السنة
2017
الرقم
148
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة الجعنينة للتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة /بيت جالا .

وكيلها المحامي

:

مازن عوض/ بيت لحم .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة المحدودة/ رام الله .

 

وكيله المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .





 

الحكم المستأنف       :  الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 30/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 25/2017 والقاضي برد الدعوى لعدم الاثبات .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستانف ضد وزن البينة ويفتقر للتحليل القانوني ، وأخطأت المحكمة برد الدعوى .

بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانفه لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستانف عليها صورة عن ملف الجناية رقم 87/2005 بداية بيت لحم ضم للملف والتمس وكيل المستانفة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وقدم وكيل المستانف عليها مرافعة خطية التمس في ختامها رد الاستئناف موضوعا مع الزام المستانفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع  فاننا وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المستانفة اقامت الدعوى ضد المستانف عليها

 للمطالبة بتعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء تعرض مخازن ومكاتب الشركة للسرقة من قبل المتهمين منير احمد يوسف عرفة واسعد محمود محمد شاهين الذين ادينا بهذه السرقة بالجناية رقم 87/2005 على اساس من الادعاء بان المحل مؤمن لدى المستانف عليها تامين ضد اضرار السرقة ونجد ان المستانفة قد اسست دعواها استناد الى تقرير خبير ومقدر الاضرار اسد برانسي  المبرز م/1 والذي قدر المسروقات بقيمة 310707 شيكل وهو المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى ونجد من خلال محتويات ملف الجناية 87/2005 اذ جاء في لائحة الاتهام  دخلا من خلال الشباك الى مقر الشركة وتحديدا الى مكتب المدير حيث قاما بسرقة الخزنة الحديدية بما فيها ومن ثم نزلا الى الطابق الارضي وهو مخصص للمخازن وفتحا الباب الرئيسي للمخزن وقاما بسرقة بضاعة من المخزن ولاذا بالفرار وبعد ان فتحا الخزنة الحديدية قاما بالتوجه الى منطقة مكب بقايا السيارات في بيت لحم ورميا اجزاء الخزنة هناك واعترفا بالتهمة واشارا الى مكان وجود بقايا الخزنة .

ونجد ان محكمة الجنايات قد ادانة المتهمين بهذه التهمة اسنادا لاعترافهما امام النيابة العامة ونجد من خلال اعترفهما امام النيابة والذين كان هو الاساس الذي استندت اليه محكمة الجزاء في الادانة اذ ان المتهم الاول منير يقول في اعترافه لدى النيابة  انه لم يجد اي شيء في الخزنة ونحن لم نقم باخذ اي شيء اخر سوى الخزنة ويقول المتهم الثاني اسعد في اعترافه لدى النيابة جوابا على سؤال هل قمتم بسرقة اي مواد اخرى خلاف الخزنة فاجاب لم نسرق اي شيء اخر ولم ننزل مطلقا للطابق الارضي صحيح ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية قوة الامر المقضي به امام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وبالتالي وقوع السرقة ثابتة بالحكم الجزائي وانها تمت من قبل المتهمين الاول والثاني الا ان الحكم الجزائي لم يفصل ويحدد ماهية المسروقات سوى فيما بتعلق بالخزنة اما باقي المسروقات فلم يتطرق اليها الحكم الجزائي حيث ان الحكم الجزائي استند في ثبوت الفعل الجرمي فقط على اعتراف المتهمين بدخول مكاتب الشركة عنوة وسرقة الخزنة وهذه الوقائع كافية للادانة بالجرم الجزائي اما فيما يتعلق بتفاصيل المسروقات فهذه لم يشملها الحكم الجزائي سوى ما يتعلق بسرقة الخزنة وبما ان الخزنة ليست من ضمن الوقائع الواردة في لائحة الدعوى وكذلك ليست من ضمن المسروقات الواردة في تقرير المخمن اسد برانسي المبرز م/1 وبما ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها عملا باحكام المادة 111 من قانون البينات وبالتالي يتوجب على المدعي اثبات وقوع الضرر وقيام السرقة فعلياً بخصوص المواد المطالب بالتعويض عنها ونجد من خلال التقرير المعد من المخمن اسد برانسي المبرز م/1 والذي هو اساس المطالبة في هذه الدعوى نجد قد حصر المسروقات كما يلي 405 بطارية متنوعة من 48 الى 180 امبير و 83708 بوجية مختلفة الانواع 1257 عبوة زيت محرك مختلفة الانواع بعبوات من 20 لتر الى 1 لتر بما مجموعه  5281 لتر ونجد من خلال التقرير ان المخمن المذكور اعتمد في تقرير ذلك على كشوفات بالكمية المشتراه بعد حسم الكمية المباعة والموجودة في المخازن وافترض ان الفارق هو المسروق كونه ما تم على الافتراض بمعنى ان الكشف هو من صنع المدعية ولا يشكل دليلا مؤكدا عن ان الفارق هو المسروق هذا من جانب ومن جانب اخر نجد ان الخبير يقول في شهادته لدى المحكمة ان وزن البطارية حوالي 5 الى 6 كيلو ووزن البوجية الواحدة 40 غرام وبحسبة بسيطة يكون وزن البطاريات 2 طن 430 كيلو غرام ووزن البوجيات المدعى بسرقتها على ان عددهما 83708 ووزن الواحدة 40 غرام أي 2 طن و 948 كيلو غرام ووزن زيت المحرك المدعي بسرقة 5 طن 281 كيلو غرام وبهذا يكون مجموعة وزن المسروقات المدعى بسرقتها الواردة بالكشف المبرز م/1 هو 10 طن 659 كيلو غرام واذا كان ثابتا وفق ما جاء في لائحة الاتهام في الجناية رقم 87/2005 بداية بيت لحم ان المتهمين اقدما على السرقة بان توجه المتهم الاول بمركبته من نوع فيات اونو واخذ معه المتهم الثاني الى مقر الشركة وبالتالي نقل بضاعة بهذا الكم الهائل من الحجم وبهذا الوزن الهائل البالغ اكثر من عشرة طن ونصف لا يمكن ان يكون بمركبة صغيرة الحجم والوزن مثل مركبة فيات اونوا وهذا ايضا ما جاء في شهادة المخمن اسد برانسي لدى محكمة الدرجة الاولى والتي جاء فيها لدي تصور واضح ما هو الحيز الذي تشغله البضائع التي سرقت والزمن المطلوب لسرقتها والشخص الذي قام بسرقة هذه البضائع طبيعي يحتاج الى شاحنة وهذا هو التصور الطبيعي للسرقة ولا مجال الا بوجود شاحنة والزمن المطلوب لتنفيذ وتحميل هذه البضاعة من قبل شخصين يحتاج الى ساعتين بوتيرة سريعة ولم الاحظ وجود اثار لشاحنة في الساحة الخارجية وكذلك لم يرد في تحقيقات الشرطة ان المتهمين استعملا شاحنة بل استعملا سيارة فيات اونوا ولسرقة الخزنة فقط وبما ان الخزنة ليست من ضمن المطالبة في لائحة الدعوى ولا من ضمن بنود التقرير وبالتالي فان المدعية تكون قد اخفقت فعلا في اثبات وقوع مسروقات في مخازنها خلاف الخزنة التي سرقت من المكتب وان الدليل غير المنطقي والمخالف لبديهيات الامور والعقل السليم وطبيعة الاشياء هو دليل نفي لا دليل اثبات وعليه فان الاستئناف والحاله هذه لا يرد على الحكم المستانف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2017