ ان لا يدخل في حساب هذه المده اي تاخير يقع في المعامله تكون دائره التسجيل مسؤوله عنه.

 وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف ذلك ان الوكاله الدوريه منظمه قبل رفع الدعوى باكثر من خمسه عشره سنه اذ انها منظمه بتاريخ 19/ 1/ 2000  وان الدعوى اقيمت فــي 16/ 5/ 2017 الا ان الثابت من خلال البينه المقدمه والمطروحة امام قاضي محكمه الدرجه الاولى انه كان قد تم فتح معامله لدى دائره التسجيل  لتنفيذ هذه الوكاله التي تحتوي على بيع حصص في عده قطع اراضي غير قطعه الارض 14 حوض 8 موضوع هذه الدعوى وذلك ان مشروحات  دائره اراضي بيت ايل المبرز م/2  تشير الى ان هذه الوكاله الدوريه ابرزت بعقد البيع رقم 359 /2011 وتشير كذلك هذه المشروحات الى ان الوكاله الدوريه كانت ساريه المفعول حين تقديم الصفقه الا ان قطعه الارض موضوع الدعوى رقم 14 حوض 8 من اراضي عين يبرود المذكورة في هذه الوكاله تقع خارج نفوذ منطقه سي C وانه لا يمكن اجراء معامله عليها الا بموجب قرار محكمة .

ولما كان الامر كذلك و كان الثابت ان المدعيان لم يقصرا  بل  راجعا دائره  التسجيل لتنفيذ هذه الوكاله في هذه القطعه وغيرها الا ان دائره التسجيل لم تقم بالتنفيذ بداعي ان قطعه الارض ليست من اختصاصها  رغم اقرارها بوجود الصحيفه الاصليه لديها كما جاء في المبرز م/2  وكما يتضح من خلال سند التسجيل الصادر عنها ؛ فان محكمه بدايه رام  الله رغم كل هذه الوقائع الثابته  توصلت الى نتيجه مغايرة للبينات المطروحه امامها وخالفت حكم القانون وخاصه الماده 11/أ  من قانون رقم 51 لسنه 58 على المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله  وكان عليها ان تامر بتنفيذ الوكاله الدوريه  على اعتبار ان هذا الحال لا زال قائما حتى تاريخ تحرير ذلك الكتاب المبرز م/2  بتاريخ 30/ 4/ 2017 .

لذلك

فان المحكمه تقرر  قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وتبعا لذلك الحكم بقبول دعوى الجهه المدعيه والحكم بتنفيذ الوكاله الدوريه موضوع هذه الدعوى التي تحمل الرقم 475 /2000 عدل رام الله فيما يخص قطعه الارض رقم 14 حوض 8 من اراضي عين يبرود  موقع السامكيه وتسطير الكتب اللازمة لغايات تنفيذ هذا الحكم

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستانفين ووكيل المستانف عليه الثاني وبغياب المستانف عليه الاول قابلا للنقض وافهم في 16/ 4/ 2018