المادة رقم 14 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضاً عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوي

التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن وفروعه أو من زوجه أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية