السنة
2018
الرقم
487
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: ن.ا / الخليل

                  وكيلاه المحاميان : شريف ونسيم مسودي.

المطعـون ضده : الحق العام

                     

الإجـــــــــــــــراءات

          بتاريخ 15/8/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 209/2016 بتاريخ 10/07/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

وتتلخص أسباب الطعن في

1- اخطات محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في مخالفتها للقانون وفي تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات.

2- اخطات محكمة استنئاف القدس في رد الاستنئاف موضوعا وادانه الطاعن بناء على اعتراف متهم اخر.

3- اخطات محكمة استنئاف القدس في رد الاستنئاف موضوعا حيث ان المادة 401 ف 2 لا تنطبق على الوقائع الثابتة للمحكمة.

4- اخطات محكمة استئناف القدس في وزن البينات وزنا سليما.

5- اخطات محكمة استئناف القدس في رد الاستنئاف موضوعا حيث ثبت من خلال البينة الدفاعية بان لا علاقة للطاعن بالتهمة المسندة اليه.

6- اخطات مكمة استئناف القدس في رد الاستنئاف موضوعا حيث ثبت من خلال التقريرالطبي المبرز م/1 وتقرير اللجنة الطبية المحلية بان الطاعن يعاني من صعوبة في المشي مع عدم اتزان والسقوط المتكرر ... الخ ما جاء في التقرير مما تبين ان المتهم الطاعن لا يمكن        ولا يسمح له وضعه الصحي بارتكاب الفعل المسند اليه.

     وبالتناوب العقوبة شديده ولا تستدعي كل هذه الشدة حيث ان المتهم ليس من اصحاب السوابق ومريض ويوجد اسقاط حق شخصي.

     ملتمسا قبول طعنه شكلا ومن ثم مضوعا والغاء القرار الطعين واعلان براءة الطاعن و/او اصدار القرار المناسب.

     وبتاريخ 12/09/2018 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بها رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــة

وبالتدوقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فقد اسندت النيابة العامة للمتهم الطاعن واخرين تهمة 1- السرقة خلافا للمادة402 ف1 بدلالة المادة 76 ع لسنة 60 للطاعن ومتهم اخر 2- الايذاء خلافا للمادة 334 ع لسنة 60  بالنسبة للمتهم الاول 3- التحريض خلافا للمادة 80 ف1 ع لسنة 60للمتهم الثالث على سند من القول ان المتهم الاول الطاعن والثاني قاما باستدراج المشتكي وهو سائق عمومي الى منطقة البصة بالقرب من مسجد احمد بن حنبل بالخليل واثناء ذلك طلبوا منه التوقف والنزول من السيارة وعندما رفض ذلك قام المتهم الاول ( الطاعن ) بوضع موس على رقبة المشتكي وقام المتهم الثاني بمسك يد السائق المشتكي محاولا منع السائق من اطفاء السيارة بالمفتاح واثناء ذلك قام المشتكي بسحب المفتاح والقاءه خارج السيارة الا ان المتهمان الاول ( الطاعن ) والثاني قاموا بسرقة محفظة المشتكي ونقود كانت في السيارة وتقدر بالف شيكل واربعون دينار وسرقوا اوراق اخرى من السيارة وقد اصيب المشتكي بجروح نتيجة استعمال العنف من قبل المتهم الاول ( الطاعن) وقد اعترف المتهم الثاني بان المتهم الثالث هو الذي ارسلهم وحرضهم على هذا الفعل . وقد احالت النيابة العامة هذه الدعوى الى محكمة بداية الخليل صاحبة الصلاحية والاختصاص وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 09/11/2016 اصدرت قرارها بادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وحبسه لمدة عامين ونصف ونفقات محاكمة 500 دينار اردني.

لم يرضى (المتهم) الطاعن بهذا الحكم فطعن به في الاستئناف لدى محكمة استئناف القدس وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 10/07/2018 اصدرت قرارها الطعين الذي لم يرتض به (المتهم) الطاعن فطعن به بالنقض الماثل.

وعودة الى اسباب الطعن والسبب الاول والذي ينعي به الطاعن على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية مخالفتها في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات.

 وبهذا الخصوص فان القرار محل الطعن الماثل صادر عن محكمة استنئاف القدس وليس لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية اية علاقة به ولذلك تقرر الالتفات عن معالجة هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثاني من الطعن والنعي على الحكم الطعين بان محكمة استئناف القدس اخطات في رد الاستئناف موضوعا وادانة الطاعن بناء على اعتراف متهم اخر وهو المتهم الثاني خلافاً لنص المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية وبهذا الخصوص وبالرجوع الى نص المادة المذكورة ( لا يدان متهم بناء على اقوال متهم اخر ، الا اذا وجدت بينة تؤيدها واقتنعت المحكمة بها ، ويحق للتمهم الآخر مناقشة المتهم الذي صدرت عنه هذه الأقوال في أقواله ) وحيث ان محكمة الاستئناف وهي في معرض استعراض البينه المقدمه والمستمعه في الدعوى وجدت ان شهادة الشاهد المشتكي وكذلك الشاهد ج.ا والتي جاءت هذه الشهادات لتتطابق مع أقوال المتهم الآخر وتؤيدها والتي من خلال ذلك قامت المحكمة بناء حكمها على هذا الاساس الصحيح والسليم بعد ان قنعت بما جاء فيها واطمئن ضميرها لها و الدفاع لم يأتي بأيه بينه تجرحها وبالتالي فإن ما قامت به محكمة الاستئناف بتأييد الحكم من هذا الجانب واقع وفي محله ويتفق مع الاصول والقانون ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه طالما وجدت انه جاء مبنياً على بينه قانونية وثابته في الدعوى لذا نجد ان هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث والنعي به على الحكم الطعين بخطأ محكمة الاستئناف في رد الاستئناف موضوعاً وتطبيق نص الماده 401 ف2 على الفعل المسند للتمهم الطاعن حيث ان الماده 401 ف2 لا تنطبق على الوقائع الثابته للمحكمة .

وبهذا الخصوص وبالرجوع الى لائحة الاتهام نجد ان النيابه العامه اسندت تهمة السرقه خلافاً للماده 402 ع لسنة 60 بحق الطاعن وآخر وان محكمة الدرجة الاولى قامت بتعديل التهمه المسنده الى تهمة السرقة خلافاً لاحكام الماده 401 ف2 ع لسنة 60 واصدرت حكمها على هذا الاساس وانه قد تم استئناف هذا الحكم لدى محكمة استئناف القدس ولم يطعن بهذا السبب امام محكمة استئناف القدس مما يجعل من هذا السبب غير مقبول كون ان اسباب الطعن يجب ان تنصب على الحكم الطعين الصادر من محكمة الاستئناف لكون الحكم الذي يحاكم امام امام محكمة النقض لذلك تقرر رد هذا السبب.

وعودة الى اسباب الطعن والتي تنعى على الحكم المستأنف بالخطأ في وزن البينه وعدم الاخذ بالبينه الدفاعيه وبهذا الخصوص ورغم ان الفقه والقضاء قد استقر في المسائل الجزائيه تبنى على قناعة المحكمة وان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه له ان يأخذ بالدليل اذا قنع به وان يطرحه اذا تطرق الشك له وان هذه القناعه يجب ان تستمد من خلال البينات الثابته والواقعيه المقدمة في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك على ان يكون ما يثبت عليه حكمها مستخلص استخلاصا سائغا ومتفق احكام القانون .

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج تعديل التهمة المسندة (للمتهم) للطاعن ومدى مطابقة الواقعه الجرمية على الفعل المسند للمتهم حيث ان الثابت من الاوراق ان الفعل المسند للطاعن قد حصل عصرا وهو ثابت من خلال اقوال المشتكي في افادته امام النيابة العامة عندما قال ... واذكر ان يوم 16/11/2015 حوالي الساعه الرابعه والنصف عصرا ... الخ . وهو ما ورد في قرار محكمة الدرجة الاولى على الصفحة رقم 14 من القرار عندما ذكرت ان فعل السرقة حصل بفعل شخصين في ساعات العصر اي كان الوقت نهارا وعليه فان تعديل التهمة من تهمة السرقة خلافا للمادة 402 الى المادة 401 ع لسنة 60 لا يتفق وصحيح القانون ذلك ان شروط المادة 401 ع لسنة 60 ان تكون السرقة ليلا وبفعل شخصين او اكثر وان يهدد السارقون كلهم او احدهم او يتوسل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئته جنايه أو تسهيلها أو لتأمين هروب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق وان تكون جميع هذه الشروط مجتمعة بمعنى في حال تخلف اي شرط من هذه الشروط تنتفي اركان المادة 401 ع لسنة 60 . وحيث ان محكمة الموضوع قد وجدت ان اركان المادة 402 ع لسنة 60 المسندة في لائحة الاتهام للطاعن لا تنطبق على الفعل الذي اقدم عليه فان ما ينطبق على هذه الجريمة هي المادة 406 ف2 وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا ودون التطرق لاركان الجريمة التي يجب ان تسند الى المتهم ولا يقال حيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وان كانت مقيدة بنفس الوقائع المرفوعه بها الدعوى فانها ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي اعطته النيابة العامة او محكمة الدرجة الاولى اذ ان من واجباتها ان تعطي الوقائع المطروحة امامها وصفها الصحيح وتطبيق العقوبة التي يقضي بها القانون وكان عليها استظهار اركان الجريمة وعناصرها المكونه لها طبقا للتعريف الذي نص عليه القانون والا كان الحكم معيباً ومشوباً بعدم كفاية الاسباب خلافا لاحكام المادة 351/6 من قانون الاجراءات الجزائية .

وعليه فان القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون ومستوجب النقض .

وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفا للاصول والقانون من هذه الناحية وان هذه الاسباب ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                          لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة استئناف القدس لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايره على ضوء ما بيناه .

     قراراً صدر تدقيقاً في 10/02/2019