السنة
2019
الرقم
369
تاريخ الفصل
2 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهيئة الحاكمة:

 برئاسة القاضي السيد نزار حجي وعضوية القاضي السيد بلال ابو الرب والقاضي السيد شادي حوشية

 

الاستئناف رقم 369/2019

المستانف

:محمد فؤاد عبد الفتاح القاضي /صوريف وكيله المحامي /مازن عوض/ الخليل

المستأنف عليه     المستانف   المستانف عليه

: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله وكيله المحامي /حاتم ملحم /الخليل  الاستئناف رقم 372/2019 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله وكيله المحامي /حاتم ملحم /الخليل  محمد فؤاد عبد الفتاح القاضي /صوريف وكيله المحامي /مازن عوض/ الخليل

القرار المستأنف:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/3/2019 بالدعوى رقم 263/2014 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 3111 شيقل ومبلغ 620 دينار بعد خصم مبلغ 12000 شيقل بدل الدفعات المستعجلة مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  

 

 

 

يستند الاستئناف رقم 369/2019 الى الاسباب التالية :

1- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا لرفع التناقض بين تقرير اللجنة الطبية المحلية وتقرير اللجنة الطبية العليا وكما اخطات محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطيل عن العمل لمدة ستة اشهر وببدل فقدان مستقبلي

2- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ببدل عملية جراحية

3- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطيل عن العمل لم\ة ستة اشهر وبعدم الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز

4- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة

5- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث

 

يستند الاستئناف رقم 372/2019 الى الاسباب التالية :

1- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان الدعوى اقميت ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا الطرق

2- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لعدم تبلغ الصندوق

3- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى كون ان المدعي كان على علم بقيادة المركبة بدون تامين وترخيص

4- اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى كون ان المركبة المشطوبة لا تعد مركبة

5- اخطات محكمة اول درجة بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره 500 دينار عن نسبة العجز رغم انها اخذت بتقرير اللجنة الطبية العليا الذي لم يمنح المدعي أي نسبة عجز

6- القرار المستانف ضد وزن البينة

 

وتقدم المستانف عليه بالاستئناف رقم 369/2019 بلائحة استئناف جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الاستئناف رقم 369/2019

وتقدم المستانف عليه بالاستئناف رقم 372/2019 بلائحة استئناف جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الاستئناف رقم 372/2019

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف رقم 369/2019  والاستئناف رقم 372/2019 شكلا ثم كرر وكيل المستأنف بالاستئناف 369/2019  لائحة الاستئناف المقدمة من قبله وكرر لائحة الاستئناف الجوابية حول الاستئناف المقدم من زميله وكرر وكيل المستانف بالاستئناف 372/2019 لائحة الاستئناف المقدمة من قبله وكرر لائحة الاستئناف الجوابية حول الاستئناف المقدم من زميله وترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف المقدمة من قبله مرافعة له ملتمسا الحكم حسب ما جاء فيها ملتمسا بذات الوقت رد الاستئناف المقدم من زميله وترافع  وكيل المستانف بالاستئناف رقم 372/2019 والتمس اعتبار لائحة الاستئناف المقدمة من قبله واللائحة الجوابية المقدمة منه مرافعة له ملتمسا الحكم حسب ما جاء فيها ملتمسا بذات الوقت رد الاستئناف المقدم من زميله.

المحكمـة

بالتدقيق وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ وقدره 119456 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 12/3/2013 بفعل المركبة غير المؤمنة والتي كان يقودها فتحي غالب فتحي العزه وكما نجد ان قاضي محكمة اول درجة قرر بنتيجة المحاكمة الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 3111 شيقل ومبلغ 620 دينار بعد خصم مبلغ 12000 شيقل بدل الدفعات المستعجلة مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  لم يرتض طرفي الدعوى الاصلية بهذا الحكم مما حذا بكل واحد منهما الطعن به لدى محكمتنا .

 

