السنة
2018
الرقم
158
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســــــادة: تيسير أبو زاهر، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

المستـــدعـــــي: ع.ا

المستدعى ضده: النائب العام

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 31/10/2018 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 101/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول:-

الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/01/2018 في القضية الجزائية رقم 5/2007 المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.

 

 

القرار الثاني:-

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 11/03/2018 في القضية الجزائية رقم 101/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهم) المستدعى ضده (ع.ا) إلى محكمة بداية نابلس لمحاكمته عن التهم التالية:-

  1. تأليف جمعية أشرار خلافاً للمادة (158) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
  2. السرقة بالاشتراك خلافاً للمادة (406) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته نجد أن محكمة بداية نابلس هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة (المتهم) المستدعي عن التهم المسندة إليه على فرض الثبوت وهي تهم تأليف جمعية أشرار خلافاً للمادة (158) من قانون العقوبات والسرقة بالاشتراك خلافاً للمادة (406) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبالتالي تخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفق أحكام المادة (5) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018.

لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية نابلس هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضده عن التهم المسندة إليه وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2018