السنة
2016
الرقم
33
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                                 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضاة الســـادة: مصطفى القاق ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوة ، اسامة الكيلاني .

الطـاعـــــــــــن: رئيس نيابة نابلس.

المطعون ضده: س.ع/ محام/نابلس . 

                    وكيله المحامي وليد دويكات .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 19/1/2016 للطعن في قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 534/2014 الصادر بتاريخ 27/12/2015 و المتضمن اعلان براءة المطعون ضده عن تهمة اعطاء شيك لا يقابلة رصيد خلافاً لاحكام المادة 421 ق.ع رقم 16 لسنة 1960 بدلالة الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 .

يستند الطعن للاسباب التالية :

1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية وعليه تلتمس النيابة العامة قبوله شكلاً.

2- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ذلك انه وبالرجوع الى نص المادة 228 من قانون التجارة الاردني يفيد بان الشيك يشتمل على البيانات التالية:

أ‌.   حملة الشيك.

ب‌. اسم المسحوب عليه.

ت‌. امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.

ث‌. مكان الاداء.

ج‌. التوقيع وتاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.

         وبالتتطبيق على وقائع هذه الشكوى فستجد محكمتكم الموقرة ان اركان الشيك موجودة ومتوفرة.

3- وبالتناوب فقد اكد المتهم (المطعون ضده) هذه الاركان في اقواله في جلسة 27/06/2010 حيث جاء فيها (كان المدعو ا.ا وفي عام 2005/2006 قد قام بتحريك حسابي لدى بنك الاردن والخليج لتحريك حسابي الجاري ووقعت له على الشيكات على بياض وانني بعد ان قمت بتوقيع الشيكات كان ذلك بمثابة تفويض لحامل هذه الشيكات بتعبئتها والتعرف بالحساب بها وان الثقة عالية بيني وبين ا..... مما يؤكد على واقعة تفويض المتهم المطعون ضده للمستفيد مما يؤكد ان تهمة اعطاء شيك بدون رصيد مكتملة الاركان).

4- اخطأت محكمة صلح نابلس مع الاحترام باعتبار ان اصدار شيك من قبل الساحب دون ان يشتمل على تاريخ انشاؤه وقيام المستفيد بوضع تاريخ عليه دون علمه فان الشيك يفقد صفته كشيك ذلك ان الامر العسكري رقم 890 اعتبر الشيك الخالي من التاريخ صحيحاً وبعد تاريخ اصداره وتحريره هو تاريخ تسليمه للمستفيد وبالتالي فان الساحب يعاقب في حال عدم وجود رصيد للشيك والتمس الطاعن في ختام لائحة طعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني .

تبلغ المطعون ضده بتاريخ 3/2/2016 لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفي لشرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلاً .

 

 

وفي الموضوع فان ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الاوراق أن النيابة العامة كانت قد احالت لمحكمة صلح نابلس المطعون ضده في القضية الجزائية رقم 1833/2009 بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالامر العسكري رقم (890) وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكماً بتاريخ 4/6/2014 بموجب الدعوى الجزائية الصلحية رقم 1833/2009 قضى باعلان براءة الطاعن من التهم المسندة اليه .

ولم تقبل النيابة بحكم محكمة اول درجة فقدمت الطعن الاستئنافي رقم 534 /2014 والذي قضى بتاريخ 31/12/2014 بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف وادانة الطاعن بما نسب اليه والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة خمسون دينار وتحويل الحبس لغرامة سند للمصالحة .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف رقم 534 /2014 فطعن به لدى محكمة النقض تحت رقم 37/2015 فقررت محكمة النقض بتاريخ 18/5/2015 قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني واعادة التامين للطاعن بتاريخ 27/12/2015 اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 534/2014 اعلان براءة المطعون ضده عن تهمة اعطاء شيك لا يقابلة رصيد خلافاً لاحكام المادة 421 ق. ع . رقم 16 لسنة 1960 بدلالة  الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 لم يلاقي الحكم المطعون فيه قبول  من الجهة الطاعنة فطعن فيه بالنقض امام محكمتنا للاسباب  التي اوردناها انفاً .

اما وعن اسباب الطعن فاننا نجدها وفي السبب الاول منها تقوم بتعداد اركان الشيك وبياناته الاساسية كما جاءت في احكام المادة 228 من قانون التجارة رقم 12/1966 .

وان تعداد اركان والبيانات الاساسية للشيك لا يغدو باي حال من الاحوال وجود خلل في الحكم يطرحه هذا السبب يمكن لمحكمة النقض معالجته أي ان هذا يخرج عن تخوم الاسباب للطعن ولا يصلح ان يكون سبب لان تكرار المادة القانونية كما جاءت لا يبين الخلل في الحكم مما يستوجب رده .

 

 

اما السبب الثاني فقد اعاد تكرار افادة (المتهم) المطعون ضده وكما جاءت في جلسة 27/6/2010 وتحليل من النيابة العامة لهذا الافادة دون ان يبين ما هو الخلل الذي وجد في الحكم لمعالجته ولما جاءت المادة 351 قد حددت اسباب الطعن وبالتالي فان السبب وبالشكل الذي قدم فيه ليس من اسباب الطعن فهو لا يطرح خللاً محدداً في الحكم لتتبعه محكمة النقض ومعالجته اما القول بان اعطاء الشيك هو بمثابة تفويض بتعبئته ان هذا يعني تفويض بتحديد قيام الفعل الجرمي ولا تفويض في الجرائم والتفويض بتعبئة التاريخ وكانة تفويض بقيام الجريمة وهذا مخالف للقانون مما يستوجب رده انفاً .

اما السبب الثالث والذي ينعى فيه خطأ محكمة صلح نابلس باعتبارها الشيك الصادر عن الساحب دون ذكر تاريخ انشاءه وقيام المستفيد بوضع تاريخ عليه فان الشيك يفقد صفته كشيك وان الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 اعتبر الشيك الخالي من التاريخ صحيحاً ولما جاءة المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تفيد (تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) أي ان القانون حصر الطعن بالنقض بالاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى لا تقبل الطعن امام محكمة النقض.

ولما جاء هذا السبب يطعن في حكم محكمة الصلح وبالتالي نجد ان هذا السبب فهو والحالة هذه لا يقوم على أي اساس قانوني مما يستوجب رده وبالنتيجة رد جميع اسباب الطعن .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2017