السنة
2016
الرقم
190
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي  عبد الله غزلان

وعضويــة الســادة القضـاة : إيمان ناصر الدين، هاني الناطور، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

المستــدعــــــية : شركة المشروبات الوطنية - رام الله

                  وكيلها المحامي : سمعان زيادة - رام الله   

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 272/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/01/2016 عن محكمة استئناف رام الله  في الاستئناف المدني رقم 4/2013 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

          ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والحكم المطعون فيه لا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  02/06/2016