السنة
2018
الرقم
478
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه.

 

الجهـة المستدعـــــــيه: شركة ترست العالمية للتأمين.

                    وكيلها المحامي: حسام الاتيره / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة المستدعيه بتاريخ 30/12/2018 بهذا الطلب رقم 478/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 295/2018 الصادر في 27/11/2018.

تستند المستدعيه إلى القول:

1- انها تقدمت بالطعن بالنقض رقم 1929/2018.

2- أن الطعن بالنقض يقوم على أسباب جديه وقانونيه.

3- ان المستدعيه تخضى من أن يقوم المطعون ضده بتنفيذ الحكم المطعون فيه أمام دائرة التنفيذ مما يسبب للمستدعيه ضرراً يصعب تداركه مستقبلاً.

لذلك تلتمس وقف التنفيذ لحين صدور حكم بات وقطعي عن محكمة النقض.

 

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ. وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامه الضرر الذي قد يلحق بالطاعن من جراء التنفيذ قبل الفصل بالطعن بالنقض. وكلها مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها وفق الماده 240 سالفه الاشاره.

وحيث أننا نجد ما يبرر إعمال هذه الصلاحيه وتقرير الوقف.

لــــــــذلك

تقرر إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1929/2018 لحين البت بالطعن. وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ القرار حسب الاصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2019