السنة
2017
الرقم
92
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                  وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة 
 

المستدعـــي:- محمود حسني حسن أبو الرب/جنين.

              بواسطة وكيله المحامي ساهر الرفاعي- رام الله.

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس ديوان الموظفين العام د. موسى ابو زيد بالإضافة لوظيفته.

2. ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته.

3. معالي السيد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالإضافة لوظيفته.

4. الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية بالإضافة لوظيفته.

 

الإجراءات

بتاريخ20/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدهم القاضي بإلغاء مسوغات التعيين وسحب والغاء قرار تسليم ومباشرة العمل للمستدعي والغاء نتائج المقابلات والغاء اجراءات التعيين للمستدعي الصادر بتاريخ 22/2/2017 بموجب الكتاب رقم (10149) وبموجب الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الرابع بتاريخ 13/3/2017 والغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول المتضمن رفض التظلم المقدم من المستدعي لوزير الاوقاف والشؤون الدينية بسحب وإلغاء التعيين ومسوغات التعيين وسحب تسليم ومباشرة العمل وإلغاء نتائج المقابلات وإعادة تشكيل لجان مقابلات جديدة بموجب القرار الصادر بتاريخ 26/3/2017 رقم ش/ق/14598.

 

في جلسة 31/5/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 12/6/2017 قدم المدعى عليهما الثالث والرابع بواسطة وكيلهما المحامي احمد عوض الله لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 20/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهما الاول والثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 10/7/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المدعى عليهما الثالث والرابع اللائحة الجوابية.

في جلسة 23/10/2017 طلب وكيل المدعي رد الدعوى لان الادارة قامت بسحب القرار المطعون فيه واصبحت الدعوى غير ذي موضوع .

 

لهذه الاسباب

بناء على طلب وكيل المدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 23/10/2017