السنة
2016
الرقم
256
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني .

 

الطعـــــــــن الأول رقم 256/2016

الطـــــــــاعــــــن  :  ط.ا / نابلس .

وكلاؤه المحامون احمد شرعب ، فارس شرعب ، سعد شرعب.

المطعون ضـــــده :  الحق العام .

الطعـــــــــن الثاني رقم 261/2016

الطــــــــاعــــــنة  :  النيابة العامـــة .

المطعـون ضدهم  : 1. ش.ا / نابلس .

2. ط.ا / نابلس .

3. م.ا / نابلس .

الطعـــــــــن الثالث رقم 264/2016

الطـــــــــاعــــــن  :  م.ا / نابلس .

وكيله المحامي ضرغام خيري سماعنة / نابلس .

المطعـون ضده  : الحق العام ممثله نيابة هيئة مكافحة الفساد .

 

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 02/05/2016 تقدم الطاعن في الطعن الاول بواسطة وكيله للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 325/2015 بتاريخ 27/03/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستانف بالنسبة للمستانفين الاول والثاني فقط وذلك باعلان براءة المستانف الاول ش.ا من تهمة غسل الاموال وتعديل التهمة للمستانف الثاني ط.ق وادانته بتهمة التدخل في جريمة غسل الاموال خلافا ً للمواد 2 والمادة 37/3 من القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الاموال رقم 9 لسنة 2007 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة ونصف وغرامة مقدارها عشرة الاف دينار ومبلغ الف دينار نفقات محاكمة وفي حال عدم دفع الغرامة ونفقات المحاكمة يحبس بواقع يوم عن كل نصف دينار ، وحيث ان المستانف الثاني كبير في السن تخفيض عقوبة الحبس لتصبح سنة وعملا باحكام المادتين 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا ً من صيرورة الحكم نهائي والابقاء على الحكم كما هو بالنسبة للمستانف الثالث م.ا وحبسه ثلاث سنوات وغرامة مقدارها عشرة الاف دينار ونفقات المحاكمة 1000 دينار على ان تحسب له مدة التوقيف ومصادرة قسيمة الارض رقم 147 من القطعة 200 حوض رقم 1 الموارس من اراضي بيت ايبا قضاء نابلس والبناء المقام عليها ، وخصم الاموال المصادرة من الاموال المحكوم بردها على المستانف الثالث م. .

كما نجد ان الطاعنة في الطعن الثاني 261/2016 وهي النيابة العامة قد تقدمت بطعنها للطعن في ذات القرار بتاريخ 03/05/2016 .

كما تقدم الطاعن في الطعن الثالث 264/2016 للطعن بذات القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزاء رقم 325/2015 بتاريخ 27/03/2016 وذلك بتاريخ 04/05/2016 وبالتالي فان الطعون الاول 256/2016 والثاني 261/2016 والثالث 264/2016 جاءت على ذات القرار المطعون فيه .

وتتلخص أسباب الطعن الأول 256/2016 في

1.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى وتبعتها محكمة الاستئناف في ادانة الطاعن ط. بتهمة غسل الاموال حيث ان المبرز د/2 سند التسجيل الصادر عن دائرة الاراضي بان العمارة محل الجريمة هي ملك بإسم ط. ولم يكن ل م. اية علاقة بها او اية اتفاقية تفيد ان له اية علاقة بها .

2.  أخطأت المحكمة في معالجة الركن المادي لجريمة غسل الاموال بحق الطاعن ط. والبينة التي بنت عليها محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في الادانة هي بينة وهمية لا وجود لها من الناحية القانونية ، حيث ان جريمة غسل الاموال تقوم على شرط مفترض هو ان تكون الاموال متحصلة من مصدر غير مشروع والنيابة بنت الاتهام على الشك والتخمين.

3.  أخطأت المحكمة بعدم معالجة بينة الدفاع التي تؤكد بان الركن المادي لجريمة غسل الاموال للطاعن ط. غير متوفرة .

4.  أخطأت المحكمة في معالجة الركن المعنوي لجريمة غسل الاموال للطاعن ط. والذي يشترط ان يكون العلم بان تلك الاموال متحصلة من مصدر غير مشروع بانه علم يقيني وليس مفترضا .

5.  الحكم بني على خطأ في تفسير القانون وخاصة المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 ان اساءة الائتمان لم تكن ضمن الجرائم الواردة في المادة 3 من القرار بقانون اي ان الركن المفترض في جريمة غسل الاموال لم يكن متوفرا ً .

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن.

أما الطعن الثاني رقم 261/2016 نجد ان اسبابه تتلخص في :

1.  أخطأت المحكمة في تفسير القانون وتطبيقه .

2.  كان الاجدر بمحكمة الاستئناف ادانة المتهمين (المطعون ضدهما) الاول والثالث بتهمة التزوير في الاوراق الخاصة لا ان تعتبر الجريمة عنصر من عناصر جريمة اساءة الائتمان .

3.  أخطأت المحكمة باعلان براءة المطعون ضده ش.ا وتخفيض ووقف تنفيذ العقوبة عن المتهم المطعون ضده الثاني ط.ق رغم ثبوت ان المطعون ضده الاول قد قام باعمال توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى على صفحة  47و50 من قرار محكمة الموضوع وهي بالتالي خالفت ما يثبت لديها واعلنت براءته بدل من ادانته مما يجعل حكمها قد شابه القصور والفساد في الاستدلال .

4.  أخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان المطعون ضده شخص معروف في المنطقة صاحب املاك ، فهذا لا يعفيه ولا يمنعه من ارتكاب الجرائم ومنها جريمة غسل الاموال ما دام ان الاموال متحصلة من جرائم .

5.  الحكم المطعون فيه استبعد اخذ محكمة الدرجة الاولى بالاسباب بان المطعون ضده الاول شريك في العمارة السكنية التي كان المتهم يصدر شيكات منه للمقاول ولشركات الباطون وكان يراجع المقاول باستمرار ويسأل عن سريان العمل في بناء العمارة الذي لا يدع مجالا للشك بان المطعون ضده الثاني شريك مع باقي المتهمين الذين تم ادانتهم وتأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف .

6.  أخطأت المحكمة بتدخلها في قناعة محكمة جرائم الفساد في تقدير العقوبة واعلان براءة المطعون ضده الاول دون ان تبين قناعتها هي بالعقوبة ومدى خطورة الجرم المسند (للمطعون ضدهم) الامر الذي يعتبر مخالفاً للقانون ومستوجبا ً النقض .

7.  أخطأت المحكمة برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة وفي اعتبار تهمة التزوير في اوراق رسمية خلافا ً للمادة 260 و 261 وتهمة استثمار الوظيفة خلافا للمادة 175 ع لسنة 60 من عناصر جريمة اساءة الائتمان خلافا ً لاحكام المادتين 422 ، 423 ع لسنة 60 في حين ان محكمة الدرجة الاولى توصلت الى قيام جريمة التزوير ولكن محكمة الاستئناف اعتبرتها عنصرا من عناصر جريمة اساءة الائتمان .

وبالنتيجة طالبت بنقض الحكم واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن فتقدم وكيلهم بلائحة جوابية طالب بنتيجتها برد الطعن المقدم من النيابة العامة .

أما الطعن الثالث 264/2016 تتلخص أسبابه في :

1.  أخطات المحكمة بعدم معالجتها لقرار محكمة الدرجة الاولى والذي جاء غير مسبب فيما يخص الطاعن م.ط والذي حكم بناء على المادة 423 ع لسنة 60 والحبس لمدة سنتين والغرامة مقدارها 100 دينار وعملا باحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد برد التحصيلات الجرمية والبالغة مليون واربعماية وسبعة الاف ومائتين واربعة وسبعين شيكل في الجناية 3/2011 وكذلك الحبس لكل من (م.ا) و(ش.ا) و(ط.ا) وفقا لاحكام المادة 3 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 مدة ثلاث سنوات وعشرة الاف دينار غرامة وعملا بالمادة 40 من ذات القرار مصادرة الاموال موضوع جريمة غسل الاموال .

2.  أخطأت المحكمة بتأييدها قرار محكمة الدرجة الاولى وكان عليها معالجة الخطأ في تطبيق القانون حيث لم يقم المتهم باي من الاعمال التي جاءت في تعريف جريمة الفساد المحدده في المواد 1 ، 25 منه ولم تقدم النيابة اية بينة على ذلك ولم تربطه بهذه التهمة .

3.  أخطأت المحكمة باعلان براءة ش.  وادانة المتهم م. حيث ان ش. شريك ل م. وفقا لما جاء في لائحة الاتهام وان الاسباب التي ساقتها محكمة الاستئناف لبراءة المتهم ش. حقيقية وهي اولى ان تكون اسباب براءة المتهم م. الذي هو موظف يعمل تحت يد ش. فاعلان براءتهما او ادانتهما متلازمتان .

4.  اما بالنسبة لجريمة التزوير وعملا باحكام المواد 260 ، 261 اخطات المحكمة بادانة المتهم م. بذلك دون ان يكون هناك تقرير خبرة او مضاهاة وهو شرط اساسي لجريمة التزوير .

5.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى وتبعتها محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان تهمة التزوير هي عنصر من عناصر اساءة الائتمان ، وبذلك انتفى الركن المادي لجريمة التزوير مما كان يوجب على محكمة الاستئناف اعلان براءته .

6.  أخطأت المحكمة بعدم معالجتها بينة الدفاع ولم تعالج بينة النيابة التي جاءت في صالح المتهم م. .

7.  أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة ومعالجة البينات المقدمة ضد م. عندما اغفلت شهادة الشاهد ا.ا ولم تتطرق لها .

8.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى وتبعتها محكمة الدرجة الثانية في معالجة شهادة الشاهد ا.ا .

9.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى ومن ثم الاستئناف في عدم المعالجة لاقوال الشاهد م.ش.

10. وكذلك شهادة الشاهد م.ش اننا لم نطلب من م.  رد مبلغ ستماية الف شيكل والمتهم م. طلب منه ايخلي الرقابة تكمل شغلها ولم تأخذ المحكمة بذلك .

11. أخطأت المحكمة بعدم معالجة اقوال الشاهد ا.ا على ص 29 انني لم ادفع ل م. وانما دفعت ل ش. .

12. أخطأت في معالجة اقوال الشاهد خ.هـ .

13. أخطأت في عدم معالجة اقوال الشاهد ع.ص شاهد النيابة .

14. كما اغفلت ولم تعالج شهادة الشاهدة ن.س .

15. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة الفرق الكبير بين تقرير الخبراء وهذا مخالف للقانون والاتفاق في المعالجة القانونية ومنها تقرير الخبير المعتمد من قبل النيابة العامة ايمن اللحام وبالتالي ادانت المتهم م. وتقرير المحاسب الذي اعتمدته يعتريه الشك والتخمين.

16. أخطأت المحكمة بعدم معالجتها لما قامت به محكمة الدرجة الاولى من وزن البينة وعدم معالجة الفرق الشاسع بين تقارير الخبرة المقدمة .

17. كما لم تعالج المحكمة شهادة الشاهد م.و الذي يفيد ان الاضافة بقلم الرصاص من قبل ش.ا.

18. لم تعالج المحكمة شهادة الشاهد ا.ا والذي كان عضواً في مجلس محلي بيت وزن

وبيت ايبا .

اما فيما يخص الجناية 3/2011 حيث اسندت المحكمة للمتهمين الثلاثة م. وش. وط. تهمة جرم الفساد خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وجريمة غسل الاموال الناتجة عن الفساد خلافا للمادة 2 والمادة 37 من القرار بقانون .

19. ان شراء والد المتهم قطعة ارض بمبلغ 32 الف دينار دون اثبات وجود اية اتفاق بين الوالد والولد لشراء هذه الارض بقصد اخفاء الاموال المسروقة .

20. أخطأت محكمة الدرجة الاولى والاستنئاف في تطبيق وتفسير القانون حيث ان الطاعن او اي من شركاءه لم يقم باي فعل من الافعال التي تشكل جريمة غسل الاموال كما جاءت في المواد 2 ، 3 ، 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 وبالتالي أخطأت محكمة الاستئناف بمعالجة وتطبيق المواد 2 ، 3 من قرار بقانون بشان غسل الاموال رقم 9 لسنة 2007 .

21. أخطات محكمة الاستئناف في عدم معالجة خطأ محكمة الدرجة الاولى في تفسير القانون حين قالت ان ما قام به المتهم م. يشكل كامل اركان جرم الفساد خلافا ً لاحكام المواد 1 ، 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في اساءة الائتمان حيث ان جريمة اساءة الائتمان ليست من جرائم الفساد .

22. لم تعالج محكمة الاستئناف شهادة الشاهد خ.ع انه اخذ شيكات شخصية بقيمة 150 ـ 170 الف شيكل من ش.ا ثمن باطون للعمارة .

23. شهادة الشاهد ا.خ قال ان من قام بشراء قطعة الارض مني هو ط. وليس م. وبالتالي لم تؤسس المحكمة رفضها لاستئناف م. على اساس قانوني سليم .

24. أخطأت المحكمة الاولى وتبعتها الاستئناف في معالجة اركان جريمة غسل الاموال فيما يخص المتهم م. والتي اشترطت ان يكون هناك تمويه واخفاء لاموال نتجت عن مال تم اكتسابه بطريقة غير مشروعة وبالتالي لم تستطع المحكمة وزن البينة المقدمة ضد الطاعن م. فيما يخص جرم الفساد وزناً صحيحا ً .

25. أخطأت محكمة الدرجة الاولى وتبعتها محكمة الاستئناف في عدم معالجة بينة الدفاع ، وخاصة بعد شهادة الشاهد ع.د الذي افاد انه وخمسة من اولاده اشتروا شقق من العمارة ودفعوا مبلغ خمسين الف دينار قبل البدء بالبناء .

26. أخطأت المحكمتين حيث ان الركن المادي لجريمة غسل الاموال غير متوفر بعد انتفاء العلاقة بين الطاعن م. والعمارة .

27. ان حكم محكمة الدرجة الاولى والاستئناف بني على خطأ في تفسير وتطبيق القانون ومخالف للقرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 .

وبالنتيجة طالب بنقض الحكم والغاء كافة الاثار المترتبة عليه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها برد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه فيما يتعلق بحكم الادانة .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد ان الطعون الثلاثة المذكورة سابقا مقدمة ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفية لشرائطها الشكلية ، لذا تقرر قبولها شكلا ً .

ولما جاءت هذه الطعون على قرار واحد وهو قرار محكمة استئناف رام الله الصادر في الاستئنافين 325/2015 و 356/2015 بتاريخ 27/03/2016 ، لذا تقرر المحكمة توحيدها والاجابة عنها بقرار موحد .

