السنة
2017
الرقم
343
تاريخ الفصل
19 أغسطس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                   وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و وسام السلايمة

 

              

الاستئناف الاول رقم 343 /2017 :

  المستأنف : سفن برذرز لاستيراد و تسويق الادوات المنزلية بواسطة ممثلها القانوني / جنين

            وكيلها المحامي : محمد العبهري و / او شادي شلاخ / جنين 

 المستأنف عليه : محمد سليم يوسف محمد زيود / جنين - السيلة الحارثية .

             وكيله المحامي  : موسى قدوره و / او علاء فريحات / جنين  

                      وكيله المحامي الاستاذ نضال ابو فرحة

 

الاستئناف الثاني 401/2017 :

المستأنف : محمد سليم يوسف محمد زيود / جنين - السيلة الحارثية .

             وكيله المحامي  : موسى قدوره و / او علاء فريحات / جنين 

المستأنف عليهم : 1- رأفت صبحي محمد طيب دواسي

                   2- طيب رأفت صبحي طيب دواسي

                   3- شركة سفن برذر بواسطة ممثلها القانوني

                    وكيلهم المحامي : محمد العبهري و / او شادي شلاخ / جنين 

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 31/1/2017   بالدعوى الحقوقية رقم 503-2015   والقاضي بالزام المدعى عليها الثالثة  بدفع مبلغ (37874.32)  شيكل  للمدعي مع الرسوم و المصاريف و200 دينار اردني  اتعاب محاماه  ورد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني لانعدام الخصومة .

 

 وتتلخص اسباب الاستئناف رقم 343/2017 بما يلي :

1- القرار واجب الفسخ لكونه غير معلل تعليلا سليما يتفق واحكام القانون .

2- جانبت محكمة بداية جنين الصواب في قراراها لانه جاء دون وزن البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها حيث ان الدعوى مقامه على المدعى عليها شركة سفن برذر و هذا يناقض شهادة تسجيل الشركة الي يبين ان اسم الشركة هو سفن برذرز لاستيراد وتسويق الادوات المنزلية ، وان الجهة المستأنف عليها لم تستطع اثبات ان شركة سفن برذر هي نفسها برذرز لاستيراد وتسويق الادوات المنزلية ، وان الجهة المدعية لم تطلب تعديل لائحة الدعوى او تصحيحها بالاسم الصحيح للمدعى عليها الثالثة وهذا يعني عدم صحة الخصومة و الجهالة التي تكتفنها كون الجهة المدعية اقامة دعواها على شركة سفن برذز الامر الذي يعني انها اقيمت على شركة اخرى .

3- اخطأت محكمة اول درجة عندما اسست قرارها على ان المدعي كان يعمل من 8:30 صباحا وحتى الخامسة مساء وانه  عمل 8 اشهر في برطعه  وبالتالي فان ساعات العمل  هي ثماني ساعات ونصف مما يعني ان ساعات العمل الاضافي نصف ساعة

4- جانبت محكمة بداية جنين الصواب في قرارها لانه جاء دون التدقيق في بينة المستأنف

( المدعى عليها ) و التي اثبت من خلالها بان المدعي كان يأخذ مكأفأة نهاية خدمة كل سنة قيمتتها 5000 شيكل .

لكل تلك لاسباب تلتمس المستانفه فسخ القرار المستأنف و الغائه و تضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

و تتلخص اسباب الاستئناف 401 /2017 بما يلي :

1- القرار المستأنف ومع الاحترام جانب الصواب في رد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني كون المدعي كان يعمل لديهم جميعا و المدعى عليهم الاول الثاني هم من كانوا يشرفوا على المدعي و الذي يعمل لدى المدعى عليها الثالثة التي هي شركة عادية عامة .

2- جانبت محكمة اول درجة الصواب في احتساب نهاية الخدمة بواقع راتب ثلث شهر عن كل سنة مستنده في ذلك الى ان المدعي استقال من عمله وهذا لم يرد في البينات المقدمة من المدعى عليهم ، وثبت ان المدعي لم يستقيل من العمل فانه يستحق راتب شهر عن كل سنة .

3- القرار المستأنف جانب الصواب في عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي و ببدل اشعار ، حيث ثبت ان المدعى عليها هي من قامت بانهاء عمل المدعي وقامت بفصله تعسفيا لرفضه تخفيض اجره .

4- اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعي ببدل اشعار حيث ثبت ان المدعى عليها لم تقم باشعار المدعي قبل انهاء العمل .

