السنة
2017
الرقم
469
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 

الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .
المســــــــتأنفة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس 
              وكيلها المحامي مجدي أبو صالحة / نابلس 
 المســـــــتأنف عليه:  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله 
                    وكيله المحامي سعد سليم / نابلس  
الوقائع والاجراءات
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بتاريخ 21/03/2017 لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب الحقوقي رقم 397/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 636/2016 والصادر بتاريخ 22/2/2017 والقاضي برد الدعوى الاساس وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.
 وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :  
أخطأت محكمة الدرجة الأولى في تطبيق نص المادة 173 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وذلك لكون المادة المشار اليها تتعلق بتحديد المصاب الذي يستحق التعويض من قبل الصندوق وأن نص المادة 14 من ذات القانون توجب التعويض للمستأنفة وكان على محكمة الدرجة الأولى سماع البينة ثم تصدر الحكم.
المحكمة
 بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى لائحة دعوى المدعية المستأنفة والى لائحة الطلب والى اسباب الاستئناف نجد  : بأن أسباب الاستئناف مجتمعة تتكلم عن خطأ محكمة الدرجة الأولى في تطبيق نص المادة 174 من قانون التأمين الفلسطيني والمادة 14 منه والى خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم سماع البينة وبالرد على ذلك وباستعراض لائحة الدعوى المستأنفة المقدمة الى محكمة الدرجة الأولى بأن موضوعها المطالبة بمبلغ من المال وان سبب  المطالبة هي بأن المدعية قد قامت بالتعويض على شخص مصاب نتيجة أن مسبب الضرر مؤمن لدى المدعية وان المؤمن له قد خالف شروط عقد التأمين المنظم ما بين المستأنفة والمؤمن له من حيث قيادة المركبة مسببة الحادث برخصة قيادة لا تخوله قيادة المركبة موضوع الدعوى وبناء على نص القانون وسند للمخالصة وحوالة الحق الموقعة من المصاب لصالح المدعية فانه يحق للمدعية مطالبة المدعى عليه بالرجوع عليه لدفع أي مبالغ دفعتها وهنا لا بد من بيان أسباب الالتزام هي احد امور خمس وهي العقد وشبه العقد والجريمة وشبه الجريمة   والقانون وأن سبب الالتزام الذي اعتمدت عليه المدعية المستأنفة هو القانون وحوالة الحق وتحديدا ً نص المادة 174 والمادة 14 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 والأمر العسكري رقم 677 وبرجوع المحكمة الى نص المادة 14 من قانون التأمين الفلسطيني تجدها قد نصت ( يجوز للمؤمن اذا دفع تعويضا عن الضرر ان يحل محل المؤمن له في الدعوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عن مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان...الخ).
ونص المادة 173 من ذات القانون تجدها قد نصت فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الاسباب التالية 
1) اذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا 2) اذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب احكام هذا القانون               3) اذا كان المؤمن تحت التصفية 4) اذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب
أ‌.    استعمال المحكمة تعرض مخالف لما هو محدد في رخصتها.
ب‌.    قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة او برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع. 
ت‌.    اذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه .
ث‌.    اذا وقع من المؤمن له غش او تدليس او خطأ او اخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين اية حالة اخرى لا تعطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا القانون وان المادة 9 من الامر العسكري رقم 677 قد نصت ( بأنه لا يحق لمن دفع التعويض المستحق بموجب هذا الأمر الرجوع على شخص آخر ملزم بالتعويض بموجب هذا الأمر لكن يحق له الرجوع على احد المذكورين من يستحق تعويض بموجب المادة 7 من لم يكن لديه تأمين بموجب أمر التأمين أو أن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المنصوص عليها بشرط ان يكون التزام الشخص يجري الرجوع عليه بموجب الفقرة أ وفقا لقانون المخالفات المدنية ) وقد نصت المادة 174 من قانون التأمين الفلسطيني (يحق للمصاب في الحالات المذكورة في المادة 173 من هذا القانون الحصول على التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن ).
من خلال هذه النصوص تجد المحكمة بأن المدعية لا خصومة مع الصندوق لكون ان قانون التأمين الفلسطيني المادة 174 تتلكم بالتعويض على المصاب ولم تذكر هذه المادة شركة التأمين التي دفعت دفعا غير محقا لاحد الاشخاص واذا كان العقد الموقع ما بين المدعية والمؤمن له قد تم مخالفة شروطه من قبل المؤمن له فكان عليها ان لا دفع للمصاب وعلى المصاب ان يعود على مسبب الضرر أي المؤمن له الذي خالف شروط عقد التأمين وله الحق برفع الدعوى على الصندوق الفلسطيني والصندوق الفلسطيني له الحق بالرجوع على مسبب الضرر وفقا لما نصت عليه المادة 175 من قانون التأمين وان المادة 14 من قانون التأمين الفلسطيني تتكلم عن احقية المؤمن بأن يحل محل المؤمن له في حالة دفع تعويض عن ضرر لحق بالمؤمن ولم يخالف المؤمن له شروط عقد التأمين ولا تتكلم هذه المادة عن حلول المؤمن محل المصاب الذي تلقى تعويضاً بدفع غير محق وعلى شركة التأمين المدعية ان تعود على المؤمن له وعلى المصاب بطلب اعادة المبلغ بدعوى تسمى دعوى الدفع غير المحق ولا يوجد في قانون التأمين أي نص يجبر الصندوق بأن يعوض على شركة التأمين التي عوضت على المصاب بطريقة خاطئة بأن تعود على المستأنف عليه وحيث ان ما تطالب به شركة التأمين المستأنفة لا يستند الى سبب قانوني سليم فان اسباب الاستئناف تكون غير واردة وتقرر المحكمة ردها .    
وبناء على ذلك
فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2017

الكاتب                                                                                                             رئيس الهيئة