بالعودة الى اسباب الاستئناف رقم 372/2019 وفيما يتصل بالسبب الاول منها والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة اول الدرجة بعدم رد الدعوى الاصلية لعدم صحة الخصومة كون ان الدعوى اقيمت ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق الملغي قبل اقامة الدعوى الاصلية وليس ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وبالرجوع الي قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجد ان المشرع لم ينص صراحة على البطلان جزاء على اغفال بيان او اكثر من بيانات صحيفة الدعوى او النقص او الخطا فيها ومن ثم ينبغي تطبيق القواعد العامة بشان البطلان ومقتضى تطبيق القواعد العامة ان اغفال بيان من البيانات التي ينبغي ان تتضمنها صحيفة الدعوى يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى لانه يفوت الغاية التي قصد المشرع تحقيقها من الاجراء اما النقص او الخطا فلا يترتب عليه البطلان الا اذا كان من شانه التجهيل بالبيان اذ يعتبر في حكم الاغفال ويبنى على ذلك ان النقص او الخطا في جزء من اجزاء البيان الخاص بالمدعي او المدعى عليه لا يترتب عليه البطلان اذا لم يؤثر في تعيين شخصية أي منهما لان الغرض من هذا البيان تعيين شخصية المدعي وشخصية المدعى عليه وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز الاردنية : (ورود اسم المدعى عليه خطأ في لائحة الدعوى حيث ذكر (باسل راضي عبد الله) والصحيح هو (باسل عبد الله راضي) ، فان هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقاً ، وان ذلك لا يؤثر على صحة الخصومه تمييز حقوق رقم 1018/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 29/5/2002منشورات مركز عدالة)وانظر ايضا تمييز حقوق : (اذا ذكر المميز في لائحة تمييزه ، أنّ إسمه هو جمال مصطفى حسن منصور ، رغم أنّه سبق وأدعى بأنّ إسمه هو جمال مصطفى محمد منصور ، وأنّه قدم لائحة إستئنافه بهذا الإسم الأخير ، فان هذه الأختلافات بإسم أب أو جد المميز ، لا أثر لها على صحة الدعوى وأن الخصومة بالتالي صحيحة بين المميز والمميز ضده تمييز حقوق رقم 2135/1999 (هيئة ثلاثية) تاريخ 30/11/1999منشورات مركز عدالة).

وبالرجوع الي ملف الدرجة الاولى نجد ان وكيل المدعي قد ذكر في عجز البند الثاني منها الدعوى منعقدة على الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق حسب قانون التامين النافذ وبالرجوع الى لائحة المدعى عليه الجوابية نجد انه ورد فيها اسم المدعى عليه بالاسم الصحيح وبهذا فان شخصية المدعى عليه تكون والحالة هذه معلومة ولا جهالة فيها وما دام الامر فان محكمتنا تجد ان السبب الاول غير وارد لذا تقرر رده

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لعدم تبلغ الصندوق بالحادث وبالرجوع الى لائحة المدعى عليه الجوابية نجدها تضمنت في البند الثاني منها ما يلي :"ابلغ المدعى عليه بالحادث وحسب التحقيقات التي اجراها تبين ان المصاب كان يعلم ان المركبة مشطوبة " ولما كان الامر كذلك فان السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 يكون غير وارد لذا نقرر رده

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى كون ان المدعي كان على علم بقيادة المركبة بدون تامين وبالرجوع الى المادة 173 من قانون التامين تجد محكمتنا ان شرط انعقاد مسؤولية الصندوق عن تعويض المصاب عدا السائق توافر احدى الحالات النصوص عليها في هذه المادة ومن ضمنها قيادة المركبة بدون تامين ساري المفعول وكما تجد محكمتنا انه لم يرد في هذه المادة بكافة فقراتها ما يعفي الصندوق من التعويض حال قيادة المركبة بدون تامين اذا كان المصاب يعلم بانها تقاد بدون تامين هذا من جهة ومن جهة اخرى وبالرجوع الى البينة التي يستند اليها المدعى في اعتبار ان المصاب "المدعي "كان يعلم وقت الحادث بقيادة المركبة بدون تامين نجدها تمثلت بافادة السائق لدى الصندوق وبما ان الافادة بدون القسم وبما انه لم يتم الاستماع الى شهادة السائق ولم تتح الفرصة للمدعي في مناقشته في افادته المعطى من قبله للصندوق فان السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 لا يرد على القرار المستانف .

 

 وفيما يتصل بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاول بعدم رد الدعوى كون ان المركبة المشطوبة لا تعد مركبة فان محكمتنا وبالرجوع الى تعريف المركبة وفق قانون التامين نجده عرفها بانها :"كل مركبة تسير على الطريق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها او تسندها مركبة اذا كانت مرخصة لذلك ويستثنى منها الكرسي بعجلات"ولما كان الامر كذلك فان محكمتنا تجد ان المركبة المتسببة بحادث موضوع الدعوى الاصلية تعد مركبة وفق قانون التامين وبهذا فان السبب الرابع من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 يكون غير وارد لذا نقرر رده .

 

وبالعودة الى اسباب الاستئناف رقم 369/2019 وفيما يتصل بالسبب الاول منه والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى بعدم احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا لرفع التناقض بين تقرير اللجنة الطبية المحلية وتقرير اللجنة الطبية العليا وبخطا محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل تعطيل عن العمل لمدة ستة اشهر وببدل فقدان مستقبلي وبالرجوع محكمتنا الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية نجد ان اللجنة المحلية منحت المدعي مدة تعطيل عن العمل ثلاثة اشهر ونسبة عجز 15% عن محدودية في حركة الكتف الايسر وبالرجوع الى تقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا نجد ان اللجنة الطبية العليا منحت المدعي مدة تعطيل عن العمل شهرين ولم تمنحه أي نسبة عجز وكما نجد ان تقرير اللجنة العليا قد اشار الى ان المدعي يعاني من محدودية بسيطة في حركة الكتف الايسر ولما كان الامر كذلك وبما ان طبيعة  الاصابة وفق تقرير اللجنة الطبية المحلية وتقرير اللجنة الطبية العليا هو ذاته وان الخلاف وصف لهذه الاصابة حيث وصف وفق تقرير اللجنة المحلية هو محدودية في حركة الكتف الايسر بينما وصف الاصابة وفق تقرير اللجنة الطبية العليا محدودية بسيطة في حركة الكتف الايسر وبما ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء لاحقا لتقرير اللجنة المحلية وبما ان اعضاء اللجنة الطبية العليا اكثر عددا من اعضاء اللجنة الطبية المحلية وبما ان اللجنة الطبية العليا قامت بفحص المدعي وقيمت وضعه الصحي فان طلب اعادة فحص المدعي  من قبل اللجنة العليا يكون غير وارد وبذلك يكون ما توصل اليه قاضي محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان مستقبلي والحكم له ببدل تعطيل عن العمل لمدة شهرين وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية العليا متفق واحكام القانون وبهذا فان السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 369/2019 يكون غير وارد

