السنة
2016
الرقم
256
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                                   وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوه

 

المستدعـــــي:  جمال صالح سليم عقل/القدس

              وكيله المحامي محمد ابو ناعمه  

 

 المستدعى ضدهم: -

1-رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية2 - وزير الاوقاف والشؤون الدينية بصفته الوظيفية 3 - النائب العام بصفته الوظيفية

الإجــــراءات

بتاريخ 18/10/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول ، رقم (ش.م/9044) الصادر يوم 15/4/2015  بإحالة المستدعي للتقاعد اعتباراً من 25/3/2012 قرار اداري مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تصل درجة الانعدام كون المستدعي عندما قدم طلب الاحالة الى التقاعد تم تخويفه وتهديده من قبل بعض المسؤولين في وزارة الاوقاف بانه اذا لم يقدم هذا الطلب سوف يفصل من العمل ويتم اتخاذ عقوبات شديده بحقه وحق ابنائه وبناء على ذلك قدم طلب الاحالة على التقاعد وفي 1/4/2012عندما ثبت للمستدعي عدم صحة هذه التهديدات قدم طلباً لوزير الاوقاف لالغائه ولكن دون جدوى.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومنعدم.

في جلسة 23/11/2016 قدم المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  والقرار المطعون فيه تجد المحكمة ان المادة(284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الطعن في القرار الاداري بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الاداري وبما ان القرار الاداري المطعون فيه في هذه الدعوى صدر بتاريخ 25/3/2012 ويعلم به المدعي من تاريخ صدوره كونه هو الذي قدم طلب من اجل احالته على التقاعد وبما ان الدعوى مقدمة بتاريخ 18/10/2016 أي بعد مضي اكثر من اربع سنوات فهذا يعني ان الدعوى مقدمة بعد مضي الميعاد القانوني وهي مستوجبة الرد شكلاً.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

     قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 7/12/2016