السنة
2016
الرقم
183
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعيان:

  1. رفيق شوكت رفيق قدومي/نابلس.
  2. باسل عابد محمد صبره/جينصافوط.

وكيلاهما المحاميان محمد شديد ومحمد عيسى.

 

المستدعى ضدهم:

  1. مدير الحكم المحلي في قلقيلية بصفته الوظيفية.
  2. مجلس قروي جينصافوط بواسطة رئيس المجلس بصفته الوظيفية.
  3. مجلس الاول للخدمات المشتركة لمنطقة جورة عمره/جينصافوط.
  4. رئيس المجلس الاول للخدمات المشتركة لمنطقة جورة عمره بصفته الوظيفية.
  5. اللجنة المشكلة من قبل مجلس قروي جينصافوط بقرار من مدير عام الحكم المحلي بقلقيلية بتاريخ 30/6/2016.
  6. النائب العام.

الاجراءات

بتاريخ 12/7/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن مدير الحكم المحلي بقلقيلية بتاريخ 30/6/2016 والقاضي بتكليف مجلس قروي جينصافوط بتشكيل لجنة تحقيق من كبار السن بقلقيلية لاغراض القيام بمهمة رسمية تتعلق بمسح اراضي وتبيان حدود قطعة الارض الخاصة بالمشتري الطاعن باسل عابد محمد صبره.
  2. القرار الصادر عن مجلس قروي جينصافوط بتاريخ 30/6/2016 بتكليف من مدير الحكم المحلي بقلقيلية بتشكيل لجنة تحقيق من كبار السن من جينصافوط لاغراض القيام بمهمة رسمية تتعلق بمسح اراضي وتبيان حدود لقطعة الارض الخاصة بالجهة الطاعنة.
  3. القرار الصادر عن لجنة التحقيق المشكلة من مجلس قروي جينصافوط بتكليف من مدير الحكم المحلي بقلقيلية بتاريخ 30/6/2016 والقاضي بان السياج الحالي غير مطابق للحد وان هذا الحد يوجد في ارض البلد وليس في ارض الجهة الطاعنة وان حدود قطعة الارض الخاصة بالجهة الطاعنة غير مطابقة للحدود الممسوحة من قبل الجهة الطاعنة الثانية وفق الكروكة الوارد رسمها بالقرار ويحمل هذا القرار تواقيع اعضاء اللجنة ويحمل تواقيع رؤساء المجالس السابقين ثابت بشير واحمد عيد ويحمل توقيع المجلس الاول للخدمات المشتركة ويحمل توقيع اعضاء مجلس قروي جينصافوط وممهور بختم مجلس قروي جينصافوط.
  4. القرار الصادر عن رئيس المجلس الاول للخدمات المشتركة سمير عبد القادر اشتوي بتاريخ 3/7/2016 ويحمل رقم ص/2011 والقاضي بازالة التعدي مستنداً الى قرار لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس قروي جينصافوط بتاريخ 30/6/2016 على ان يتم ازالة السياج خلال اربعة وعشرون ساعة من تاريخ استلام الكتاب وتبيان حدود القطعة حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة.
  5. القرار الصادر عن مدير الحكم المحلي بقلقيلية بتاريخ 10/7/2016 والقاضي بتكليف رئيس مجلس قروي جينصافوط بالغاء معاملة ترخيص البناء الخاصة بالجهة الطاعنة الثانية باسل عابد محمد صبرة من جينصافوط والغاء الاختام الرسمية على المخططات والمعاملة ومنعه من القيام بأي اعمال على قطعة الارض موقع مشاع محارب حوض رقم 8 قطعة رقم 173 من اراضي جينصافوط.

 

في جلسة 6/9/2016 كرر وكيل المستدعيان لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز م/1 وشهادة المدعي الاول لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 10/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهما الاول والسادس لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 13/10/2016 قدم المستدعى ضده الثاني بواسطة وكيله المحامي لؤي عساف لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 18/10/2016 قدم المستدعى ضدهما الثالث والرابع بواسطة وكيلهما المحامي انس عماوي لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 8/11/2016 قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المدعيين اجراء محاكمة المدعى عليها الخامسة حضورياً اعتبارياً لعدم تقديمها لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

في جلسة 12/2/2018 طلب وكيل المدعيين رد الدعوى لعدم رغبة موكليه في متابعة الدعوى حيث انه قد تم حل الاشكال بينهم وتم التوصل للغاية من هذه الدعوى.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءاً على طلب وكيل المدعيين فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 12/2/2018