اما من حيث الموضوع ، فاننا نجد ان النيابة العامة وبتاريخ 24/04/2011 احالت كل من المتهم ش.ا والمتهم م.ا الى محكمة جرائم الفساد وذلك بالتهم التالية : جرم الفساد بالاشتراك خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثلة بالجرائم التالية :

1.  الاختلاس خلافا ً لاحكام المادة 174 ع لسنة 60 .

2.  استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة 175 ع لسنة 60 .

3.  التزوير في اوراق رسمية خلافا ً خلافا للمواد 260 ، 261 ع لسنة 60 .

4.  اساءة الائتمان خلافا ً للمادة 423 ع لسنة 60 بدلالة المادة 76 من ذات القانون .

وذلك على سند من القول ان المتهم ش.ج انتخب رئيسا ً لمجلس بلدية بيت ايبا واستمر كذلك حتى عام 2010 حتى حجبت الثقة عنه وكان المتهم الثاني محاسبا للمجلس وكانت مهمته استلام ايرادات المجلس من الاشتراكات ، المياه ، الضرائب ، الرسوم ... الخ .

حيث اقدم المتهمان على الاشتراك على استغلال اموال المجلس والتصرف بها لحساباتهم الشخصية من خلال تزوير المتهم الثاني الدفاتر الحسابية وبعد اجراء التدقيق من شركة محاسبة مختصة حيث تبين بعد اجراء المحاسبة ان المتهمين اختلسوا مبلغ وقدره (2,048,692) شيكل من واردات المجلس البلدي وسجلت هذه الدعوى تحت رقم 3/2011.

وبتاريخ 07/04/2011 احالت النيابة العامة من جديد لمحكمة جرائم الفساد كل من المتهمين 1. م.ا . 2. ش.ا 3. ط.ا وذلك بالتهم المسندة اليهم وهي : جرم الفساد خلافا ً لاحكام المادة 1 من قانون مكافحة الفساد والمادة 25 من ذات القانون والمتمثل بغسل الاموال الناتجة عن جرائم الفساد خلافا للمادة 2 من المادة 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الاموال .

وذلك على سند من القول انه بتاريخ 24/02/2011 تم احالة المتهمين الاول والثاني بجرائم الفساد وسجلت الدعوى تحت رقم 3/2011 وبالتحقيق تبين ان المذكورين قاموا بشراء قطعة ارض بمبلغ 32 الف دينار في بيت ايبا وتم تسجيل الارض باسم المتهم الثالث بهدف اخفاء وتمويه مصدر الاموال التي تم الشراء بها مع علم المتهم الثالث بان مصدر هذه الاموال صادر عن جرم فساد وسلم المتهم الثالث للبائع مبلغ 31500 دينار ودفع المتهم الاول المبلغ الباقي وهو خمسماية دينار لاظهار الاموال على انها مشروعة واقدم الثالث على بناء عمارة في الارض مكونة من 11 شقة واربعة مخازن واتفق المتهمان الاول والثاني تمويل البناء من الاموال المختلسة .

وبتاريخ 22/04/2013 قررت محكمة جرائم الفساد توحيد الدعويين 3/2011 و6/2011 وادانة المتهم الثاني م.ا بتهمة اساءة الائتمان وفقا ً لاحكام المادة 423ع لسنة 60 والمعطوفة على المادة 422 من ذات القانون وبذات الوقت لعدم ثبوت ارتكاب المتهم الاول ش.ج  للافعال المسندة له في الدعوى 3/2011 فان المحكمة تقرر اعلان براءته من هذه التهمة .

اما بخصوص الدعوى 6/2011 فقد قررت ادانة المتهمين الثلاثة (م.ق) و(ش.ع) و(ط.ق) بجرم الفساد وفقا لاحكام المواد 1, 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل والمتمثلة في جريمة غسل الاموال وفقا ً للمادة 2/37 من القرار بقانون بشأن غسل الاموال رقم 9 لسنة 2007 وعطفا ً على قرار الادانة قررت :

أولا ً في الدعوى 3/2011 :

الحكم على المدان م.ا وفقا لاحكام المادة 423 ع لسنة 60 بالحبس لمدة سنتين وغرامة مقدارها مائة دينار والزام المدان برد المبلغ (المتحصلات الجرمية) والبالغة مليون واربعماية وسبعة الاف ومائتين واربعة وسبعون شيكلا ً.

ثانيا ً في الدعوى 6/2011 :

الحكم على المدانين كل من (م.ا) و (ش.ج) و(ط.ا)، ووفقا لاحكام المادة 37 من القرار بقانون بشأن غسل الاموال رقم 9 لسنة 2007 الحبس لكل واحد منهم ثلاث سنوات وغرامة مقدارها عشرة الاف دينار وعملا بالمادة 40 من ذات القرار بقانون مصادرة الاموال موضوع جريمة غسل الاموال والتي تتمثل في قطعة الارض قسيمة رقم 147 من قطعة الارض رقم 200 حوض رقم 1 حوض المدارس من اراضي بيت ايبا والبناء المقام عليها ، مع خصم قيمة الاموال الملزم بردها المدان م. في الدعوى 3/2011 والزام كل واحد من المدانين بدفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة على ان تحسب لهم مدة التوقيف .

