السنة
2019
الرقم
337
تاريخ الفصل
8 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي وسام بدارو.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف :

1.  حاتم احمد العبد قطوم / رام الله - جلجليا.

2.  احمد غسان احمد قطوم / رام الله - جلجليا.

وكيلهما المحامي يوسف شوكت/ البيرة.

المستأنف عليهما :

1.  عدنان احمد العبد قطوم / رام الله - جلجليا.

2.  مأمور تسجيل أراضي بيت آيل/ بيت آيل.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 106/2018 بتاريخ 30/1/2019 والقاضي برد دعوى الجهة المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 26/2/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه القانونية نلتمس قبوله شكلا.

2.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون.

3.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني السليم.

4.  أخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام عند الحكم برد الدعوى مستندا في ذلك إلى أن الوكالة الدورية موضوع الدعوى قد جرى تنظيمها وتصديقها من قبل كاتب عدل القدس ، وعليه فإن القاعدة العامة قد رسم القانون طريقة انتقال ملكية الأراضي التي تمت بها أعمال التسوية وحصرها بدوائر تسجيل الأراضي، إلا أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة حين أورد استثناء لها في أحكام المادة (11/أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة (1958) المتعلقة بالوكالات الدورية المنظمة والمصدقة من قبل الموظفين المذكورين في تلك المادة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة المتعلق بها حق الغير حيث اعتبرها واجبة النفاذ لدى دوائر الأراضي ضمن الأجل المحدد لها متى توافرت شروطها وذلك كون الوكالة الدورية موضوع القرار المستأنف قد تم تنظيمها بطريقة قانونية سليمة من قبل كاتب عدل القدس فايز أبو سنينة ولكون القطعة تقع ضمن المناطق المصنفة C والخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو الأمر الذي يجعل من قرار قاضي الموضوع في غير محله وواجب الفسخ والإلغاء لما فيه إهدار بحقوق المستأنفين.

5.  أخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام عند تفسير نص المادة (11/أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة (1958) عندما استند إلى وجوب تنظيم مثل هذه الوكالات أمام كاتب العدل و/أو قناصل دولة فلسطين المعتمدين في خارج البلاد وذلك كون القطعة موضوع الاستئناف تقع ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيليةC  والتي يكون بها لكاتب عدل القدس مطلق الصلاحيات في تنظيم هذه الوكالات وكذلك برجوع سعادتكم إلى سند تسجيل قطعة الأرض تجد بأنه صادر عن دائرة تسجيل أراضي بيت آيل.

6.  أخطأ قاضي الموضوع مع الاحترام عندما اسقط حكم المادة (11/أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة (1958) على الوكالات الدورية موضوع الاستئناف حيث تناسی ابتداء بأن سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الاستئناف صادر عن دائرة تسجيل أراضي بيت ايل وكون الوكالات الدورية المنظمة من قبل كاتب عدل القدس هي وكالات دورية قانونية ونافذة ويتم بموجبها نقل الملكية بشكل قانوني سليم لدى دائرة تسجيل أراضي بيت آيل.

وبالنتيجة يلتمس من سعادتكم قبول هذا الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإصدار قرار يقضي بالحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى وإلزام مأمور تسجيل أراضي بيت آيل بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 1219/2013 عدل القدس بتاريخ 29/12/2013 والمعطوفة على الوكالة الدورية رقم 5453/1999عدل رام الله بتاريخ 3/6/1999والمعطوفة على الوكالة الخاصة سجل رقم (178) صفحة رقم 80/99 والمنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في الأردن بتاريخ 13/1/1999 دون حضور الوكيل الدوري وشطب ما يتعارض معها وتسطير كتاب بذلك إلى دائرة تسجيل أراضي بيت آيل وكل ذلك وفق الأصول والقانون.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 17/4/2019 تقرر محاكمة المستأنف عليه الثاني حضوريا لتبلغه حسب الأصول وعدم حضوره، وفي جلسة 8/11/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده الأول لتبلغه وعدم حضوره، ثم تقرر القبول الشكلي وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف ثم ترافع طالبا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالسبب الأول فقد تم القبول الشكلي ضمن إجراءات المحاكمة، اما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث نجد بانهما جاءا مجملين دون بيان لأوجه المخالفة للأصول والقانون وجوانب القصور في التعليل والتسبيب، لذلك لا يلتفت الى ما جاء فيهما، اما فيما يتعلق بالسبب الرابع نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد استندت الى صحيح القانون عندما اعتبرت ان ما يسمى كاتب عدل القدس لا يدخل ضمن التعريف الصحيح لكاتب العدل وفق قانون كاتب العدل  اذ تطبيق المادة (11) (أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 قد حصر تنظيم وتصديق الوكالات الدورية في كتاب العدل والقناصل حسب تعريفه الوارد في القانون الفلسطيني وهذا بصرف النظر عن خضوع القطعة لسيطرة الاحتلال اذ لم يرد أي استثناء على النص المذكور، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الخامس والسادس فلا يعدوان كونهما تكرار لما ورد في السبب الرابع الامر الذي يغني عن الإعادة، وهما لا يردان على الحكم المستأنف.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/1/2020