السنة
2019
الرقم
440
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويــــة القضــــاة الســادة : بسام حجاوي ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــيه : روان عادل فوزي كايد / جنين  

            وكيلها : المحامي فريد هواش / جنين

المستدعى ضده : رفعت شافع يوسف الخالدي / جنين

الإجــــــــــراءات

تقدمت المستدعيه (الطاعنه) في النقض المدني رقم 1321/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/09/2019 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 116/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وفقاً لنص المادة 240 من قانون الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

             تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين البت بالنقض المدني رقم 1321/2019 .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/11/2019