5- اخطأت محكمة اول درجة في احتساب بدل ساعات العمل الاضافي حيث ان المدعي يستحق بدل اربع ساعات ونصف يوميا حيث ان المدعي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءا وعليه فانه يستحق مبلغ 98000 شيكل كما ورد بلائحة الدعوى ، وجانبت الصواب في احتساب الاجازة السنوية حيث يستحق مبلغ 3000 شيكل و يتسحق مبلغ 5300 شيكل بدل اعياد دينية و رسمية و ليس كما ورد في الحكم المستأنف

6- اخطأت محكمة اول درجة في عدم الحكم للمدعي ببدل الفائدة القانونية او ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة .

يلتمس المستأنف بالنتيجة  الغاء القرار المستأنف و الحكم وفق ما جاء بلائحة الدعوى و وفقا لما ورد بلائحة الاستئناف

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/4/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ثم كرر كل من الوكيلين لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه وبذات الجلسة تقرر ضم الاستئناف رقم 401/2017 للاستئناف رقم 343/2017 و السير بهما معا بضبط الاستئناف رقم 343/2017  ، ثم ترافع  وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 343/2017 ملتمسا  اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه  ، و بجلسة 11/6/2017 ترافع و كيل المستأنف بالاستئناف رقم 401/2017  ملتمسا اعتبار اقوله ومرافعاته ولائحة الاستئناف رقم 401/2017 مرافعه له و بجلسة 12/9/2017  تقرر تكليف وكيل المدعي يدفع فرق الرسم عن بدل العمل الاضافي المتوجب دفعه أمام محكمة أول درجة وبجلسة 19/9/2017 ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة و فيما يتصل بالسبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 343/2017 و المتضمن القول بان الحكم المستأنف غير معلل ، فإننا نجده قد جاء بصيغة  العموم ومبهم اذ لم تبين المستأنفه من خلال هذا السبب وجه القصور بالتعليل  الأمر الذي يجعله مستوجب الرد  .

وبخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 343 /2017  المتضمن القول بان البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها اثبتت عدم صحة الخصومة مع الجهة المستأنفة وذلك لاختلاف اسم المدعى عليها الصحيح الثابت بشهادة تسجيلها عما ورد بلائحة الدعوى ،  ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 401 /2017 و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة برد الدعوى عن المدعى عليهما الاول و الثاني لعدم صحة الخصومة ، لذا ستقوم المحكمة بمعالجة هذه السببين مجتمعين ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد ان المدعي قد تقدم بدعواه ضد كل من  1- رأفت صبحي محمد طيب دواسي 2- طيب رأفت صبحي طيب دواسي  3- شركة سفن برذر بواسطة ممثلها القانوني وذلك للمطالبة ببدل حقوق عمالية و ذلك على اساس من القول بانه عمل لدى المدعى عليهم وتحت ادارتهم واشرافهم في محلاتهم في جنين المعروفة محلات السيلاوي للادوات المنزليه ، ونجد ان الجهة المدعي عليها قامت بتوكيل محامي و تقدمت بلائحة جوابية ورد بها اسماء المدعى عليهم على النحو التالي 1- رأفت صبحي محمد طيب دواسة 2- طيب رأفت صبحي محمد دواسه 3- شركة سفن برذرز بواسطة ممثلها القانوني ،  و نجد ايضا ان البند السابع من اللائحة الجوابية قد جاء به ( تقر الجهة المدعى عليها بخصوص ان الجهة المدعية علمت لديها و تحت اشرافها و ادارتها و لا تسلم بالمدة  ..)