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 369/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي ببدل عملية جراحية وبالرجوع الى البينة المقدمة تجد محكمتنا انه لم يرد فيها ما يثبت بان المدعي خضع الى اجراء عملية جراحية فقد جاء التقرير الطبي الصادر مجمع فلسطين الطبي بتاريخ 4/6/2013 ان المدعي بحاجة الى عملية جراحية لرد الكتف المخلوع لكن المدعي خرج من المستشفى على مسؤوليته وبالرجوع الى المادة 152/3 من قانون التامين نجدها تقضي :"يستحق المصاب 500 دينار عن العملية او العلميات الجراحية التي اجريت للمصاب "وبما ان المدعي لم يقدم أي بينة على خضع لاجراء عمليه جراحية فانه السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 369/2019 لا يرد القرار المستانف

 

وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 369/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية فان محكمتنا تبدي ان شرط ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة وجود نص قانوني او نص اتفاقي الامر غير متوفر في الدعوى الاصلية وبهذا فان السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 369/2019 لا يرد القرار المستانف

 

وفيما يتصل بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة 500 دينار عن نسبة العجز وبالعودة الى ملف الدرجة الاولى تجد محكمتنا ان اللجنة الطبية العليا لم تمنح المدعي أي نسبة عجز وكما تجد محكمتنا ان قاضي محكمة الدرجة الاولى  استبعد تقرير اللجنة الطبية المحلية واخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا الذي لم يمنح المدعي أي نسبة عجز وبهذا فان محكمتنا تجد ان هذا السبب يرد على القرار المستانف

 

وفيما يتصل بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف رقم 369/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى لم يحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث وكما لم يحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي ولما كان الامر كذلك فان محكمتنا تجد ان المدعي يستحق بدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ وقدره 500 دينار

 

وبالعودة الى السبب السادس من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 والذي ينعى فيه المستانف بان القرار المستانف ضد وزن البينة وبالعودة الى البينة المقدمة نجد من الثابت منها بان المدعي تعرض لحادث طرق بتاريخ 12/5/2013 من قبل المركبة التي كان يقودها فتحي العزة وان قائد هذه المركبة بتاريخ الحادث لم يكون يحوز تامين ساري المفعول المبرز م ع/2 وكما نجد ان المدعي ونتيجة حادث الطرق تكبد مصاريف طبية 3111 شيقل انظر الفواتير المبرزة ضمن المبرز م ع/2 وان المدعي مكث في المستشفى ثلاثة ايام المبرز م/1 وان المدعي قبل الحادث كان يعمل بدخل شهري مقداره 2000 شيقل حيث ذكر الشاهد حمزه تايهة :"المدعي كان يعمل معي في مطعم في نابلس وكان ياخذ اجرة شهرية 2000 شيقل وكنت اشاهدة يقبض 2000 شيقل "وكما نجد ان المدعي ونتيجة حادث الطرق تعطل عن العمل مدة شهرين ولم يتخلف لديه أي نسبة عجز وفق ما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية العليا وكما نجد من الثابت ان المدعي قبض من المدعى عليه مبلغ وقدره 12000 شيقل دفعة مستعجلة تحت حساب التعويض النهائي وفق ما هو ثابت المصالحة الجارية بين طرفي الدعوى بالطلب رقم 301/2013 المتفرع عن الدعوى الاصلية وبهذا يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 3111 شيقل بدل نفقات طبية ومبلغ وقدره 120 دينار بدل مبيت في المستشفى ومبلغ وقدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث ومبلغ وقدره 4000 شيقل بدل تعطيل عن العمل

وبهذا تجد محكمتنا ان السبب الخامس من اسباب الاستئناف رقم 372/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة 500 دينار عن نسبة العجز والسبب الخامس من اسباب الاستئناف رقم 369/2019 والذي ينعى فيه المستانف بخطا محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث هما فقط يردان على القرار المستانف

لذلك

فان المحكمة تقرر تعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 7111 شيقل و120 دينار اردني بعد خصم مبلغ 12000 شيقل الدفعات المستعجلة المتحصلة بالطلب رقم 301/2013 مع الرسوم والمصاريف و20 دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/9/2019