السنة
2019
الرقم
76
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

المستــدعــــــي : سيمون جورج سالم خير / بيت ساحور

            وكيله المحامي : الياس أبو عيطة / بيت لحم 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1460/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/09/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 93/2014  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتننا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/03/2019