السنة
2016
الرقم
33
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــاعـــــــــنون: 1- استريد جبر تادرس مسعد / رام الله

                       2- سالي أنطون أمين مسعد / رام الله

                       3- ركان أنطون أمين مسعد / رام الله

                            جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم أنطون أمين مسعد

                       4- سري خليل مصباح النتشة

                       5- شركة المسعد للأدوية والتجارة العامة م.خ بواسطة المفوض بالتوقيع

                           ركان أنطون مسعد / الماصيون / رام الله

        وكيلهم المحامي: نبيل مشحور / رام الله

المطعون عليهما: 1- مفيد محمد رازق قعدان / البيرة

                       2- شوكت أحمد محمود قعدان / البيرة

        وكيلاهما المحاميان: عميد عناني وشاكر دار علي مجتمعين ومنفردين / رام الله

 

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 06/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2015 في الاستئناف المدني رقم 341/2015 القاضي برد الاستئناف شكلا ً.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون، وبأن الحكم المطعون فيه قابلا ً للاستئناف وبالتالي فقد أخطأت محكمة الاستئناف برد الطعن شكلا ً، حيث من المتعذر السير بالدعوى دون انتظار صدور حكم من المحكمة الدستورية.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

من جهتهما فقد تقدم المطعون عليهما بلائجة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا ً يتصل بحكم محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض طلب وقف السير بالدعوى ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن استقلالا ً طبقا ً لما أفصحت عنه المواد 192، 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فإن الطعن بالنقض الماثل يغدو مستوجبا ً عدم القبول

ا ً بالقرار بقانون لعام 2014 وذلك لتبلغ وكيل المستأنف وعدم حضوره وعدم إبداءه أي معذرة مشروعة للغياب ولبلوغ الساعة 10.45 دقيقة.

لهــــــذه اٍلأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة وإعادة الأوراق لمرجعها.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

       ن.ر