السنة
2017
الرقم
315
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستانف : جهاد محمد حسين/ابو قش

وكلاؤه  المحامون   سميح عبد الصمد و مالك نوفل و خليل اسمر

المستأنف عليهم : 1 .خالد محمد اسماعيل حسين/ ابو قش

                      2.  نادره عبد الله ذيب حسين/ ابو قش

وكيلهما   المحامي فريد الجيوسي / رام الله

                     3 . ياسمين عمر حسين

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  23/ 1/2017 في الدعوى رقم  719 /2015  والقاضي برد  الدعوى مع الزام المدعى بالرسوم والمصاريف و مائه دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم

2.  من مراجعة  محكتكم لموضوع الدعوى تجد ان موضوعها فسخ وابطال عقود و وكالات دورية و البيوعات التي تمت بموجبها  في قطعة الارض رقم 12 حوض 6 من اراضي ابو قش .

3.  اخطات محكمة الموضوع في النتيجة التي توصلت اليها والتي على اساسها اصدرت حكمها

4.  اخطات محكمة الموضوع  في وزن البينات المقدمة من وكيل المستأنف

5.  ان صورية الوكالات الدورية والعقود التي تمت بموجبها وعقود البيع ثابتة وواضحة  وضوحا جليا ولا يترك مجالا للشك او التشكيك

6.  قامت المستأنف ضدها الثانية  بصفتها المشترية بموجب الوكالة الدورية رقم 3651/1997 بموجب عقد البيع رقم 1334/2001 بتاريخ 13/11/2001 بسوء نية بالبيع للمرة الثانية


الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  في جلسة 2/ 10/ 2017  تقرر  اجراء محاكمه المستانف ضدها الثالثه حضوريا لتبلغها حسب احكام الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه و عدم حضورها جلسه المحاكمه ثم  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليهما الاول والثانية  ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وعن السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستانف بانه مخالف للقانون والاصول فان المحكمه تجد ان هذا  السبب جاء عاما مبهما لم يوضح فيه الطاعن وجه مخالفه القانون والاصول  وعليه ولما كانت الجهاله تعتري هذا السبب فان المحكمه تقرر الالتفات عنه .

اما عن  اسباب الاستئناف الثاني والسادس  والسابع  والثاني عشر فان المحكمه تجد انها لا تحمل اي مطعن على الحكم المستأنف وما جاء فيها ما هو الا ايضاح لموضوع الدعوى وسرد محتوياتها ووجهه نظر المدعي من هذه الدعوى  وعليه فان المحكمه تقرر الالتفاف عن هذه الاسباب

اما عن بقيه اسباب الاستئناف فان المحكمه تجد انها تدور حول تخطئة محكمة الدرجه الاولى في وزن البينه و في النتيجه التي توصلت اليها من حيث عدم  ثبوت الصوريه والتحايل وفي انها لم تلتفت الى سوء نيه المدعى عليه الاول .

وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف  ذلك ان المدعي اقام هذه الدعوى ضد كل واحد من المدعى عليهم على اساس ان المدعي والمدعى عليه الاول كانا قد اشتريا  كامل حصص والدهم  مورثهم في قطعه الارض رقم 12 حوض 6 موقع مطر من اراضي بلده ابو قش بموجب الوكاله الدوريه رقم 9931 /2000  الموثقه لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 7 /9 /2000 ، كما يسرد المدعي في لائحه الدعوى انه عند محاوله تنفيذ تلك الوكاله تفاجأ بان المدعى عليه الاول قد استغل وكاله عامه منحه اياها والده وانه استنادا الى ذلك قام ببيع كامل حصص والده في ذات القطعه بدون ثمن الى المدعى عليها الثانيه والدته وكان ذلك بموجب الوكاله الدوريه رقم 3651/ 1997  المنظمه لدى كاتب العدل بتاريخ 12/ 7 / 1997 وانه بعد ذلك قامت المدعى عليها الثانيه بالتنازل للمدعى  عليه الاول عن كامل هذه الحصص  وان المدعى عليه الاول بعد ذلك باع نصف حصصه للمدعى عليها الثالثه.  ونجد ان المدعي يسرد في دعواه ان ما اقدم على فعله المدعى عليهم  هو الالتفاف على حقوقه المثبته بموجب الوكاله الدوريه المنظمه في عام 2000.

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الدعوى تفقد اساسها  واركانها فمن الواضح والثابت من خلال البينة المقدمه ان تلك الوكاله التي يطلب المدعي الغائها والغاء المعاملات والبيوعات  التي تستند اليها نجد انها كانت قد نظمت في وقت سابق على تنظيم وكاله المدعي التي يستند اليها في دعواه  حيث ان وكاله المدعي التي اشار اليها في البند الاول من لائحه الدعوى  منظمه بتاريخ 7/9/2000  في حين ان الوكاله التي استند اليها كافه البيوعات المطلوب الغائها نظمت بتاريخ 12/ 7/1997 وعلى ضوء ذلك فان الدفع بالصوريه في غير محله  ولا يتصور  ذلك في هذه الحاله كما لا يتصور  التحايل الذي يفترضه المدعي اضافة الى ذلك فان التسجيل تم قبل اقامة الدعوى .

واما عن الدفع بعدم وجود ثمن فان عقود البيع التي ابرزها المدعي بنفسه تشير الى قبض ثمن معلوم و هي سندات رسميه ولم يقدم ما يخالفها .

وكذلك فان حال هذه الدعوى والبينات المطروحه فيها لا تنبأ بوجود سوء نيه ولا يمكن افتراضها لما سبق ان اشرنا اليه من حيث ان تاريخ تحرير الوكاله الدوريه التي يستند اليها المدعي جاء بعد اجراء بيع اخر هو الذي يشتكي منه المدعي .

واما عما جاء في البند التاسع من حيث مسالة الغاء الوكاله العامه الممنوحه للمدعى عليه الاول من قبل والده فان البينات المقدمه لم تشر الى مثل هذا الالغاء ولم تثبت هذه الواقعه وعليه فان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى في هذا الشأن واقع في محله.

وعلى ضوء ذلك باتت كافه اسباب الاستئناف في غير محلها و مستوجبه الرد

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الزام الجهه المستانفه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مئه دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم فــي 20 /11 /2017