السنة
2018
الرقم
227
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعــــــــــن: ا.ح / نابلس

          وكيله المحامي: أحمد السيد

المطعـون ضده: الحق العام (النيابة العامة)

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/04/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 08/04/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 518/2017 والقاضي بإدانة المتهم الطاعن بتهمة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 422 ع لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

يستند هذا الطعن إلى الأسباب التالية:-

-   يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية عملاً بأحكام المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

-   من حيث الموضوع يلتمس الطاعن قبول طعنه موضوعاً للأسباب التالية-

1- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى حيث أنها خالفت القانون عندما قررت الإدانة والحكم على المستأنف ضده الطاعن مباشرة قبل أن تقول كلمتها حول قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف

2- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون والمادة 342 ف2 حيث لم تبين كيفية صدور الحكم الطعين ولم تشر إلى صدوره بالإجماع.

3- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع الاستئناف المقدم أمامها وفي فهمها وتفسيرها للمادة 422 ع لسنة 60 لعدم توفر عناصر وأركان هذه المادة حيث لا يمكن أن تقع الجريمة على عقار بل على الأموال المنقولة.

4- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون حيث أن تسليم المال من المشتكية للمتهم لم يكن على سبيل الأمانة بل من أجل شراء قطعة أرض وبالتالي أخطأت في تطبيق القانون على وقائع الدعوى.

5- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون حيث أن الحكم المطعون فيه لم يفسر المادة  422 ع 60 تفسيراً صحيحاً.

6- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لعدم تسبيب وتعليل الحكم المطعون فيه.

7- أن محكمة النقض هي صاحبة الصلاحية الكاملة في المراقبة على تطبيق القانون وهذا يخرج عن اختصاص وصلاحيات المحاكم التي من واجبها تطبيق القانون.

8- أن من صلاحيات محكمة النقض نقض الأحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أن الحكم مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيق وتأويله.

9- لمحكمتكم نقض الأحكام الجزائية إن وجدت سبباً موجباً لذلك حتى ولو لم يرد ضمن أسباب الطعن.

طالب قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة المختصة للسير بها حسب الأصول.

وبتاريخ 16/05/2018 تقدمت النيابة بمطالعة خطية طالبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم الطاعن 1-الاحتيال خلافاً للمادة 417 ع لسنة 60، 2-إساءة الائتمان خلافاً للمادة 422 ع لسنة 60.

وعلى سند من القول أنه قبل سنتين أقدمت المشتكية ف.ح من نابلس على سحب مبلغ مالي 120 ألف دينار أردني من البنك بوجود المتهم والشاهد م.ح وسلمت المبلغ للمتهم (ابن أخيها) على سبيل الأمانة والثقة ليشتري لها قطعة أرض في منطقة المساكن مساحتها تقريباً 3 دونمات وثمنها 120 ألف دينار وهذه الأرض تقع ضمن أراضي ع. حوض رقم 2 قطعة رقم 20 وقام المتهم بشراء قطعة الأرض وسجلها باسمه كون المشتكية تحمل جنسية أجنبية إلى حين الحصول المشتكية على إذن بتسجيلها باسمها وبعد حصولها على الإذن لتسجيل الأرض بتاريخ 27/05/2014 من الجهات المختصة رفض المتهم التنازل عن الأرض التي اشتراها للمشتكية وأساء الأمانة واحتال عليها وطلب للتنازل في البداية أن تعطيه شقة سكنية من الشقق التي تملكها مستغلاً بذلك حالة المشتكية.

جرى إحالته إلى محكمة صلح نابلس صاحبة الصلاحية والاختصاص التي باشرت النظر في الدعوى الجزائية رقم 4044/2014 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الصلحية الجزائية بتاريخ 07/11/2017 المتضمن إعلان براءة المتهم الطاعن من التهم المسندة إليه وهي الاحتيال خلافاً للمادة 417 وإساءة الائتمان خلافاً للمادة 422 وكلتاهما من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك كون النزاع حقوقي.

لدى طعن النيابة العامة في هذا الحكم استئنافاً أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 518/2017 بتناريخ 08/04/2018 المتضمن إدانة المتهم ا.ح بتهمة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 422 ع لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المتهم الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة فيه المشار إليها أعلاه.

وفي الموضوع وعودة إلى السبب الأول من أسباب الطعن والذي ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بخطأ المحكمة عندما قررت الإدانة والحكم على المستأنف ضده الطاعن مباشرة قبل أن تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وبهذا الخصوص فإن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة طعن وموضوع تستطيع أن تصدر حكماً جديداً في الدعوى خاصة وأن الاستئناف مقدم من النيابة العامة وفق نص المادة 342 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية الذي ينشر الدعوى بكافة جوانبها وبالتالي ولما كانت المواد 335، 336 من قانون الإجراءات الجزائية قد سمحت لمحكمة الاستئناف إما تأييد الحكم وإما إلغاءه وبالتالي إصدار حكم من لدنها فإن إلغاء الحكم جاء عملاً بأحكام المادة 336 من الإجراءات الجزائية وبالتالي فإن هذا السبب يغدو غير وارد ومستوجب الرد.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن والنعي به على الحكم الطعين أن المحكمة لم تبين كيفية صدور الحكم بالإجماع.

وبهذا الخصوص وطالما أن الحكم قد تم التوقيع عليه من جميع أعضاء الهيئة مصدرة الحكم ولم يخالف الأكثرية أي عضو من الهيئة فبالتالي يكون الحكم صدر بالإجماع ولا حاجة للإفصاح عن ذلك طالما أن جميع أعضاء الهيئة موقعين على القرار الطعين لذا فإن هذا السبب أيضاً مستوجب الرد.

أما بخصوص باقي أسباب الطعن والمتعلقة جميعها في خطأ المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وكذلك صلاحيات محكمة النقض وبهذا الخصوص لا بد من البحث فيما يلي:-

1- من حيث الواقعة الجرمية المسندة للطاعن.

نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد استخلصت واقعة إدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وهي إساءة الائتمان عملاً بأحكام المادة 422 ع لسنة 60 والمسندة للمتهم (الطاعن) في لائحة الاتهام والتي استخلصتها المحكمة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى.

والمحكمة في سبيل التدليل على قناعتها بالواقعة الجرمية التي استخلصتها قامت بتسمية البينة التي استندت إليها في تكوين قناعتها في متن قرارها والمتمثلة في شهادة المشتكية والشاهد م.ن والشاهد ج.ط والشاهد الرابع م.ن والذين أكدوا جميعهم واقعة أن المتهم الطاعن استلم من المشتكية مبلغ 120 ألف دينار أردني على سبيل الأمانة لشراء قطعة الأرض على أن يتم تسجيلها باسمها بعد حصولها على الأوراق الخاصة بذلك كونها تحمل الجنسية الأجنبية علماً بأن المشتكية هي شقيقة والده وعندما طالبته بتسجيل الأرض باسمها رفض ذلك وامتنع عن رد الأمانة وأن المتهم الطاعن لم يقدم أية بينة تنفي هذه الوقائع أو تدحضها ولما كانت هذه البينات هي بينات قانونية ثابتة في الدعوى وأن الواقعة مستخلصة استخلاصاً صائباً ومقبولاً وبما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات في تقدير ووزن البينات والتي خلصت إليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعد أن قنعت بها فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف متفقاً والقانون من هذه الناحية.

2- أما من حيث التطبيقات القانونية.

نجد أن محكمة الموضوع قد طبقت صحيح القانون عندما بينت أن ما أقدم المتهم الطاعن يشكل جريمة إساءة الائتمان من خلال تحليلها لكافة وقائع الدعوى وتبيان عناصر هذه الجريمة في متن قرارها عندما توصلت إلى أن تسليم مبلغ من المال على سبيل الأمانة لشخص معين فإنه مستوجب عليه مباشرة ولدى الطلب رد هذا المبلغ وإذ لم يقم برد الأمانة فإن ذلك يشكل ارتكابه للجريمة إساءة الائتمان المعاقب عليها قانوناً وكون أن المشتكية قد سلمت المتهم الطاعن مبلغ من المال لشراء قطعة أرض لها وقام بتسجيلها على اسمه وعندما طالبته بتسجيلها على اسمها رفض ذلك وامتنع عن رد الأمانة.

وحيث أن العناصر التي استندت إليها المحكمة لاستخلاص التهمة خلافاً للمادة 422 ع لسنة 60 هي عناصر صالحة للتدليل على ذلك والذي قنعت به المحكمة وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على قناعة المحكمة فبذلك يكون حكم بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وهي إساءة الائتمان خلافاً المادة 422 ع لسنة 60 موافقاً للقانون أيضاً.

3- أما من حيث العقوبة.

نجد أن العقوبة المفروضة على الطاعن وهي الحبس لمدة سنة جاءت ضمن الحد القانوني لهذه العقوبة والتي جاءت حسب نص المادة المذكورة الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشر دنانير إلى مئة دينار وحيث أن محكمة الموضوع ارتأت أن تكون العقوبة الحبس لمدة سنة وهي ضمن الحد القانوني لذا فإن ما توصلت إليه في هذا الجانب لا يخالف القانون.

وعليه وفي ضوء ما تقدم ولما جاء الحكم المطعون فيه مستوف لشرائطه القانونية واقعاً وقانوناً وتسبيباً فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه ومستوجبة الرد.

لذلــــــــــــــــــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر