السنة
2018
الرقم
478
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي 

  المستأنـف   :  عبد الكريم يوسف عبد الكريم خليل 

            وكيله المحامي محمد القريب و اياد الحاج قاسم      

المستأنـــف عليه :  ماجدة كايد عبد الجبار خليل  

                   وكيله المحامي سفيان شديد       

  موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن  محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية رقم 278/2014 والصادر بتاريخ 26/2/2018  والمتضمن الحكم على المدعى عليه عبد الكريم بمبلغ 20510 دينار اردني  للمدعية ماجدة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة   .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطات محكمة بداية طولكرم باصدار هذا القرار مخالفة بذلك ما استقر عليه العمل لدى المحاكم ولدى محكمتكم بحث انه وبالرجوع الى كافة البينات المقدمة تثبت ان المدعى عليه لم يبيع الذهب وان من قام ببيعه شقيقة فادي وهذا ثابت من خلال فاتورة بيع الذهب

2.  افاد  الشاهد شادي شقيق المستأنف وابن المستأنف عليها افاد ان فادي هومن وضع الذهب عند عبد الكريم وعاد اخذه وباعة وبموافقة والدته .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،  وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بمبلغ 30000 دينار.

 وتشير اللائحة الى ان المدعية اودعت مصاغا ذهبيا خاصا بها امانة لدى المدعى عليهما في 12/11/2011 ويبلغ مقدار المصاغ كحد ادنى 900 غرام من الذهب الا ان المدعى عليهما تصرفا بالمصاغ الذهبي و قاما بيعه دون علم او موافقة المدعية وانهما باعا الذهب بمبلغ 30000 دينار.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد سمير محمد الفقها يقول بان عبد الكريم شقيق زوجته طلب منها ان تقنع والدته أي والدة عبد الكريم بان تضع الذهب في شقته  خوفا من سرقته وان والدة عبد الكريم المدعى عليه سلمت الذهب الى زوجة المدعى عليه الثاني عبد الكريم المذكور بعد ان اتصل بها وان الذهب يزن كيلو تقريبا وان المدعى عليه اخبرها بانه باع الذهب لتسديد ديونه و رفض اعادة الذهب وان سعر الغرام كان يتراوح بين 34 او 36 دينارا .

اما الشاهدة فداء يوسف الفقهاء فانها تقول بانها استلمت الذهب للمدعى عليهما الثانية بناء على طلب المدعى عليه الاول.

و عليه فانه قيمة الذهب على ضوء البينة المقدمة على اساس سعر 34 دينار تكون 30600 دينار.

وعليه فان السببين الاول والثاني وحاصلهما القول بان المدعى عليه الاول لم يقم ببيع الذهب وانما شقيقه هو من قام ببيعه فانه غير وارد لان العبرة فيمن استلم الذهب وهو المدعى عليه الاول وان بيعه من شقيقه انما تم بناء على طلب المدعى عليه الاول كما اشار شهود المدعية ودون موافقة المدعية.

وحيث ان بينة المدعية جاءت كافية للحكم فان القرار يكون واقعا في محله.

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/3/2019