السنة
2016
الرقم
128
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي و يوسف الصليبي  
 

المستدعـــــية:-  شركة خالد مطير للحج والعمرة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها خالد محمود  مصطفى مطير / رام الله       

                       وكيلها المحامي محمد عمر ابو هلال / رام الله  

 

المستدعى ضده:- وزير الاوقاف والشؤون الدينية

 

الإجــــراءات

بتاريخ 25/5/2016  تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها  بهذه الدعوى لإلغاء تعليمات رقم (1) لسنة 2014 بشأن التعليمات الادارية والمالية لشؤون الحج والعمرة صادره عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه منعدم ومخالف للقانون.

 

في جلسة 29/6/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل الشركة المستدعية والقرار المطعون فيه تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه عبارة عن تعليمات ادارية داخلية من اجل تنظيم العمل وقد تم نشرها في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 10/4/2014 في العدد (106)  وان نشر القرار بالوقائع الفلسطينية يعتبر تبليغاً قانونياً للقرار تسري مدة الطعن فيه بعد  مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم (148/71) صفحة 329 سنة 1973)   وان هذه التعليمات صدرت استناداً لقانون الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 26/1966 والى الفصل الثامن من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 142/1966 لرعاية شؤون الحج في وضع التعليمات اللازمة لنجاحه واستناداً الى المصلحة العامة، وان المصلحة العامة لوزارة الأوقاف ورعاية شؤون الحج والحجاج لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة للشركة المستدعية بل تعلو عليها وإنه اذا تعارضت مصلحتان عامة وخاصة ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 112/77 صفحة 54 سنة 1987) وبما ان القرار المطعون فيه  صادر بتاريخ 10/4/2014 والدعوى مقدمة بتاريخ 25/5/2016 أي بعد مضي اكثر من سنتين على صدوره، الامر المخالف لاحكام المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001، التي حددت مدة تقديم دعوى الالغاء بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار ، مما يوجب عدم قبول الدعوى لتقديمها بعد الميعاد القانوني.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 13/7/2016