السنة
2016
الرقم
748
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد رفيق زهد
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق,احمد المغني, طلعت الطويل, طالب البزور.

الطـاعـــــــــنة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة /نابلس

               وكيلها المحامي:  حسام الأتيرة

المطعون ضده : مفيد ماجد سعيد زياد/عقربا-نابلس

                 وكيله المحامي: محمد العينبوسي و/او وسام ابو كتب/رام الله

     

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/5/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/4/2016 بالاستئناف المدني رقم 495/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 853/2014 صلح حقوق نابلس وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 يستند الطعن لما يلي:

1- ورد خطأ كتابي " مادي" في ضبط جلسة 21/2/2016 حيث طلب وكيل الجهة الطاعنة ضم قرار محكمة النقض رقم (629/2010) في حين انه ورد في ضبط الجلسة رقم (229/2010) مما استتعبه بعد ذلك ورود ذات الخطأ في الحكم المطعون فيه مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالف لنص المواد (174-175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم حيث اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية مع الاحترام برد الدعوى بالاستناد الى نص المادة 688 من مجلة الاحكام العدلية معللة المحكمة قرارها بان المبرز م1 وهو عبارة عن حوالة حق جاءت خالية من تحديد اي مبلغ حيث تبدي الطاعنة للمحكمة ما يلي :

أ-ان مصادر الالتزام كما هو معروف لمحكمتكم الموقرة والارادة المنفردة والفعل الضار والاثراء من دون سبب والقانون وان مصدر الالتزام في الدعوى المنظورة امام محكمتكم الموقرة هو العقد "حوالة الحق" بالإضافة الى القانون المتمثل بنص المادة 14 من قانون التأمين الفلسطيني النافذ والتي تنص "يجوز للمؤمن اذا دفع تعويضاً عن الضرر ان يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان, وبالرجوع الى احكام قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944م, والتي عالجت في المادة 42 موضوع التعويض عن الاضرار المدنية تجد المحكمة بان القانونين المذكورين هما الواجبان التطبيق وفقاً للقاعدة القانونية التي تنص بان النص الخاص يقيد النص العام واشير بذلك الى حكم محكمة  النقض الموقرة رقم 629/2010 تاريخ 25/1/2012.

ب- ان كافة البينات المقدمة في الدعوى تثبت ان المتسبب بالحادث هو المطعون ضده وان قيمة الاضرار في مركبة المؤمن لدى الجهة الطاعنة الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى بمبلغ 21550 شيقل وهذا ثابت من خلال المبرز م1 وهو عبارة عن ملخص تقرير الشرطة وفواتير ووصولات وتقرير المخمن واعمالاً لنص المادة 20 من مجلة الأحكام العدلية والتي تنص الضرر يزال يكون المطعون ضده ملزم بالتعويض.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

 

الـمحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعنة "المدعية" في الدعوى المدنية الصلحية (صلح نابلس) تحت رقم 583/2014 قدمت ضد المطعون ضده المدعى عليه وموضوعها دعوى استرداد وبعد ان استكملت محكمة صلح نابلس الاجراءات حكمت في الدعوى حسب لائحة الدعوى .

لم يقبل المطعون ضده حكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 495/2015 والتي قررت محكمة البداية الاستئنافية قبول الاستئناف وحكمت برد الدعوى .

لم ترتضي الطاعنة المدعية بحكم محكمة البداية الاستئنافية بنابلس فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

والذي نراه وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول وجه الطعن المتمثل بحق المحكمة مصدرة الحكم الطعين ما نص القانون وتـأييد تفسيره في الاستناد للمادة 688 من مجلة الاحكام العدلية حول المبرز م/1 وهو حوالة الحق خالية من تحديد اي مبلغ رغم ان المبلغ محدد في مستند رسمي تقرير الشرطة وتقرير المخمن وان صريح المادة 20 من المجلة (الضرر يزال) ومحكمتنا ترى ان النهج الذي نهجته محكمة البداية الاستئنافية في تعليل حكمها الطعين جعله مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال والتناقض فيما بين الحيثيات (التعليل) مع النتيجة المتعلقة برد الدعوى لعلة عدم ذكر المبلغ المطالب به في حوالة الحق.

ولما ان حوالة الحق بمفهومها وطبقاً لما سلف تحمل مفهوماً مفاده ان مبدأ حوالة الحق الذي حلت بموجبه شركة التأمين محل المتضرر الدائن ابتداء وتقر اقراراً على اعتبارات لها من الرجوع على المدين (المسبب الضرر) هذا من جهة ومن جهة اخرى فلائحة الدعوى حددت المطالبة وان منهج الحوالة ثابتة من اوراق ومبرزات الدعوى وتقرير الخبير والشرطة والمطالبة مطابقة لذلك فلا يوجد جهالة او غموض في ذلك .

وحيث انه لا ينال من ذلك قيام شركة التأمين بدفع قيمة الضرر للمتضرر واخذ مخالصة منه دون علم المتسبب بالحادث بهذا التعويض او اثارة الدفوع او تقديم الابراء الذي لا يتأصل بحق الشركة المطالبة بقيمة الحوالة .

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال للتناقض مع الحيثيات وعلى نحو يجب نقضه  .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني اللازم في ضوء ما بيناه.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016