مما تقدم نجد ان الجهة المدعى عليها قد اتصلت بالدعوى اتصالا مباشرا منذ انعقادها حيث قامت بتوكيل محامي و قدمت لائحة جوابية  بالاسماء الصحيحة  واقرت بعمل المدعي لديها ،    ،  ولما كانت الغاية من تحديد اسم الخصم بلائحة الدعوى هو  تعيين شخصية المدعى عليه و ان النقض او الخطأ في بعضها لا يؤدي الى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المدعى عليه ولا يؤثر في تعيين شخصيته لذلك لا يبطل لائحة الدعوى اذا اشتملت على مقطع كتب بشكل مغلوط او مقطع لم يكن حقيقيا في اسم المدعى عليه  لأن النقص او الخطأ غير الجسيم في اسماء الخصوم لا يترتب عليه البطلان ما دام لا يشكك في صفة الخصم واتصاله بالخصومة لأن المحل الاساسي لاعتبار الشخص خصما هو اقامة الدعوى في مواجهته شخصياً لتمكينه من اعداد دفاعه قبل موعد الجلسة ولما كان لثابت في الأوراق ان المدعى عليهم اتصلوا بالخصومة اتصالا مباشرا منذ انعقادها وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 55 ) مدنية لتبلغهم لائحة الدعوى ابتداء وتوكيل من يمثلهم بهذه الخصومه وتقديم لائحة جوابية  بإسمائهم الصحيحة   واقرارهم  في البند السابع  من اللائحة الجوابية بان المدعي كان يعمل لديهم  وبذلك تكون الخصومة قد تحققت وان شاب لائحة الدعوى خطأ  بالمقطع الثالث من اسم المدعى عليه الثاني وخطأ في كتابة اسم الجهة المدعى عليها  الثالثه  رغم ان الاسم الاول و الثاني والرابع للمدعى عليه الثاني قد جاء  صحيحا وصفة المدعى عليهم   ومحل عملهم وموطنهم  جاء صحيحاً . ولما كان الامر كذلك فان ادعاء الجهة المدعى عليها بعدم صحة الخصومة وبالجهالة  لاختلاف اسم المدعى عليها الثالثه الصحيح عما ورد بلائحة الدعوى و كذلك المقطع الثالث من اسم المدعى عليه الثاني  يكون مستوجب الرد  ، و حيث ان  المدعى عليهم  قد اقرو بموجب لائحتهم الجوابية  بعمل المدعي  لديهم  ، و لما كان هذا الاقرار يعتبر  اقرارا قضائيا ملزما للمدعى عليهم  و بالتالي يكونوا جميعا  مسؤولون عن ايفاء و ايصال حقوق المدعي  ،  الامر الذي يجعل الخصومة بين  المدعي والمدعى عليهم متوافره في هذه الدعوى و يجعل من رد الدعوى عن المدعى عليهم الاول و الثاني لانعدام الخصومة  مخالف للقانون  ،  و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في السبب  الثاني من اسباب الاستئناف قم 343 /2017  يكون مستوجب الرد ،  في حين ان السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 401 /2017 يرد على الحكم المستأنف .

وفيما يخص السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 343 /2017 و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة في تحديد ساعات العمل الاضافي ،و لما كان هذا السبب يتقاطع مع جاء في الشق الاول من السب الخامس من اسباب الاستئناف رقم 401 /2017 ، لذا ستقوم المحكمة معالجة هذين السببين مجتمعين ،  و بالعودة لملف الدعوى الاساس  نجد الشاهد سليم محمود يوسف زيود و بشهادته يقول ( .. يبدأ عمله ما بين الساعة الثامنة و الثامنه و النصف و يستمر حتى الخامسة او السادسة .. )  الشاهد محمد فتحي عبد المالك سعدي ( ... اشتغل معي في برطعه من 7 الى 8 اشهر وهذا فرع تابع للشركة .. كنا نداوم من الساعة 9- 9:30 صباحا حسب الحاجز الذي يؤدي الى برطعه حتى 6 الى 6:30 ...)

