السنة
2022
الرقم
156
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

الطاعنــان : 1- محمد معروف عبد العزيز شوشة / بيت لحم .

                2- أسعد عماد محمد زيتون / بيت لحم .

                             وكيلتهما المحامية  : ندين خوري/ بيت لحم .

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل .

                             وكيلها المحامي : ماجد عودة / بيت لحم.

الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 17/01/2022 بواسطة وكيلتهما لدى قلم محكمة النقض ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 08/12/2021 ، بالإستئناف رقم 39/2020  ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن ، بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى ، لجهة القول بعدم وجود صفة للمدعي الأول بالرجوع على المدعى عليها بما تم دفعه من تعويض للمتضرر.

وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما جاءت الأوراق تشير أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد دعوى المدعي الثاني أسعد عماد محمد زيتون ، وحيث لم يطعن المدعي الثاني في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، فإن الطعن بالنقض المقدم منه يكون حرياً بعدم القبول ، وفيما يتصل بالطاعن الأول ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبول الطعن المقدم منه شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد أن المدعيين أقاما الدعوى الأصلية رقم 799/2017 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليها ، لمطالبتها بمبلغ وقدره 10400 شيقل بدل تعويضات مادية ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 18/02/2022 ، القاضي برد دعوى المدعي الثاني والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي الأول مبلغ وقدره 10400 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة .

لم ترتضِ المدعى عليها في حكم محكمة الدرجة الأولى ، فطعنت فيه أمام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 39/2020 ، وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 08/12/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي الأول لإنتفاء الخصومة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم ، فطعنت به أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد دعوى المدعي الأول لإنتفاء الخصومة .

وبمراجعة الأوراق نجدها تشير بتاريخ 13/05/2015 وبينما كان المدعي الثاني أسعد زيتون يقود المركبة المملوكة للمدعي الأول محمد شوشة صدمت المركبة بالمركبة المؤمنة لدى شركة التأمين الوطنية تأميناً شاملاً مما ألحق بها أضرار مادية ، وأن شركة التأمين الوطنية واستناداً لبوليصة التأمين الشامل قامت بتعويض المؤمن له بقيمة الأضرار التي لحقت به وعادت بما دفعته من تعويض على المتسبب بالحادث وهو المدعي الثاني أسعد زيتون .

وكما تشير الأوراق إلى أن المتسبب بالحادث ومالك المركبة أقاما الدعوى الأساس ضد المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين المؤمنة على المركبة ضد أخطار الفريق الثالث بالمبالغ التي دفعت لشركة التأمين الوطنية نتيجة قيامها بإصلاح المركبة المؤمنة لديها تأميناً شاملاً .

ولما قضت محكمة الدرجة الأولى برد دعوى المدعي الثاني المتسبب بحادث الطرق ، ولما كان طبقاً لحكم المادة 14 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 لشركة التأمين أن تحل محل المؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية شركة التأمين بما دفعته من ضمان ، فإن مؤدى حكم هذه المادة أن رجوع شركة التأمين إنما يكون قبل من تسبب بفعلة الضرر الذي نتجت عنه مسؤولية شركة التأمين وهو المدعي الثاني ، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد دعوى المدعي الثاني المقامة ضد شركة ترست المؤمنة لمطالبتها بما دفع من تعويض لشركة التأمين الوطنية ، ولما لم يطعن المدعي الثاني بحكم محكمة الدرجة الأولى ، فإن ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة إنتفاء الخصومة بين مالك المركبة وشركة ترست العالمية للتأمين ، وتبعاً لذلك رد دعواه يكون متفقاً والتطبيق السليم لحكم القانون ، وبهذا فإن سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين ، مما يستوجب رده.

لــــــذلــــك

      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف .

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023