السنة
2016
الرقم
332
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســـــــتأنفة : زهوة علي عبد ربه شاهين / بيتونيا .

وكيلها المحامي محمد عوده / رام الله .

المستأنف عليه :

1.  تيسير علي عبد ربه علي شاهين . بيتونيا .

2.  فريده محمود علي العابور / بيتونيا .

وكيلهما المحامي الدحله / رام الله .

3.  مدير تسوية الاراضي والمياه بيتونيا .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة تسوية الاراضي في بيتونيا في الاعتراض رقم 351/2011 بتاريخ 7/3/2016 القاضي برد الاعتراض موضوعا .

تتخلص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم انتداب خبير لإثبات ان الثمن الذي بيعت  به حصص المستأنفة يزيد عن ثمن المثل طالما ان البيع كان بين المدعى عليه (1) وشقيقتة المدعى عليها (2) .

2.  ان البيع الجاري بين المدعى عليه والمدعى عليها 2 كان صوريا ولم تقبض المدعية (المستأنفة اي ثمن لحصصها) .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وترافع وكيل الجهة المستأنفة طالبا قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وترافع وكيل الجهة المستأنف عليها طالبا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

المحكمة

بالتدقيق ، بالنسبة للسبب الاول المتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم تعيين خبير لإثبات ثمن حصص المستأنفة المباعة بما ان البيع حصل بين الاشقاء فان المحكمة تجد ان الجهة المستأنفة وموجب هذا السبب قد تشبثت  بنص المادة 1497 من المجلة والذي جاء فيها ليس للوكيل ان يبيع مال موكلة ممن  لا يجوز شهادتهم له الا ان يكون قد باعه بأكثر من ثمنه وعودة الى المادة 1700 من المجلة والتي جاء فيها الاشخاص الممنوعين من الشهادة لصالح المشهود له هم حيث جاء بنص المادة المذكورة (لا يقبل شهادة الاصل للفرع والفرع للأصل مما يعني لا تقبل شهادة الاباء والاجداد والامهات والجدات لاباءهم واجدادهم ، وكذلك شهادة احد الزوجين للآخر اما ما عدا هؤلاء الاقارب فتقبل شهادة احدهم للآخر فتقبل شهادة الاخ لأخيه واخته وكذلك الاعمام والاخوال والخالات .

وعليه فان تشبث الجهة المستأنفة ان المستأنف عليه لا يجوز له البيع لشقيقته الا بثمن يزيد عن ثمن المثل للحصص المباعة كونة لا تقبل شهادة احدهم اللآخر هو قول في غير محله وان البيع الجاري بين الشقيق وشقيقته لا تنطبق عليه المادة 1497 من المجلة لانهم ليسوا ضمن الاشخاص الوارد ذكرهم بأحكام تلك المادة والتي لا يجوز شهادة احدهم للآخر وبالتالي فاننا نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحيث تجد المحكمة ان جل ما تمسكت به الجهة المستأنف بأسباب ادعاءها الوارد باعتراضها بانها لم تقبض ثمنا لحصصها المباعة لصالح المستأنف عليها الثانية والتي تم بيعها بموجب الوكالة العامة المعطاة من قبلها للمدعى عليه (1) وحيث ان عدم قبض الثمن ولو في حال صحة ذلك لا يبطل البيع الذي قام به المدعى عليه (1) للمدعى عليها (2) ضمن الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة العامة المرفقة والذي جاء بمتن نصها ان المستأنفة قد وكلت المستأنف عليه (1) يبيع والتنازل عن حصصها الارثية عن والدها المرحوم علي شاهين وخولته  قبض الثمن والاقرار بقبضه والبيع لمن  يشاء وبالثمن الذي براه  مناسبا .

وحيث ان المستأنف عليه (1) قد استخدم صلاحياته الممنوحة له بموجب الوكالة العامة المذكورة وقام ببيع حصص المستأنفة في القطعة موضوع الاعتراض للمستأنف عليها (2) بموجب الاتفاقية البيع المؤرخة بتاريخ 2/11/2010 وقبل تحرير اخطار العزل الموجه من قبل المحامي محمد عودة الصادر بتاريخ 22/5/2011 ، وبالتالي فان تصرف المستأنف عليه (1) ببيع حصص المستأنفة في القطعة موضوع الدعوى كان تصرفا بما يملك من صلاحية بيع هذه الحصص بموجب الوكالة المعطاة له من قبل المستأنفة والتي لم تطعن بصحتها بأي وجه من الوجوه ، وان عدم قبض المستأنفة ثمن لحصصها لا يعطيها الحق بإبطال والغاء البيع المذكور لان حقها بهذه الحال  ينحصر فقط بالمطالبة بالثمن والرجوع به على موكليها طالما انه اقربقبض الثمن في الاتفاقية المطلوب الغاءها .

حيث ان جل حقوق المستأنفة بهذه الدعوى تنحصر فقط بالمطالبة بالثمن من وكيلها وهذا اكده شاهدها ذيب خضر ذيب معالي بجلسة 5/1/2015 امام محكمة الدرجة الاولى حيث ورد قوله (تيسير اذا دفع لزهوة  مبلغ مالي فان ذلك ينهي الخلاف) ، وعليه فان هذا السبب يكون غير وارد ايضا تقرر رده .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2016

                 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط