السنة
2016
الرقم
183
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي  عبد الله غزلان

وعضويــة الســادة القضـاة : إيمان ناصر الدين، هاني الناطور، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

المستــدعــــــية : شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل

                  وكيلها المحامي : ساهر الرفاعي  

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 325/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/02/2016 عن محكمة استئناف رام الله  بالاستئناف المدني رقم 562/2011 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

          ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن وحيث يوجد ما يبرر الخروج عن الأصل المشار إليه .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بالنقض على ان تتقدم المستدعية بكفالة عدلية تضمن كامل المبلغ المحكوم به  .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  02/06/2016