السنة
2019
الرقم
403
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــي: أمجد فياض ناجي صبح / جنين  

            وكيله المحامي : أحمد مساد / جنين

المستدعى ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

           وكيله المحامي : سعد سليم / جنين    

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1377/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/09/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 124/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق نص المادة 240 من قانون الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/11/2019