السنة
2016
الرقم
332
تاريخ الفصل
30 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضـــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــــن: مجلس قروي نوبا / ممثلا ً برئيس المجلس

                    وكيله: المحامي أسامة علي / الخليل

المطعون عليــه: محمود مصطفى محمد الحريبات / دورا

                    وكيله: المحامي ساري مسودة / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/01/2016، في الاستئناف المدني 606/2015، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا ً.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن - وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد (192، 225، 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كان الحكم محل الطعن الماثل ينصب على قرار محكمة البداية القاضي برفض طلب دعوة الشهود - فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بمعزل عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/03/2016