السنة
2016
الرقم
33
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المستأنف: محمد جمال عبد الفتاح جبر

                     وكيله المحامي: وكيله المحامي جواد عبيدات

 

المســـــــــتأنف ضده : الحق العام

                     

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بصفتها الجنائية بتاريخ 31/12/2012 في الجناية رقم 14/2010 والقاضي بالحكم على المستأنف بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف وتحسم له منها المدة التي امضاها موقوفا على ذمة الدعوى وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي

1.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

2.  القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون والواقع.

3.  القرار المستأنف جاء قاصرا وغير معلل تعليلا قانونيا سليما.

4.  أ- اخطات محكمة الدرجة الاولى ولم تكن النتيجة التي وصلت اليها اثر مناقشة سليمة ووزن صحيح للبينات.

ب- جانبت محكمة الدرجة الاولى صحيح القانون حيث اسندت في حكمها الى شهادة الشاهد المشتكي.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 29/2/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل النيابة العامة وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية التمس في نهايتها اعلان براءة المستأنف وترافعت النيابة العامة ملتمسة اعتبار مرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات القرار المستأنف مرافعة لها ملتمسة بالنهاية رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما تضمنته من وقائع واسباب الى الحكم المستأنف وما ورد فيه من بينات فإننا نجد:

اولا: ان النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 327 بدلالة المادة 68 من قانون العقوبات رقم 14 لسنة 1960 ومقاومة موظف خلافا لأحكام المادة 187/3 من ذات القانون كما ورد بلائحة الاتهام لاقدامه بمحاولة قتل المشتكي اثناء تاديته لعمله الرسمي في 18/6/2008 في منطقة ام الشرايط ضمن شرطة الحراسات حيث قام بدهس المشتكي الذي ارتفع عن الارض وسقط عن مقدمة السيارة التي يقودها المتهم وقد قدمت النيابة من البينات ما يلي:

1- افادة المتهم لدى النيابة العامة.

2- الشاهد المشتكي ع.د والمبرز ن/1 وهو افادة هذا الشاهد لدى النيابة العامة.

3- الشاهد ف.د والمبرز ن/2 وهو افادة هذا الشاهد لدى النيابة العامة.

4- المبرز ن/4 وهو التقرير الطبي القضائي وقدم الدفاع البينات التالية:

1- الشاهد م.ر.

2- الشاهد ب.ر.

3- الشاهد ا.د.

4- افادة المتهم الدفاعية.

اننا وبعد استعراض البينة نجد ان الحكم المستأنف قد توصل الى ان المستأنف كان قاصدا قتل المجني عليه الموظف العمومي ع.د وان الذي حال دون مقتل المجني عليه قيامه برمي نفسه الى جانب السيارة ليسقط جانبها والتدخلات الطبية التي اجريت له وهي جميعها ظروف كانت خارج ارادة المتهم الا ان محكمتنا تجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تستمع لأي طبيب في هذه الدعوى بالرغم من وجود تقرير طبي قضائي منظم من الدكتور ي.ع الطبيب الشرعي المبرز ن/3 والذي استند اليه الحكم المستأنف في قراره بالادانة الامر الذي يعني ان ما توصل اليه الحكم المستأنف بالقول لولا التدخل الجراحي لتوفي المجني عليه هو قول مجرد ليس الا ولما كان الامر كذلك وقد كان على محكمة الدرجة الاولى للوصول الى الحقيقة الاستماع الى منظم هذا التقرير حيث ان سماعه من الاهمية بمكان لسؤاله عن طبيعة هذه الاصابات وخطورتها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للسير بها وسماع شهادة الطبيب منظم التقرير حسب الاصول ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/11/2016