السنة
2019
الرقم
478
تاريخ الفصل
16 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــون : 1- اياد خالد أحمد أبو زينة / جنين

                    2- مؤيد خالد أحمد أبو زينة / جنين

                   3- مراد خالد أحمد أبو زينة / جنين    

          وكيلهم المحامي : جمال الدولاني   

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1675/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/10/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني رقم 130/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية بموجب المادة (240) سالفة الاشارة من خلال ظاهر الأوراق .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 1675/2019 المتفرع عنه الطلب الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/12/2019