السنة
2016
الرقم
33
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر و ومحمد الحاج ياسين
 

المستدعــــون:

1. محمود فريج محمد جهالين الحجوج / يعمل في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

2. فادي صالح احمد فرعون / يعمل في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

3. عمران ابراهيم خليل وراد / يعمل في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

4. بدر محمد ارحيل جهالين / يعمل في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

5. حسام حسن حسني ابو حماد / يعمل في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

6. اشرف محمد فهد الحلبيه / يعمل في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

7. زياد محمد حلمي طوبال / يعمل في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

8. محمود محمد ابراهيم جهالين / يعمل في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

وكلاؤهم المحامون فضل نجاجره و/او هشام رحال و/ او نسرين نوباني / رام الله

 

 

 

 

المستدعى ضدهم:

1.وزير المالية بالإضافة لوظيفته  / رام الله

 2. مدير عام الرواتب بوزارة المالية بالإضافة لوظيفته  / رام الله

 3. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

  4. النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

           

 

الإجــــراءات

بتاريخ 15/2/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن صرف علاوة القدس لكل واحد من المستدعين بأثر رجعي من تاريخ تعيين كل واحد منهم بوظيفته والصادر بامتناع كل واحد من المستدعى ضدهم من (1-3) عن إصدار القرار اللازم بصرف علاوة القدس للمستدعية خلال مدة (30) يوم من تاريخ تبلغهم بطلب الصرف الواقع في 6/1/2016 وكذلك القرار الصادر بعلاوة القدس بوقف صرف العلاوة لكل واحد من المستدعين  .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون  فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 22/3/2016  كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(ع/1)  وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 8/4/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعين بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المستدعين يعملون موظفين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وانهم يطالبون بأن تصرف له علاوة القدس حيث قاموا بتوجيه كتاب الى وزارة المالية بذلك وعندما لم يتلقوا جواب اقاموا  هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه وحسب ما هو معروف ومعلوم قانوناً وقضاءً انه بعد حرب 1967 وبسبب تضييق الاحتلال على أهالي مدينة القدس قامت القيادة من الخارج بالإيعاز لبعض المسئولين بإنشاء مدارس لتعليم طلاب القدس حيث عرفت تلك المدارس باسم مدارس حسني الاشهب ولم تكن هذه المدارس تابعة للحكومة الإسرائيلية بل كانت تشرف عليها القيادة الفلسطينية من الخارج وهي التي كانت تدفع كافة التكاليف والمصاريف وأجور المعلمين واستمرت هذه المدارس على هذا الوضع الى وقتنا الحاضر حتى بعد حضور السلطة الفلسطينية ولكن بسبب وجود الجدار والحواجز ومنع اعطاء التصاريح من قبل الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينين من زيارة القدس مما منع عدد من سكان الضفة الغربية الذهاب للقدس ومنهم الموظفين الذين يعملون في مدارس حسني الاشهب حيث كانوا يعانون مشاق السفر وتكاليفه المادية حيث تم صرف علاوة خاصة لهم  بأمر من سيادة رئيس الدولة المرحوم ياسر عرفات تصرف للموظفين الذين يعانون مشاق السفر وتكاليفه ويقومون بتدريس الطلاب داخل القدس بعد تجاوز الحواجز الإسرائيلية وهذه هي سبب العلاوة وسبب قيام الرئيس ياسر عرفات رحمه الله بإعطاء (علاوة  القدس ) لهؤلاء  الموظفين أي انها علاوة خاصة بوضع محدد .

بالرجوع الى نص المادة (33/5) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 المتعلق باختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون في القرارات السلبية المتعلقة برفض الجهة الإدارية او امتناعها عن اتخاذ أي قرار تجد المحكمة انه اشترط لجواز الطعن في القرار السلبي ان تكون الإدارة ملزمة باتخاذ القرار وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها كما هو واضح من مفهوم النص .

           بناءاً على ما تقدم فأنه يتعين بداية التحقق من ان الجهة الإدارية المستدعى ضدها ملزمة باتخاذ القرار بصرف علاوة القدس للمستدعين وبالرجوع الى نص المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 المصادق عليها من  مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 فأننا نجد أنها تنص على ان الدائرة  الحكومية تدرج في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا والتعويضات والمكأفات بأنواعها ونصت المادة 64 على عدم جواز صرف أية مكافأة او علاوة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة العامة مهما كانت الأسباب ونصت المادة  (65) من ذات القانون على انه يجوز لرئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان منح الموظف الذي تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانون علاوة تشجيعية ويبلغ الديوان وزارة المالية بذلك ونصت المادة 66 من ذات القانون  (يحدد الديوان بالتنسيق مع الدوائر الحكومية نسب او  مقدار العلاوات والبدلات ويحيل اقرارها لمجلس الوزراء ، ويتضح من النصوص القانونية المبينة اعلاه ان وزير المالية لا يختص بصرف العلاوة والتي اقرها مجلس الوزراء ألا بعد ان يتم التنسيق مع ديوان الموظفين العام واشعار وزارة المالية بذلك وبما انه لا يوجد قرار من مجلس الوزراء بذلك فتكون الدعوى غير مستنده الى سبب وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 22/11/2016