لم يقبل المحكوم عليهم بالحكم الصادر في الدعوى فطعنوا به لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 325/2015 وكذلك لم تقبل النيابة العامة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 356/2015 وذلك ضد المتهمين (ش.ج) و(م.) و (ط. ي) .

وبتاريخ 28/10/2015 قررت محكمة الاستئناف توحيد الاستئنافين والسير بهما من خلال الاستئناف 325/2015 .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 27/03/2016 اصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه.

ولما لم يقبل الاطراف الحكم طعنوا فيه لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لوائح الطعن.

أما عن اسباب الطعن الاول 256/2016

فاننا نجدها تنصب بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وكذلك الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى .

ولما كانت المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض...)

وبالتالي فان الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى سواء الصلح او البداية لا تقبل الطعن بالنقض ، لذا تقرر المحكمة صرف النظر عن أي سبب طعن على حكم محكمة الدرجة الاولى لمخالفته للقانون .

اما عن اسباب الطعن الثاني و الثالث نجد انها تنعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وادانة الطاعن ط.ا بجريمة غسل الاموال .

وباستعراض الحكم المطعون فيه وعلى ص 8 منه نجد انه جاء فيها " اما بالنسبة للاستئناف المقدم من المستانفين رقم 325/2015 فاننا نقرر قبوله موضوعا والغاء الحكم المستانف والغاء القرار بالنسبة للمستانفين الاول والثاني وتعديل التهمة للمتهم الثاني (الطاعن) ط.ا وادانته بتهمة التدخل في جريمة غسل الاموال خلافا لاحكام المادة 2، 37/3 من قرار بقانون بشان مكافحة غسل الاموال رقم 9 لسنة 2007 وحيث ان الحكم جاء على جريمة التدخل وان اسباب الطعن انصبت جميعها على جريمة غسل الاموال وهو الحكم الذي تم الغاؤه بالحكم المطعون فيه وليس على التدخل الذي صدر حكم محكمة الاستئناف به، فاننا نجد انه لا اساس قانوني لهذا النعي مما يستوجب رد هذه الاسباب .

اما السبب الرابع من اسباب الطعن والذي ينعى على خطأ المحكمة في عدم معالجة بينة الدفاع التي تؤكد ان الركن المادي لجريمة غسل الاموال غير متوفرة .

ولقد سبق لنا ان عالجنا النعي بادانة الطاعن بجريمة غسل الاموال ولعدم التكرار نحيل اليه ونرد هذا النعي .

اما القول بعدم معالجتها لبينة الدفاع التي تؤكد ان الركن المادي لجريمة غسل الاموال غير متوفرة .

وحيث ان قناعة المحكمة ببينة النيابة بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه وكانت هذه البينة تكفي لاستخلاص هذه النتيجة ، فان عدم بيان المحكمة اسباب عدم قناعتها ببينة الدفاع وطرحها من خلال الاخذ ببينة النيابة العامة لا يجرح الحكم او يعيبه ما دام انها بينت الادلة والبينات التي بنت عليها حكمها واستخلصت النتيجة استخلاصا سائغا يتفق والتطبيق الصحيح للقانون بعد تحديد الواقعة واثباتها ، كما ان القانون لا يوجب على المحكمة بيان اسباب طرحها لبينة الدفاع مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما السبب الخامس من اسباب الطعن الذي يفيد ان الحكم يخالف احكام المادة 3 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 الخاص بجرائم غسل الاموال حيث أن إساءة الائتمان لم تكن من الجرائم الواردة فيها .

اننا وبالرجوع للقانون نجد ان الفقرة 20 من المادة 3 من القانون المذكور تفيد الجرائم التي يعالجها جرائم الكسب غير المشروع أي جرائم الفساد وجاء في قانون الكسب غير المشروع إساءة الائتمان وبالتالي المطلق يسير على اطلاقه وان جرائم غسل الاموال من جرائم الفساد عملا باحكام المادة 1 من القانون المذكور إساءة الائتمان منها مما يستوجب رد هذا السبب وبالتالي رد الطعن 256/2016 .

اما اسباب الطعن الثاني 261/2016

فاننا نجد السبب الاول منها ينعى على المحكمة انها أخطأت في تطبيق القانون .

وحيث ان هذا السبب وبالصيغة التي جاء فيها لا يبين اين وجه مخالفة القانون وعلى صيغة من العمومية والغموض وعدم التحديد فهو لا يصلح سببا للطعن بالنقض مما يستوجب رده.

أما عن السبب الثاني والثالث فتنعى على خطأ المحكمة لاعتبارها ان جريمتي التزوير والاستثمار الوظيفي من عناصر جريمة اساءة الائتمان .

ومن المستقر عليه فقها وقضاء واستقر عليه احكام محكمة النقض ان اساءة الائتمان هي في حقيقتها اختلاس لان القانون لم يورد كلمة الاختلاس الا في موقعين :

1.    في العنوان الذي ادرجت تحته المادة 174 الباحثة في اختلاس الموظف الاموال التي بحوزته بحكم القانون .

2.    في العنوان الذي ادرجت تحته جريمة اساءة الائتمان واستعمال الامانة المنصوص عليها في المواد 422 ، 423 من نفس القانون .

ولما كانت المادة 174/2 ع لسنة 60 تفيد " اذا وقع الفعل المبين في الفقرة (الاولى) دس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او بتحريف او حذف او اتلاف لحسابات او الاوراق او غيرها ...  عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ... " .

أي ان قانون العقوبات جعل دس الكتابات في القيود والدفاتر ظرفا مشددا للعقوبة وليس جريمة مستقلة .

وبالتالي ولما كانت جريمة الاختلاس هي صورة من صور اساءة الائتمان كما هو متفق عليه فقها وقضاء لان كل منهم تتطلب ذات الاركان ولما كان الفعل المنسوب للمتهم كما هي ثابتة الواقعة لدى محكمة الموضوع بان محاسب المجلس القروي يقوم بدس الكتابات في الدفاتر وكذلك يقوم باثبات مبلغ في النسخة المحاسبية يختلف عن المبلغ في الوصل المسلم أي الاختلاف بين وصل المضبوطات من المكلف لدى المجلس القروي وبين النسخة في الوصل المحاسبي واحتفاظه بالفرق لنفسه هذا مما يجعل من واقعة مزورة واقعة صحيحة مما يجعل هذه الاعمال مستكملة لعناصر واركان جريمة الاختلاس (اساءة الائتمان خاصة وان جريمة اساءة الائتمان هي ذات جريمة الاختلاس للموظف وبالتالي فان تطبيق المحكمة واعتبار الجريمتين هما من اساس قيام جريمة اساءة الائتمان جاء متفقا والتطبيق الصحيح للقانون خاصة وان النيابة العامة لم تطعن في تغيير الوصف الجرمي للفعل على المتهمين من حيث صفة المتهمين مما يستوجب رد هذا السبب .

اما الاسباب الرابع والسادس والسابع والذي ينعى بخطأ محكمة الاستئناف باعلان براءة المطعون ضده ش.ا وتخفيض ووقف تنفيذ العقوبة على المطعون ضده الثاني ط.ق رغم ان محكمة الدرجة الاولى ادانتهم .

ولما كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع ولها بناء على ذلك كامل السلطة التقديرية والصلاحية في استخلاص النتيجة التي تتولد في وجدانها وقناعتها اذا كان ما توصلت اليه في حكمها المطعون فيه له ما يسوغه قانونا ومعللا تعليلا سليما بعد ان ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح وان ما تدعيه الجهة الطاعنة في هذا السبب لا يقوم على اساس سليم ، ولا نجد في القانون ما يسعفه في ضوء نص المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تفيد " اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته " .

وبالتالي فاننا لا نجد أي اساس سليم وقانوني يسند ما ذهبت اليه النيابة العامة في هذا النعي مما يستوجب رده .

اما بقية الاسباب فهي جاءت على سبيل التكرار لاسباب سابقة تم معالجتها مما يستوجب معه ردها جميعا ومن ثم رد الطعن .

اما عن اسباب الطعن 264/2016

وعن السبب الاول من اسباب الطعن والذي ينعى على المحكمة ان محكمة الاستئناف أخطأت في عدم معالجتها بداية لقرار محكمة الدرجة الاولى الذي جاء غير مسبب .

ولما كان التسبيب في الحكم وحسب ما اجمع عليه الفقه والقضاء هو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليه المحكمة حكمها ، وباستقراء الحكمين سواء حكم محكمة الدرجة الاولى او الحكم المطعون فيه نجد انه جاء يسرد الصحيح من الوقائع في الدعوى وتقديره ووزنه للبينات المقدمة واشتمال هذه الاحكام على الاسباب الموجبة لها ، وهذا ما استظهرته المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية في الحكم وهذا ما نجده في الحكمين حيث ثبتت المحكمة الواقعة المادية وكما ثبتت لديها مستخلصة اياها من الادلة المقدمة في الدعوى استخلاصا سائغا يتفق والقانون والمنطق مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما القول ان المحكمة أخطأت بتاييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى .

فاننا نجد ان المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تقضي المحكمة بتأييد الحكم اذا وجدت ان الاستئناف غير مقبول شكلا او انه في غير محله موضوعا " .

وهذا يعود لتقدير محكمة الدرجة الثانية للحكم المطعون فيه على ضوء ما قدم وبني عليه من ادلة قانونية ثابتة فيه وهو تقدير خالص ومن صلاحية محكمة الدرجة الثانية والمحكمة استخدمت خياراتها القانونية وهي بذلك تكون قد استعملت صلاحياتها المرسومة لها في القانون مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما عن السبب الثاني فقد جاء ينعى بخطأ المحكمة لتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى في ادانة الطاعن حيث لم يبين بالدليل القاطع قيام المتهم م. بعمل مخل بواجباته الوظيفية .

ان جريمة الاخلال بالواجبات الوظيفية تعني اخلال الموظف بما تقضي به القوانين والانظمة والاوامر المنظمة لواجبات وظيفته دون سبب مشروع وسواء كان الاخلال جسيما او يسيرا ، فكل موظف كلف بواجب الحق الضرر باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها له او الى تلك الجهة يكون قد اخل بواجبات وظيفته .

