السنة
2016
الرقم
190
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ثائر العمري
 

المســـــــــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1. م.ت

                          2. ف.ع / وكلاهما من جنين / حي الألمانية

 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات في الجناية رقم 16/2013 بداية جنين بتاريخ 29/2/2016 والقاضي بإعلان براءة المتهمان من تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 ع لسنة 60.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة حيث انه تم سرد بينات النيابة العامة بشكل مجتزأ أي مقتطفات دون تفحيص وتمحيص ، وان الوقائع التي ذكرتها المحكمة على الصفحة السابعة من الحكم تثبت من خلال البينة الدفاعية فقط وان بينة النيابة العامة لا تشير الى هذه الجزئية ، كما ان المواد 399 و 63 ع لسنة 60 التي استعانت بها محكمة الدرجة الاولى في البراءة تصلح وان تكون النتيجة هي الإدانة وليس البراءة ، كما ان إعادة المسروقات بعد وقوع الجريمة لا يعني انتفاء احد أركانها (القصد الخاص) بالتالي فان إعادة المسروقات بعد وقوع الجريمة تصلح ان تكون سبباً مخففاً وتكون الجريمة كاملة.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم إعمال المادة 270 ع لسنة 60 حيث انه وعلى فرض غير مسلم به على ان ما أقدم عليه المتهمان لا يشكل أركان جريمة السرقة سنداً لأحكام المادة 401 ع لسنة 60.

 

* والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف و/أو إجراء المقتضى القانوني.

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 16/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، فكررت رئيسة النيابة لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف ضدهما لائحة الاستئناف ، وترافعت رئيسة النيابة العامة مكررة أقوالها ومرافعات النيابة العامة أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها في هذا الاستئناف واعتبار لائحة الاستئناف جزء من مرافعة النيابة العامة وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واصدار القرار المتفق وأحكام القانون ، وبجلسة 17/10/2016 ترافع وكيل المستأنف ضدهما ملتمساً اعتبار أقواله ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف المتمثل في تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة مما ادى الى إعلان براءة المستأنف ضدهما من تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 ع لسنة 60.

 

فإننا نجد وبعد الرجوع الى الأوراق والحكم المستأنف نجد ان المستأنف ضدهما عندما لحقا بالمشتكي ودخلا ساحة منزله لم يكن هدفهما السرقة وانما كان ذلك لغرض اخر الا وهو الحديث معه حول موضوع الانتخابات في الجامعة الأمريكية ، اما واقعة أخذهما للمسدس بعد ان تعاركا معه وهروبهما به فقد ناقشت محكمة الدرجة الاولى هذه الواقعة وتوصلت الى نتيجة مفادها ان هذه الواقعة لا تشكل جريمة السرقة لان القصد الخاص لهذه الجريمة غير متوافر وقد أخذت محكمة الدرجة الاولى بما جاء بالبينة الدفاعية من ان أخذهما المسدس كان خوفاَ ولم تكن بنية السرقة ، وأنهما سعيا لإعادة المسدس من خلال سعيهما مع شهود الدفاع من اجل التوسط للصلح وإعادة المسدس ، ان هذه القناعة لمحكمة الدرجة الاولى لها أساس ثابت في الأوراق ونحن لا نتدخل بهذه القناعة طالما انها مستمدة من واقع البينة ، وبالتالي فان ما توصلت إليه محكمة الدرجة الاولى من إعلان براءة المستأنف ضدهما عن تهمة السرقة يتفق وواقع البينات ويكون السبب الأول غير وارد ونقرر رده.

 

اما بخصوص السبب الثاني المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم أعمال نص المادة 270 ع لسنة 60 فإننا نجد ان التهمة التي أسندت للمستأنف ضدهما هي السرقة سنداً للوقائع التي تضمنتها لائحة الاتهام حول (واقعة السرقة) وقدمت البينات من قبل النيابة العامة لإثبات هذه الواقعة وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد أعلنت براءة المستأنف ضدهما عن تهمة السرقة لانتفاء القصد الخاص فانه لا مجال بعدها لإعمال نص المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ويكون هذا السبب غير وارد تكون أسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فاننا وعملاً بأحكام المادة .335 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

ن.ن