السنة
2016
الرقم
33
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش

وعضوية القاضيين السيدين عوني البربراوي ووسام سلايمة.

المستأنفان : اديب يوسف عبد الله محمود / سريس

وكيله المحامي:  احمد سميح ياسين

المستانف عليها: نعمات نعيم مصطفى محمود  / سريس

وكيلها المحامي محمد نزال المستأنف :

القرار المستانف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية جنين  بتاريخ 20-12-2015  بالدعوى الحقوقية رقم 87/2012  والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1206،2 دينار اردني وتضمينه الرسوم و المصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماه .

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. القرار مخالف للأصول والقانون حيث انه شابه القصور بالتعليل والخطاء بالتسبيب

2. القرار المستانف لم يقم على الوزن السليم والصحيح للبينة حيث ان المحكمة اخطات في وزن البينة.

3. لقد جانبت المحكمة الصواب في الحكم للمدعية بالمبلغ حيث ان قاضي محكمة بداية جنين بنى حكمه بناء على علمه الشخصي دون ان يلتفت الى ما هو موجه اليه من بينات قدمت له.

4. ان البينات التي قدمت في الدعوى لا ترقى الى مستوى الحكم حسب لائحة الدعوى وذلك لسقوط المطالبة بالتقادم الزمني من جهة ومن جهة اخرى لم تاخذ المحكمة بشهادة شهود الدفاع الذين اثبتوا ان المبلغ المدعية هي من تصرفت به لوحدها وان البيع كان قبل عام 2001بعدة سنوات.

5. لقد اخطات المحكمة بالحكم للمدعية بمبلغ 12067.2 دينار بناء على شهادة الشاهد اياد محمد محمود عامر حيث ان اجراءات السماع لشهادته باطله كونه تم انتداب محكمة بداية نابلس لسماع شهادته وهذا فيه مخالفة صارخة للقوانين النافذة اذ انه لا يوجد اي نص قانوني يجيز انتداب محكمة لسماع شهادة اي شاهد.

6. لقد اخطات محكمة بداية جنين في انابة محكمة بداية نابلس لسماع شهادة الشاهد اياد الحواري حيث انه تم تعيين موعد جلسة لسماع شهادته في محكمة بداية جنين وجلسة اخرى في نفس الدعوى وموضوعها في محكمة بداية نابلس في نفس التاريخ وقد حضر وكيل الجهة المدعى عليها الجلسة في محكمة بداية جنين في التاريخ المعين لسماع شهادة هذا الشاهد ولكن الشاهد حضر الى محكمة بداية نابلس وتم سماع شهادته دون حضور وكيل الجهة المدعى عليها بسبب خطأ المحكمة الموقرة في تعيين موعد للجلسة في كلا المحكمتين وبالتالي فان المدعى عليه حرم من مناقشة هذا الشاهد الذي بنت المحكمة الموقرة حكمها بناء على شهادتة وبالتالي فان هذا الحكم يستوجب الالغاء كونه مخالف للقانون.

وبالنتيجة يلتمس المستانف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وبالنتيجة الغاء الحكم المستانف واجراء المقتضى القانوني والحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المستانف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  15/3/2016  تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة وبجلسة 10/5/2016 تقدم وكيل المستأنف عليها بمرافعة خطية تقع على صفحتين ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، و بجلسة 20/9/2016 كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة  و بذلك ختمت الاجراءات.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول و الثاني  الثالث من اسباب هذا الاستئناف نجدها تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة  وتطبيق احكام القانون ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة  وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا،  فإننا نجد ان  المستأنف عليها (المدعية ) تقدمت بدعواها للمطالبة بقيمة بمبلغ اثنى عشر الف وسبعة وستون دينار ومائتان فلس وذلك على اساس من القول  بانه يوجد لها بذمة المدعى عليه مبلغ 12067،2 دينار اردني وذلك بدل مصاغ ذهبي كان قد اخذه منها و قام ببيعه  ،  في حين ان المستأنف  ( المدعى عليه ) وبلائحته الجوابية لم يسلم بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به  مبديا انه لم يأخذ الذهب نهائيا وانها هي من تصرفت به بالبيع و المبلغ بقي معها وبحيازتها، و نجد ان بينة المستأنف عليها تمثلت بشهادة الشاهد نعيم مصطفى قاسم نجم وبشهادة الشاهد عبد الله طاهر حاج محمود دواسه وبالمبرز م/1 و بشهادة الشاهد اياد محمد محمود الديك و بالمبرز د/1 ، بينما تمثلت بينة المستأنف بشهادة الشاهد مفيد يوسف عبد الله محمود ووليد يوسف عبد الله محمود و باستجواب المستأنف عليها .

 و بتدقيقنا بالبينات المقدمة نجد  الشاهد نعيم نجم المذكور اعلاه  وبشهادته يقول ( ... ان كامل التفاصيل التي ذكرتها علمت بها بناءا على ما اخبرتني به ابنتي المدعية ) ، اما الشاهد عبد الله دواسه و بشهادته يقول ( .. لا اعرف المدعية بشكل شخصي... و ان الكتاب المعروض علي صادر مني وفحواه تسعيرة جرام الذهب بتاريخ 8/2/2012 .. لم اشاهد أي مصاغ ذهبي ولم يعرض علي ..) ،  ونجد المبرز م /1  عبارة عن كتاب مروس باسم مجوهرات العروس لصاحبها عبد الله دواسه ويتضمن سعر الاونصة بتاريخ 8/2/2016 ، و الشاهد اياد محمد محمود الديك و بشهادته يقول ( ... لا اعرف المدعية و لا اتذكرها و لا اعرف و لا اتذكر المدعى عليه وان الكرت الذي تطلعني عليه هو كرت محلي وان الكتابة الموجودة خلف الكرت بخط يدي وكل ما جاء فيها صحيح وان الذهب الوارد تفصيله انا قمت بشراءه من الناس و اعطيتهم هذا الكرت بناء على طلبهم ..) ، اما المبرز د/1 هو كرت لمعرض ومجوهرات الأميرة تضمن ظهر الكرت  تفاصيل ذهب وسعره ، اما الشاهد مفيد محمود وبشهادته يقول ( حسب معلوماتي من اخوي انها باعت الذهب و تصرفت به ..) و الشاهد وليد محمود و بشهادته يقول ( .. ان المدعى عليه لم يأخذ شيكل واحد من الذهب .. وان المدعى عليه هو الذي اخبرني ان المدعية هي التي قامت ببيع الذهب ..) ، و نجد المدعية وفي معرض استجوابها تقول ( .. ان والدي لم يكن برفقتي وقت بيع المصاغ و لا يعلم بذلك ..) 

و باستعراضنا لكافة المقدمة في هذه الدعوى نجدها خالية من اية بينة تؤكد اخذ او استلام المستأنف لذهب المستأنف عليها او استلامه لثمن الذهب المطالب به ‘اذ لم يرد على لسان أي شاهد من الشهود انه كان موجود عند واقعة اخذ الذهب  المدعى بها او عند اعطاء المستأنف عليها الذهب او ثمنه للمستأنف ،  فالشاهد نعيم نجم المذكور اعلاه لم يكن موجودا وقت البيع و لا يعلم بالبيع وفق ما جاء على لسان المدعية بمعرض استجوابها و بالتالي لا يمكن لارتكان لما ورد بشهادته  ، اما الشاهد عبد الله دواسه فلم يرد بشهادته ما يشير ان المستأنف قام باخذ ذهب المستأنف عليها او ثمنه و انما اقتصرت شهادته على تحديد سعر جرام الذهب بتاريخ 8/2/2012 وكذلك ما تم تدوينه بالمبرز م/1 و المتصل ايضا بتحديد سعر جرام الذهب بالتاريخ المذكور ، اما ما ورد بشهادة الشاهد اياد عامر و كذلك المبرز د/1 الصادر عنه فإننا  لا نجده  فيهما ما يشير الى واقعة اخذ او استلام المستأنف لذهب المستأنف عليها او ثمنه  ، اما ما ورد على لسان المستأنف عليها  في معرض استجوابها حول قيام المستأنف بإخذ الذهب و ثمنه فإننا نجد ان هذه الاقوال لا يجوز الاخذ بها كونها قد جاءت بمعرض الاستجواب الذي شرع لغايات الحصول على اقرار من الخصم فيؤخذ منه ما يقره به على نفسه و لا يؤخذ به كدليل له او على الخصم الاخر ، وكذلك لا نجد ما يؤكد هذه الواقعه باقوال الشاهدين وليد ومفيد محمود ،  و لا نجد أي اقرار من المدعى عليه بهذه الواقعه  وحيث ان محكمة اول درجة بنت حكمها المتصل بالزام المستأنف بالمبلغ المطالب به ، على ما تم تقديمه من بينات في هذه الدعوى وعلى ما ورد بلائحة المدعى عليه الجوابية  وحيث اننا لا نجد  في هذه البينات و لا بلائحة المدعى عليه الجوابية  ما يثبت  واقعة اخذ المستأنف للذهب او ثمنه  ،  وحيث ان واقعة اخذ الذهب و استلام الثمن  هي وقائع  ماديه لم يرد ما يثبتها في البينات المقدمة في هذه الدعوى . وحيث ان عدم ثبوت واقعة اخذ الذهب او ثمنه من المستأنف  يجعل من الدعوى فاقدة لسندها الواقعي والقانوني ولا ينال من ذلك ثبوت تفاصيل الذهب و مقداره و ثبوت بيعه  طالما ان العبرة دائماً تتصل بثبوت واقعة الاخذ  لكي يصار الى تطبيق قاعدة (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) الامر الذي لم يتوافر في هذه الدعوى. وعليه فان المستأنف عليها تكون قد  اخفقت في اثبات دعواها خلافاً لما توصلت اليه محكمة اول درجة الامر الذي يجعل من القرار المستأنف ضد وزن البينة ومخالفاً للأصول والقانون و بالتالي فان ما جاء بالسبب الاول و الثاني  الثالث من اسباب هذا الاستئناف ترد على الحكم المستأنف.

لـــــــــذلك

ومما تقدم  وحيث ان  السبب الاول و الثاني  الثالث من اسباب هذا الاستئناف ترد على الحكم المستأنف و طالما تبين لنا ان دعوى المستأنف  عليها ( المدعية )  واجبة الرد ،  لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و رد دعوى المدعية  و تضمينها  الرسوم و المصاريف ومائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه  .

                                                                                          

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2016

 

       الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                                القاضي محمد احشيش