ومن الوقائع الثابتة سواء في حكم محكمة الاستئناف او الدرجة الاولى وكذلك من الادلة والبينات نجد ان الطاعن (المتهم) م. شغل وظيفة محاسب لمجلس قروي بيت ايبا منذ عام 2005 ولغاية 2010 قام المجلس البلدي باجراء التدقيق المحاسبي والذي اسفر عن نقص في الحسابات يصل الى 600 الف شيقل مما استدعى وزارة الحكم المحلي لاستكمال اجراءات التدقيق وبالنتيجة هذا التدقيق تبين وجود فروقات في الاموال لكل سنة ناتجة عن التلاعب بالنسخ الاصلية لسندات القبض حيث كانت تختلف عن النسخ المكربنة ومنها شركة باطون مواسي حيث تبين ان الايصال الرئيسي مسجل بقيمة عشرة الاف شيقل بينما كانت القيمة المكربنة بقيمة الف شيكل وتم ادخال في الصندوق والسجل الاصلي مبلغ الف شيكل وهذا مما شكل ضررا للمجلس القروي والاموال التي تقدم اليها والتزامات المجلس مع المشتركين وهو مخالف لواجبات الطاعن الوظيفية .

ولما كانت معالجة المحكمة للبينات واستخلاص النتائج التي سبق وبيناها قام على ادلة ثابتة في اوراق الدعوى ومبنيا على قناعة المحكمة بهذه الادلة مما لا يستقيم معه ما جاء في هذا النعي من انه لا يوجد دليل قاطع على الاخلال بالواجبات الوظيفية ويستوجب رد هذا النعي .

اما القول بان المحكمة أخطات باعلان براءة المتهم ش. وادانة موكله م. لان البينات تصلح لبراءة الطرفين.

ان الوقائع والبينات تقوم على كل فعل من الافعال المرتبطة بكل منهم لوحده حتى ولو كان ذات الفعل فانه يكون مرخصا وحسب القانون للاول وهو مخالف للقانون للثاني ، وبالتالي قناعة المحكمة هي الفيصل في مثل هذه الوقائع ولا تخضع قناعتها لرقابة محكمة النقض.

      اما السبب الرابع والذي ينعى على المحكمة الخطأ لادانة المتهم بالتزوير دون اجراء الخبرة.

ولما كانت المادة 206 من قانون الاجراءات تفيد " تقام البينة في الدعوى الجزائية بكافة طرق الاثبات" والخبرة جزء من البينات وهي مسالة موضوعية يختص قاضي الموضوع بتقديرها وما دام ان محكمة الموضوع لم تر جدوى من اجرائها فانه تكون قد استعملت صلاحياتها في هذه المسالة .

وبالتالي فان الوقائع وكما هي ثابتة لدى محكمة الموضوع بعد ان استخلصتها من الادلة القانونية في الدعوى وتقديرها لهذه الادلة ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى ومن شأن هذه الادلة وكما سبق وبيناه ان تؤدي بحكم المنطق والعقل واللزوم الى النتيجة المستخلصة بحيث يمكن القول ان البينات ادت الى النتيجة التي تم التوصل اليها بشكل سليم وسائغ وهذا ما نجده في الحكم المطعون فيه مما يستوجب معه رد هذا السبب لعدم قيامه على اساس قانوني سليم من النعي ولا يوجد في القانون ما يسعف الطاعن في هذا النعي .

اما السبب الخامس من اسباب الطعن ينعى على الحكم انه اخطأ في عدم معالجة خطأ محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت تهمة التزوير وهي جناية عنصرا من عناصر اساءة الائتمان .

ولما جاءت المادة 332 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " لا يضار (المحكوم عليه) المستانف من استئنافه وحيث انه لا مصلحة محققة للطاعن في هذا النعي يؤدي الى مناقشة جريمة التزوير بشكل مستقل وهي ذات عقوبة اشد من جريمة اساءة الائتمان مما يؤدي الى جناية وعقوبة جديدة ولا مصلحة للطاعن بهذا مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما الاسباب السادس والرابع والعشرين تنعى على الحكم عدم معالجة بينة الدفاع .

 لا يوجب القانون على المحكمة ان تبين سبب طرحها لبينات الدفاع وانما حسبها ان تقتنع بادلة الاثبات في الدعوى وعدم تعرض المحكمة في حكمها لبينة الدفاع فان ذلك لا يعيب الحكم ، وحيث ان اقتناعها ببينة النيابة واعتمادها عليها يعتبر بمثابة طرحها لبينة الدفاع وعدم الاخذ بها .

وان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه لا الذي ينفيه ولا يثبته .

وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد انه يبين الادلة والبينات التي اعتمد عليها في اثبات الواقعة والفعل المجرم واقتنعت المحكمة بها وهي بينة قانونية وثابتة في ملف الدعوى وهذا ما نجده في الحكم وان المحكمة قد بنت حكمها على ادلة قانونية وثابتة لديها مما يستوجب معه رد هذه الاسباب .

