السنة
2016
الرقم
183
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل

وعضويـة القضاة الســـادة: عزت الراميني ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، اسامة الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــن: الحق العام  -  رئيس نيابة بيت لحم

المطعون ضده: ج.ت / بيت لحم - المدبسة

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 24/3/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 398/2015 الصادر بتاريخ 25/2/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وإعلان براءة المستانف المطعون ضده اعلاه .

يستند الطعن لما يلي :

1- ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2- ان القرار المطعون فيه قد أتى مخالفا للقانون ولم يراعي ما جاء باحكام المادة (423) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

3- ان كافة الاجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة بطلانا مطلقا حيث لم تزن المحكمة بينات النيابة العامة وزنا سليما ولم تعالجها معالجة وفق الاصول والقانون .

 

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس         

     ف.ح

 

بالتناوب :

4- ان القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا سليما وقد شابه القصور في التسبيب حيث لم تبين المحكمة اسانيدها باعلان براءة المطعون ضده وانها  اعتمدت على بينات دفاعية أتت متواطأة لصالح المطعون ضده .

5- ان القرار المطعون فيه مخالف نص أحكام المادة (423) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حيث ان جميع اركان هذه التهمة مكتملة بحق المطعون ضده والذي يحمل صفة عضو مجلس امناء جامعة فلسطين الاهلية في بيت لحم وانه وبهذه الصفة يفترض به ان يكون امينا على مصالح الجهة المشتكية وان يحافظ على اموالها من الاسراف والضياع والتبديد لا ان يقوم بالاحتيال عليها والتوطئ ضدها بقصد الحصول على ربح مكسب مالي بالطرق الاحتيالية التي استخدمها وهي واضحة في بينات النيابة العامة في الدعوى الاساسية رقم 1566/2009 صلح بيت لحم .

6- ان المطعون ضده قد توافرت فيه صفة الامين كونه احد امناء مجالس الجامعة وقد فوضته الجامعة بشراء قطعة الارض موضوع الدعوى لصالحها وفعلا قام بشراء قطعة الارض لصالح الجامعة ووقع على الاوراق اللازمة بهذا الخصوص وابرم الاتفاقيات لهذه الغاية واحتصل على ثمن الارض من اموال الجهة المشتكية وسلمها للبائع الا انه طمع بربح غير مشروع وإدعى انه اشتراها بمبلغ اكبر احتصل عليه من الجهة المشتكية بطرق احتيالية حيث تبين انه اشترى قطعة الارض موضوع الدعوى لصالح الجامعة وباعها اياها بسعر كبير وذلك واضح من خلال بينات النيابة العامة وخاصة اتفاقيات البيع المبرزة في الدعوى الاصلية .

7- غير صحيح ما توصلت ايه محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية باعتبار ان المطعون ضده قد اشترى قطعة الارض لصالحه بعد ان انقضت الجلسة والصفقة بينه وبين الجهة المشتكية .

 

الكاتـــــــب                                                                                         الرئيـــــــس         

   ف.ح

8- واعتبار المحكمة ان هذا النزاع مدنيا حقوقيا فيما بين المطعون ضده والجهة المشتكية حيث انه قد اساء الامانة المفترضة به واحتصل على اموال دون وجه حق مع علمه ومنذ البداية انه يشتري لصالح جامعة فلسطين الاهلية وهو من اقترح شراء قطعة الارض موضوع هذه الدعوى واقنع مجلس الامناء .

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى بان المطعون ضده المتهم قدم بموجب لائحة اتهام الى محكمة صلح بيت لحم عن تهمتي الاحتيال خلافا للمادة 417 ع لسنة 1960 وتهمة اساءة الائتمان خلافا للمادة 422 ع لسنة 1960 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة امامها اصدرت حكماً بالادانة عن تهمة اساءة الائتمان وحكمت عليه بالحبس سنة.

لم يقبل المتهم المطعون ضده بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن الماثل امام محكمة بداية بيت لحم الاستئنافية رقم 398/2015 والذي قضى بتاريخ 25/2/2016 بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعلان براءة المتهم مما نسب له .

لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى واسباب الطعن والقرار الطعين .

ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض ابتداء على المحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها ان تقول كلمتها بحكم مسبب من لدنها تعالج فيه سبب ردها او قبولها للاستئناف ويجب ان يكون منطوق الحكم يحمل على اسبابه والاسباب يجب ان لا يكتنفها الغموض وتكون مؤيدة للمنطوق .

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس         

     ف.ح

 

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد اجملت حكمها قبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف بحجة ان محل الامانة هو المبلغ الذي قبضه المتهم من المشتكية وليس الارض التي اشتراها المتهم لنفسه وباع للجامعة على النحو الوارد في لائحة الاتهام وبما ان الشاهد مايك سليمان يقول ان المتهم تنازل عن 20 دونم ولم يتنازل عن 26 دونماً التي تعادل قيمتها المبلغ الذي قبضه مقترناً مع القول بأنه وقع شيك ضمان لحين التنازل . فإن فعل الامتناع يكون الركن المادي لاساءة الائتمان لم يكن قد تحقق لان عند مطالبته تنازل عن عشرين دونماً ووقع شيك لضمان التنازل يكون معه الركن المادي غير متوافر وقررت اعلان برائته .

والذي نراه تحديداً في جريمة اساءة الائتمان ان خيانة الامانة يشترط فيها ان تكون حيازة المستلم للمال حيازة ناقصة لا عارضة .

من ذلك يتضح جلياً في اوراق هذه الدعوى ان الجهة المشتكية جامعة فلسطين وان المتهم يحمل صفة عضو مجلس امناء الجامعة الاهلية في بيت لحم وهو بذلك أميناً على مصالح الجهة المشتكية من التبذير والضياع وقد فوضته الجامعة بشراء قطعة ارض وفعلا قام بشراء هذه القطعة لصالح الجامعة ووقع على الاوراق اللازمة بهذا الخصوص وابرم اتفاقية على ضوء ذلك وحصل على ثمن هذه الارض من اموال الجهة المشتكية وسلمها للبائع الا انه اخفى على الجامعة سعر المتر الواحد للارض وادعى انه اشتراها بسعر اكثر من السعر الحقيقي من اجل الحصول على الربح والمنفعة ثم ان الامين لهذه الجامعة ليس سمساراً او تاجراً للاراضي بان المحكمة اشارت بانه اشترى القطعة لنفسه وباعها للجامعة أي قولاً هذا لا يستند لواقع او عقل او منطق .

واعتبرت العنصر المادي غير متوافر وان النزاع حقوقي هذا يدلل على خطأ محكمة البداية الاستئنافية في اسنادها واستدلالها وفساد في حكمها الذي يستوجب قبول هذا السبب .

 

 

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس         

     ف.ح

ولما ان المطعون ضده اشترى ارض الجامعة بسعر بصفته مفوضاً أميناً لهذه الجامعة وليس سمسارا او تاجرا وان السعر الحقيقي غير السعر الذي اباح به على ثمن اقل من ذلك وتصرف بالمبلغ الزائد وان كان قد وضع شيك ضمان فهذا لا يدلل على عدم توافر العنصر المادي كما ذهبت به محكمة البداية الاستئنافية وبذلك فقد توافرت عناصر جريمة اساءة الائتمان خلافا للمادة 422 ع لسنة 1960 .

ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية قد أخطأت عندما الغت حكم محكمة اول درجة وقررت اعلان براءة المطعون ضده المتهم ولما ان صريح المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ قد اوجب على المحكمة ان يشتمل حكمها على اسبابه الموجبة وان خلوه يجعله صالحاً للطعن بالنقض عملا بالفقرة السادسة من المادة 351 من ذات القانون وكان من الثابت ان محكمة البداية الاستئنافية لم تضع اسبابا  لحكمها المطعون فيه مما يوجب نقض الحكم .

 

لــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان ينظر من هيئة مغايرة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2016

الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس         

     ف.ح