السنة
2021
الرقم
654
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك و د.رشا حماد ومحمود الجبشة وكمال جبر

الطــاعــنة : منى شكري شنيور عابد/ رام الله .

        وكيلها المحامي : محمد الهريني / رام الله .

المطعون ضدهما : 1- زاهي محمد العبد / رام الله .

                                 وكيله المحامي : حاتم الشيخ / رام الله .

                        2- مروان صقر رشيد عابد / رام الله .

الاجـــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 14/10/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئناف المدني رقم 208/2021 بتاريخ 20/09/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

وقد تلخصت أسباب الطعن  بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها للقانون تطبيقاً وتأويلاً ، حين اعتبرت أن المال غير المنقول يعتبر محجوز من تاريخ صدور القرار القضائي بالحجز وليس عند وضع إشارة الحجزر بدائرة  تسجيل الأراضي ، إذ أن المال غير المنقول يعتبر محجوزاً عند وضع إشارة الحجز بالدائرة المختصة ، وأن التثبت من سلامة العقار من أي حقوق للغير لا يكون إلا من خلال دائرة التسجيل والإطلاع على صحيفة العقار لديها بخلوها من أي حق للغير.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بالذات .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة كانت قد تقدمت في مواجهة الجهة المطعون ضدها بالدعوى 679/2015 حقوق بداية رام الله ، موضوعها منع معارضة في ملكية شقة وتنفيذ وكالة دورية و دعوى استرداد عقار وإزالة ورفع إشارة حجز للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 27/10/2019 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس بموجب الإستئناف رقم 208/2021 ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 20/09/2021 أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها .

المحكمة وقبل الولوج في معالجة أسباب الطعن ، فإن المحكمة تجد أن الطاعنة قد بسطت أسباب طعنها بالكثير من التداخل ، بحيث اختلطت تلك الأسباب اختلاطاً بيّناً أضاع معالمها و أفقد كل منها كيانه المستقبل ، حيث تمحورت تلك الأسباب حول فكرة واحدة كررتها الطاعنة بكافة سطور صفحات لائحة الطعن ، تلك الفكرة التي أيقنت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها للقانون تطبيقاً وتأويلاً ، حين إعتبرت أن المال غير المنقول يعتبر محجوزاً عند صدور القرار القضائي بالحجز ، وليس عند وضع إشارة الحجز بدائرة تسجيل الأراضي ، إذ أن المال غير المنقول يعتبر محجوزاً عند وضع إشارة الحجز لدى الدائرة المختصة ، وأن التثبت من سلامة العقار من أي حقوق للغير لا يكون إلا من خلال دائرة التسجيل والإطلاع على صحيفة العقار لديها بخلوها من أي حق للغير .

وفي ذلك نجد ، أنه من المتفق عليه علماً وإجتهاداً أن العقار لا يعتبر محجوزاً مرتباً آثار الحجز إلا بتسجيل التنبيه بنزع ملكية العقار ، إذ لا يكفي أن تتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة صاحب العقار بتوجيه تنبيه بوضع إشارة الحجز بنزع الملكية ، بل لا بد من تسجيل ذلك التنبيه على قيد تسجيل العقار المذكور لدى دائرة التسجيل المختصة .

حيث أن المناط في نفاذ تصرف المدين كونه قد قيد أو سجل قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين التصرفات التي لا تنفذ بحقهم أياً كان الشخص الذي يصدر منه التصرف .

ولما كانت الوقائع التي أثبتها الحكم الطعين في مدوناته تفيد بأن المطعون ضده الثاني كان قد نظم وكالة دورية تحمل رقم 12302/2012 عدل رام الله بتاريخ 25/07/2012 في الشقة موضوع الدعوى لصالح الطاعنة ، وأنه بتاريخ 15/04/2012 صدر قرار عن قاضي التنفيذذ بوضع إشارة الحجز التنفيذي على هذه الشقة المذكورة لصالح المطعون ضده الأول لقاء دين هذا الأخير بذمة المطعون ضده الثاني (مالك الشقة ) البالغ 50 ألف دولار ، حيث لم ينفذ قرار قاضي التنفيذ المذكور إلا بتاريخ 19/03/2013 ، حيث وضعت إشارة الحجز التنفيذي على قيد القطعة المذكورة بالتاريخ المذكور ، ولما كان المشرع قد جعل تسجيل التنبيه بنزع الملكية على قيد العقار في الدائرة المختصة هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين التصرفات التي لا تنفذ بحقهم ، إذ أن التصرفات التي يجريها المدين (مالك العقار) والتي تعد نافذة بحق الدائن هي تلك التصرفات التي تكون سابقة على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار التي ترد على قيده في الدائرة المختصة ، ولما كان التصرف الذي أجراه المدين بتنظيم الوكالة الدورية 12302/2012 لصالح الطاعنة الواقع بتاريخ 25/07/2012 هو تصرف سابق على تسجيل إشارة الحجز التنفيذي على قيد الشقة موضوع الدعوى بدائرة التسجيل المختصة الواقع بتاريخ 19/03/2013 ، ولما كان العقار لا يعتبر محجوزاً لصالح الحاجز إلا من تاريخ تسجيل إشارة الحجز على قيد سجله بالدائرة المختصة ، وعليه فإن تصرف المدين (مالك العقار) قبل تاريخ قيد الحجز في السجل العقار يعتبر نافذاً بحق الحاجز (الدائن) ، وعليه فإن ما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأسباب حكمها برد إستئناف الطاعنة إستناداً إلى أن العبرة بتاريخ صدور القرار القضائي بالحجز على الشقة موضوع الدعوى يكون قائماً على غير أساس قانوني ، مما يستوجب نقضه .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وعملاً بأحكام المادة 236/3 من قانون الأصول المدنية والتجارية إحالة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للحكم فيها بناءً على وقائع وبينات الدعوى ، وعلى ضوء مطالب الخصوم الواردة في لوائحهم ، وعلى ضوء ما خلصت إليه المحكمة بنقض الحكم الطعين ، تقرر إلغاء قرار رفض طلب وقف التنفيذ الصادر بالطلب 168/2021 بتاريخ 25/10/2021

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2023