المادة رقم 173 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية:

1. إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولاً.

2. إذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون.

3. إذا كان المؤمن تحت التصفية.

4. إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب:

أ‌. استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها.

ب‌. قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع.

ت‌. إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه.

ث‌. إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين.

ج‌. أية حال أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية