الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الإجراءات الجزائية رقم ...
المادة رقم 236 من ...
المادة رقم 236 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
رد الشهود
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 654/2021 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2023-01-16