اما السبب التاسع عشر من اسباب الطعن نجده يقوم على النعي على خطأ محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الدرجة الاولى حيث ان الطاعن او أي من شركائه لم يقم بجريمة غسل الاموال كما جاءت في المادة 37 / 2/3 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 .

وحيث ان المفهوم من احكام المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية ان احكام محكمة الدرجة الاولى لا تقبل الطعن امام محكمة النقض.

كما ان الطاعن ينعى على الحكم انه او أي من شركائه لم يقم بغسل الاموال .

 ولما كان وكيل الطاعن (المتهم) هو وكيل عن الطاعن م.ا فقط فهو لا يملك صلاحية النعي على الحكم لاي سبب كان متعلق ببقية الخصوم في الدعوى ، اما  ما جاء لموكله لاثبات الجرم من عدمه هذه تقوم علي بينات تقتنع بها محكمة الموضوع وتقيم حكمها على ما قنعت به.

اما القول بان الحكم جاء مخالفا لاحكام المواد 37 من قانون غسل الاموال وخاصة حصرا بنص المادتين 2 ، 3 التي عرفت جريمة غسل الاموال .

ولما كانت المادة 2 من القانون تفيد " يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال .... كل من قام بفعل من الافعال التالية :

1.  استبدال او تحويل او نقل الاموال من قبل أي شخص وهو يعلم انها متحصلات جرمية لغرض اخفاء او تمويه الاصل غير المشروع لها .

2.  اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية او المصدر .. يعلم ان هذه الاموال متحصلات جرمية.

اما المادة 3 من ذات القانون " يعد مالا غير مشروع وعملا لجريمة غسل الاموال كل متحصلا من أي من الجرائم التالية : 3/7 الاختلاس ، 3/23 اساءة الائتمان .

وبالتالي فان أي متحصلات من هذه الجرائم يعتبر متحصلات جرمية وبالتالي التعامل بهذه الاموال يعد جريمة غسل اموال وبما انه من الثابت في الدعوى والحكم المطعون فيه ان المتهم (الطاعن) ادين بجريمة اساءة الائتمان فان كل ما هو متحصل من هذه الجريمة يعد من قبيل جرائم غسل الاموال .

وكما انه من الثابت من ان هذه الاموال استخدمت في شراء الارض وقيام البناء عليها منها (دفع ثمن الباطون) ، لذلك فاننا نجد ان جريمة غسل الاموال ثابتة من خلال وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها وهذا ما اخذت به وقنعت به محكمتا الدرجة الاولى والاستئناف ولا رقابة لمحكمة النقض على قناعة محكمة الموضوع ما دام انها مبنية على ادلة ثابتة ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ، ولما كانت أحد أدوات الإثبات في الدعوى الجزائية القرائن القانونية وهي أن يستخلص القاضي بطريقة اللزوم الفعلي وبحكم الضرورة والمباشرة المنطقية بين الواقعة المعينة والواقعة المراد إثباتها.

ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من الوقائع والقرائن ما تراه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .

فهي ليست مطالبة ألا تأخذ إلا بأدله المباشره بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما في وجدانها بطريقة الاستنتاج ما دام ذلك متفقاً مع حكم العقل والمنطق .

وهذا ما أكدته السوابق القضائية مثل حكم محكمة النقض المصرية الذي جاء فيه ((أن الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع الوظيفة بالذات يتيح له فرصة الاستغلال ومتى يصبح عاجز عن اثبات مصدره لزيادة المال قرينة قانونية على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع)) وكما هو الثابت من حكم محكمة الموضوع أن الطاعن (المتهم) راتبه الشهري مبلغ وقدره 1550 شيكل وأن المبالغ التي تم احتسابها في جريمة اساءة الائتمان المدان بها هي مبلغ يزيد على 2 مليون شيكل والمتهم لم يحدد مصدر الاموال وبخاصة العمارة والأرض التي تم مصادرتها ولم يحدد الأطراف أساس الأموال المذكورة مما يجعل الاستنتاج الذي توصلت له المحكمة يتفق والمنطق والعقل السليم مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضا .

اما عن بقية اسباب الطعن فقد جاءت جميعها اما تكرارا ً لأسباب سابقة تم معالجتها من السابق او نقلا لشهادات الشهود في الدعوى وكما جاءت في محاضر المحاكمة .

ولما كانت اسباب الطعن امام محكمة النقض قد حددت حصرا بموجب احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي لا يقبل أي سبب يخرج عن تخوم هذه المادة كسبب للطعن امام محكمة النقض .

ولما جاءت هذه الاسباب جميعها مخالفة لاحكام المادة 351 من القانون حيث انها جاءت في البينات وشهادة الشهود ووزن البينات فاننا نقرر الالتفات عنها وردها جميعا .

لــــــذلـــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعون الثلاثة 256/2016 ، 261/2016 ، 264/2016 موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  02/04/2017.

 

الكاتـــــب                                                                       الرئيـــــــس

              ن . ط

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة