السنة
2019
الرقم
76
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهيئة الحاكمة:

 برئاسة القاضي السيد نزار حجي وعضوية القاضي السيد بلال ابو الرب والقاضي السيد شادي حوشية

 

الاستئناف رقم 76/2019

المستانف

:محمد عباس علي شعبان /الظاهرية وكيله المحامي /مازن عوض/ الخليل

 

المستأنف عليها    المستانفة   المستانف عليه

: شركة التكافل الفلسطينية للتامين /رام الله وكيلها المحامي /حاتم شاهين /الخليل  الاستئناف رقم 82/2019 شركة التكافل الفلسطينية للتامين /رام الله وكيلها المحامي /حاتم شاهين /الخليل  محمد عباس علي شبعان /الظاهرية وكيله المحامي /مازن عوض/ الخليل

 القرار المستأنف:

 القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 30/12/2018 بالدعوى رقم 820/2013 والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 115566 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  

 

 

 

يستند الاستئناف رقم 76/2019 الى الاسباب التالية :

1- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث

2- اخطات محكمة اول درجة اولى بعدم ربط المبلغ بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة والحكم للمدعي فقط بمبلغ وقدره 100 دينار بدل اتعاب محاماة

 

يستند الاستئناف رقم 82/2019 الى الاسباب التالية :

1- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم السماح للمستانف من تقديم باقي بينته  

2- اخطات محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى لتناقض ولكون الحادث لا يعد حادث طرق

3- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم حسم مبلغ وقدره 16 الف شيقل قيمة الدفعات المستعجلة من مجموع المبلغ المحكوم به

4- بخطا محكمة الدرجة الاولى في حساب التعويض المستحق للمدعي

وتقدم المستانف عليه بالاستئناف رقم 82/2019 بلائحة استئناف جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الاستئناف رقم 82/2019

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف رقم 76/2019  والاستئناف رقم 82/2019 شكلا ثم كرر وكيل المستأنف بالاستئناف 76/2019  لائحة الاستئناف المقدمة من قبله وكرر لائحة الاستئناف الجوابية حول الاستئناف رقم 82/2019  وكرر وكيل المستانف بالاستئناف 82/2019 لائحة الاستئناف وانكر لائحة الاستئناف لائحة الاستئناف رقم 76/2019 وترافع وكيل المستانف بالاستئناف رقم 76/2019 اعتبار لائحة الاستئناف المقدمة من قبله مرافعة له واللائحة الجوابية على الاستئناف المقدم من زميله مرافعة له بالنتيجة الحكم وفق ما ورد بلائحة الاستئناف المقدمة من قبله ورد الاستئناف المقدم من زميله وترافع  وكيل المستانف بالاستئناف رقم 82/2019 والتمس اعتبار مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف رقم 82/ 2019 مرافعة له

المحكمـة

بالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية ضد المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره 229999 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 17/8/2012 بفعل المركبة التي تحمل الرقم 8710093 المؤمنة لدى المدعى عليها نتيجة سقوط المركبة عن الجك ومن ثم سقوط المركبة على ساق المدعي اثناء قيام المدعي بتصليح الاطار الخلفي للمركبة وكما نجد ان قاضي محكمة اول درجة قرر بنتيجة المحاكمة الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 115566 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  لم يرتض طرفي الدعوى الاصلية بهذا الحكم مما حذا بكل واحد منهما الطعن به لدى محكمتنا .

 

بالعودة الى اسباب الاستئناف رقم 82/2019 وفيما يتصل بالسبب الاول منها والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة اول الدرجة بعدم السماح له بتقديم البينة حول الوضع الصحي للمدعي قبل الحادث وبالرجوع الى جلسة 19/6/2019 المنعقدة في الملف الاستئنافي رقم 76/2019 نجد ان المستانف حصر بينته بكتاب موجه الى الصليب الاحمر لتزويد المحكمة بالملف الطبي للمدعي للوقوف حول الاصابات التي تعرض لها اثناء توقيفه من قبل سلطات الاحتلال وفي معالجة محكمتنا لهذا السبب تجد ولما كان من الثابت من تفاصيل حادث الطرق ان الحادث موضوع الدعوى وقع بتاريخ 17/8/2012 "المبرز ضمن المبرز م/1" وبما انه من الثابت كتاب الصليب الاحمر بان المدعي اعتقل من تاريخ 6/9/2012 وحتى تاريخ 3/7/2013 "المبرز ضمن المبرز م/2" وبما انه من الثابت من التقرير الطبي الاولى الصادر المستشفى الاهلي بتاريخ 17/8/2012 بان المدعي ادخل المستشفى وتبين بانه يعاني من انتفاخ وورم في الفخذ الايمن والساق الايمن " احد مفردات المبرز م/2" وبما ان مخلص معلومات الصادر خدمات السجون "المبرز م/3"يفيد بان المدعي وقبل شهر من تاريخ 23/9/2012 كان يعاني من وقوع ثقل كبير على الورك الايمن وبما انه من الثابت من المبرز س/1 ان المدعى عليها تبلغت بالحادث بتاريخ 30/8/2012 وبما انه وفق ما جاء في هذا التبيلغ ان المدعي اصيب في ساقه الايمن نتيجة سقوط المركبة على فخذه الايمن وبما انه من الثابت ايضا من ايصال قبض دفعة مسعجلة ان المدعى عليها دفعت للمدعي تحت حساب التعويض النهائي مبلغ وقدره 1600 شيقل بتاريخ 3/9/2012 ولما كان كذلك فان محكمتنا تجد ان كافة البينات المشار اليها تفيد بشكل قاطع بان تعرض الى الاصابة في ساقه اليمنى بتاريخ 17/8/2012 وليس عند اعتقاله من قبل الاحتلال بتاريخ 6/9/2012 لا سيما لم ترد أي بينة تفيد بان المدعي تعرض لاصابة اخرى في ساقه خلال فترة اعتقاله ولا يرد القول بان اللجنة الطبية المحلية قامت بفحص المدعي بناء على كتاب من مدير مديرية شؤون الاسرى ما دام ان اللجنة الطبية المحلية قد ذهبت في تقريرها الى ان المدعي يعاني من الاصابة في الفخذ واشارت في التقرير بانها استندت الى تقارير  تفيد بان المدعي كان يعاني من تورم شديد فوق الركبة الامر الذي تجد معه محكمتنا ان ما ذهبت اليه اللجنة الطبية لم يخرج عن طبيعة الاصابة الاولية التي تعرض لها المدعي بتاريخ سابق على اعتقاله وبهذا تجد محكمتنا ان طلب المدعى عليها تسطير كتاب الى الاصليب الاحمر لموافاة المحكمة بالاصابات التي تعرض لها المدعي اثناء اعتقاله غير منتج لما تم الاشارة اليه ولعدم وجود أي بينة تفيد بان المدعي تعرض لاصابة اثناء اعتقاله في ساقه وبهذا فان السبب الاول لا يرد على القرار المستانف لذا نقرر رده

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 82/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى كون ان المدعي وفي افادته لدى المدعى عليها صرح بانه من كان يقود المركبة بينما ذهبت البينة الى ان من كان يقود المركبة علاء ابو علان وبخطا محكمة اول درجة بعدم ردها الدعوى كون ان الحادث لا يشكل حادث طرق وفي معالجة محكمتنا لهذا السبب وبالرجوع الى تفاصيل حادث الطرق تجد من الثابت انه واثناء قيام المدعي بتصليح الاطار الخلفي للمركبة سقطت عن الجك على ساق المدعي وبالرجوع الى شهادة علاء ابو علان نجده ذكر بينما كنت اقود مركبتي على شارع بني نعيم الالتفافي اخذت السيارة ترج واوقفت السيارة ووجدت الجنط مكسور من عند البراغي وقمت بالاتصال على المدعي لكي يقوم باحضار عجلين للسيارة وعندما حضر المدعي قام برفع السيارة على الجك واخذ لوضع الجك وصوت علينا شخص اسمه عصام وعندما اقتربنا وجدنا السيارة سقطت على رجل المدعي وقد تايدت اقوال هذا الشاهد باقوال الشاهد اسماعيل شبعان  وبالرجوع الى تعريف حادث الطرق وفق قانون التامين الساري المفعول باعتباره القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى الاصلية بالنظر الى تاريخ وقع حادث الطرق نجده عرف حادث الطرق :" بانه كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة اليه وكما نجد انه عرف استخدام المركبة ب السفر بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها او معالجتها او اصلاحها على الطريق من قبل سائقها او أي شخص اخر خارج نطاق عمله كما يشمل تدحرج المركبة او سقوطها او انفصال او سقوط أي جزء من حمولتها اثناء السفر ولما كان الامر كذلك وبما انه وفق ما ذهبت اليه البينة المقدمة ان المدعي اصيب اثناء اصلاحة للمركبة على الطريق وبما ان لم يرد في البينة المقدمة وكما لم تدع المدعى عليها ان المدعي واثناء اصلاحه للمركبة كان ضمن نطاق عمله فان الحادث المشار اليه يعد حادث طرق ولا يرد القول بان تناقض في البينة حول من كان يقود المركبة ذلك لان العبرة في كيفية وقوع الحادث وليس بمن كان يقود المركبة وبهذا فان السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 82/2019 لا يرد على القرار المستانف .

 

وفيما يتصل بباقي اسباب الاستئناف رقم 82/2019 واسباب الاستئناف رقم 76/2019 وبالعودة الى ملف الدرجة فان محكمتنا تجد من الثابت ان المدعي اصيب اثناء اصلاحه للمركبة ذات الرقم 7810093 "وفق ما تم الاشارة اليه اعلاه وكما من الثابت ان المركبة المشار اليها كانت بتاريخ الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها ضد الاضرار الجسدية وفق ما هو ثابت من اقرار المدعى عليها في البند الثاني من لائحتها الجوابية وكما من الثابت ايضا ان المدعي ونتيجة اصابته قد تعطل عن العمل ثلاثة اشهر وتخلف لديه نسبة عجز 10% وفق ما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز م/4 ومن الثابت ان المدعي خضع لعملية جراحية وهذا من كتاب مستشفى الاهلي بموضوع لمن يهمه الامر المبرز من مفردات المبرز م/3 ومن الثابت ايضا وفق ما جاء في شهادة الشاهد اسماعيل شبعان ان المدعي قبل الحادث كان يعمل ومعدل دخله الشهري 4000 شيقل وكما من الثابت ان المدعي قبض من المدعى عليها تحت حساب التعويض النهائي مبلغ وقدره 1600 شيقل وفق ما هو ثابت من سند الصرف وايصال بقبض دفعة مستعجلة المبرز س/1 وان هذه الواقعة ثابتة ايضا من الاقوال التي ادلى بها الشاهد منتصر محمد بجلسة 23/4/2017 والتي ذكر فيها ان اخوتي استلموا 1600 من شركة التكافل وثابت ايضا ان المدعي من مواليد 1/3/1985

 

ولما كان الامر كذلك فان محكمتنا تجد وبالعودة الى السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 82/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة اول درجة بحسم مبلغ 1600 شيقل وليس مبلغ وقدره 16000 شيقل من مجموع التعويض المستحق للمدعي قيمة الدفعة التي استلمها المدعى تحت حساب التعويض النهائي غير  وارد ذلك لانه من الثابت ان المبلغ الذي قبضه المدعي تحت حساب التعويض النهائي هو فقط 1600 شيقل وليس 16000 شيقل

 

وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 76/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة اول درجة بعدم الحكم له ببدل الم ومعاناة عن الحادث فان محكمتنا تجد ان هذا السبب غير وارد ما دام ان محكمة اول درجة حكمت له ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز اذ ان شرط الحكم له ببدل الم ومعاناة عن الحادث هو عدم تخلف لديه أي نسبة عجز

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 76/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة اول درجة بالحكم له ببدل اتعاب محاماة فقط 100 دينار فان محكمتنا تجد ان الحكم ببدل اتعاب محاماة انما يعود لسلطة محكمة اول درجة التقديرية وفق ما تراه من جهود مبذول وبهذا فان السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 76/2019 لا يرد القرار المستانف

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 76/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية فان محكمتنا تبدي ان شرط ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة وجود نص قانوني او نص اتفاقي الامر غير متوفر في الدعوى الاصلية وبهذا فان السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 76/2019 لا يرد القرار المستانف

 

 

وفيما يتصل الرابع من اسباب الاستئناف رقم 82/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى في حساب التعويض المستحق للمدعي وبالعودة الى البينة المقدمة المشار اليها اعلاه فان محكمتنا تجد ان مدى استحقاق المدعي لبدل مطالبتاته الواردة في لائحة الدعوى على النحو التالي :

1- بدل الم ومعناة عن نسبة العجز وبما ان المدعي تخلف لديه نسبة عجز 10% فانه يستحق عن هذه المطالبة مبلغ وقدره 500 دينار والتي تعادل 2500 شيقل

2- بدل الم ومعاناة عن الحادث فان المدعي لا يستحق عن هذه المطالبة أي مبلغ ما دام انه تم احتساب له تعويض عن الالم والمعاناة عن نسبة العجز وفق ما تمت الاشارة اليه اعلاه

3- بدل عملية جراحية وبما ان البينة المقدمة ذهبت الى ان المدعي خضع لعملية جراجية فانه يستحق عن هذه المطالبة مبلغ وقدره 500 دينار والتي تعادل 2500 شيقل  

4- بدل مصاريف طبية فانه لا يستحق عنها أي مبلغ لعدم تقديم أي بينة حولها

5- بدل تعطل عن العمل فان المدعي يستحق عن هذه المطالبة مبلغ وقدره 12000 شيقل وهي 3 اشهر ×4000 شيقل الراتب الشهري

6- فيما ببند المطالبة ببدل فقدان دخل مستقبلي فان المدعي يستحق عن هذه المطالبة على النحو التالي :

-من تاريخ انتهاء مدة التعطيل  وحتى تاريخ الحكم بدون رسملة مبلغ وقدره 30400 شيقل

    وهي على النحو التالي :4000 شيقل متوسط الدخل الشهري ×نسبة العجز 10 % ×76 شهرا  .

-من تاريخ الحكم حتى بلوغ المدعي سن الستين مبلغ وقدره  69766 شيقل و16 اغورة  وهي على النحو التالي: 4000 شيقل متوسط الدخل الشهري ×10 % نسبة العجز × 174.415 شهرا وهي عدد الاشهر المتبقية من عمر المدعي بتاريخ الحكم حتى بلوغه سن الستين مرسملة باعتبار ان المدعي من مواليد 1/3/1985

وبهذا يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 117166 شيقل يحسم من هذا المبلغ 1600 شيقل قيمة الدفعة المستعجلة التي قبضها المدعي تحت حساب التعويض النهائي وبهذا يبقى للمدعي 115566.16

وبهذا فان السبب الرابع من اسباب الاستئناف رقم 82/2019 لا يرد على القرار المستانف

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف رقم 76/2019 والاستئناف رقم 82/2019 موضوعا مع تضين كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها كل منها في هذه المرحلة

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/9/2019