السنة
2019
الرقم
76
تاريخ الفصل
11 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي  

المســـــــــــــــــــــــــتأنف وكيله المحامي  المستأنف ضده

:  : :

ع.د/ الخليل حمزة الجنازره الحق العام

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 21/1/2019 في الجناية رقم 153/2018 والقاضي بتعديل وصف التهمة لتصبح الايذاء خلافا لاحكام المادة 334 فقرة 1 من قانون العقوبات وادانته عليها والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار اردني.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى:-

1- القرار المستانف صدر بغياب المستانف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع رغم ان غيابه كان لغاية مشروعة حيث انه كان يعاني من وعكه صحية.

2- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون وفي وزن البينة .

3- اخطأت المحكمة في مناقشة الادله اذ اقتصر الحكم على ايراد بعض الادله دون بعض ولم يناقش بقيتها وبالتالي يكون مشوبا بالغموض.

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نرى ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

اما فيما يتعلق بالموضوع وبرجوع محكمتنا ابتداء الى الحكم المستأنف فاننا نجد بأنه قد تم توقيعه من رئيس الهيئة وأحد القضاة الاخرين مصدري القرار دون توقيع سعادة القاضي الاخر وهو القاضي موسى سياعرة ، وحيث ان الحكم وبهذه الحالة قد خالف نص المادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية التي اوجبت توقيع الحكم من الهيئة مصدرة الحكم لا سيما وان هذا الامر متعلق بالنظام العام ، والى ذلك ذهبت محكمة النقض الفلسطينية بقرارها نقض جزاء رقم 284/2013 بتاريخ 30/12/2013 حيث جاء فيه      ( ورغم ان قانون الاجراءات الجزائية الناقض قد جاء قاصراً فقط على توقيع القضاة للحكم وتلاوته علناً الا ان القانون العام قد اوضح هذه النقطة تحديداً ، بموجب مواده ونصوصه والتي قررت المادة (174) منه    ( كل ما يجب ان يتضمنه الحكم بحيث يشتمل على كافة البيانات الواردة منه من اجل تنظيمه وتسليمه الى من يطلب من الخصوم بهدف ايداعه دائرة التنفيذ او بهدف الطعن ، وكما هي العادة دائماً يحجم التشريع عن التعريف لأن التعاريف ليست من وظائفه وتتعدد تعاريف الفقهاء وتتباين وتضطر محكمة النقض وهي تواجه طعوناً بانعدام احكام وبطلان اخرى الى محاولة التمييز بين هذه وتلك ، الامر الذي نجده ان الحكم الذي لم يوقع من الهيئة ورئيسها التي اصدرته ومن باب أولى غير المكتوب الذي تكتف المحكمة بتلاوة منطوقه واسبابه دون ثباته ( يعتبر منعدماً ) ونرى ابتناء على ذلك هذه الحكم المنعدم لم يصبح باتاً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ وبالتالي يتعين نقض هذا الحكم واعادته لمصدره )

 

لذلك

 

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا واعادة ملف هذه الدعوى لمحكمة اول درجة لاصدار حكم يتفق واحكام القانون.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/3/2019