مما تقدم نجد من الثابت ان عمل المدعي لدى المدعى عليها في جنين كان يبدأ الساعة الثامنة و النصف صباحا  و ينتهي ما بين الساعة الخامسة و الساعة السادسة مساءا  ، و تشير المحكمة الى انه لا يمكن الارتكان الى ما ورد على لسان بعض الشهود من ان المدعي قد يتأخر الى السادسة او السابعة  اذ ان اقوالهم في هذا الشأن قد جاءت دون تحديد للايام التي قد يتأخر فيها المدعي الى السادسة او السابعة كما انها جاءت على سبيل الاحتمال و الاستثناء الذي لا يقاس عليه ، ولما كان عمل المدعي ينتهي ما بين الخامسه و السادسة مساءا و بالتالي فان الحد المتيقن منه لانتهاء ساعات عمل المدعي هو الساعة الخامسة و النصف مساءا وبذلك فان معدل ساعات عمل المدعي اليومي هي تسع ساعات أي  بمعدل ساعة عمل اضافي يوميا ،و من الثابت ايضا ان المدعي عمل لدى فرع الشركة ببرطعه مدة ثمانية اشهر و كان يبدا دوامه من الساعة  التاسعة او التاسعة و النصف حتى السادسة او السادسة و النصف و بالتالي فان عمل معدل ساعات العمل اليومي في افرع الجهة المدعى عليها ببرطعه هي تسعة ساعات  ايضا، و لما كان الامر كذلك فان الحد الادنى لساعات العمل الاضافي هو ساعة واحدة سواء كان ذلك لدى محلات الجهة المدعى عليها بجنين او ببرطعه ،و لما كان  الثابت ان اجر المدعي 2000 شيكل شهريا وان عمله امتد من 21/8/2006 الى شهر 3 من عام 2013  و بالتالي فان مدة عمل المدعي هي 6 سنوات و 7 اشهر  ، وحيث ثبت ان المدعي لم يكن يعمل ايام الجمع  ، وكذلك في الاعياد الدينية ،  و بالتالي فان هذه الايام يتوجب حسمها من مجموع مدة العمل ولما كانت الاعياد الدينية هي ثلاثة ايام عيد الفطر و اربعة ايام عيد الاضحى و بالتالي فان مجموعها 7 ايام بالسنة  و 46 يوم خلال مدة عمل المدعي ، وحيث ان عدد ايام الجمع بالسنة هي 52 يوم  فان مجموعها يكون خلال فترة عمل المدعي 342 يوم ، و بذلك فان مجموع الايام التي لم يعمل بها المدعي  عمل اضافي هي  388 يوم   تحسم من مجموع مدة  عمل المدعي و البالغة 2400 يوم على اعتبار ان السنة 365 و الشهر 30 يوم وفق المادة الاولى من قانون العمل ، ليكون مجموع الايام التي عمل بها المدعي عمل اضافي هو 2012 يوم بمعدل ساعة عمل اضافي يوميا  .

  فيكون ما يستحقه  حسب اجره على النحو التالي :

-  1ساعة عمل اضافي باليوم × 2012 يوم عمل   ×  8.33 شيكل ساعة العمل ×150 % = 25150  شيكل  

و عليه و استنادا لما تقدم فاننا نجد ان السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 343 /2017  يرد على الحكم المستأنف في حين ان ما  جاء بالشق الاول من السب الخامس من اسباب الاسئناف رقم 401 /2017 لا يرد على الحكم المستأنف .

وفيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف رقم 343/2017 و المتضمن القول بان البينات المقدمة اثبتت تقاضي المدعي لبدل نهاية الخدمة ، و بالعودة لملف الدعوى الاساس  نجد البينات المقدمة  خالية من أي اشارة الى ان المدعي وعند انتهاء خدماته  تقاضي بدل مكافاة نهاية الخدمة  ، وان ما ورد على لسان الشاهد احمد رافت صبحي محمد دواسه لا يمكن  ان يحمل على انه  بدل مكافة نهاية خذمة اذ أن مكافأة نهاية الخدمة لا تتحقق الا بانتهاء الخدمة ، اما قبل ذلك فان اية مبالغ يتقاضاه العامل ، طالما لم تنتهي مدة خدمته تخرج عن تخوم بدل مكافأة نهاية الخدمة ، ولا يمكن وصفها كذلك و نشير في هذا الى قراري محكمة النقض الموقرة  رقم 653-2013 بتاريخ 5-5-2015 و رقم 1221-2015 بتاريخ 2-5- 2016 ، و لما كان الامر كذلك وحيث ان البينة المقدمة لا تشير الى تقاضي المدعي لاية مبالغ عند انتهاء خدماته الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف و بالتالي يكون مستوجب الرد  .

و بخصوص السبب الثاني و الثالث و الرابع من اسباب الاستئناف رقم 401/2017 ، نجد ان تحديد صحة ما ورد في هذه الاسباب يتوقف على ثبوت الفصل التعسفي من عدمه ،  و بمعالجتنا لهذه لاسباب مجتمعه  ، و بالعوده ملف  الدعوى الاساس نجد من الثابت ان المدعي ترك العمل من تلقاء من نفسه لانه تم انهاء عمل والده و هذا ما نستخلصه من اقوال الشاهد محمد سعدي حيث قال ( .. طلب مني المدعي ان خبر الشركة المدعى عليها بانه يرغب بترك العمل لان والده تم انهاء اعماله  لديهم وذلك كرامة لوالده ولم يطرده احد من العمل و لم يعد للعمل ..)  ولما كان الامر كذلك فان ا دعاء المدعي بالفصل التعسفي يكون مستوجب الرد ، ومن جهة اخرى نجد البينة المقدمة لا تشير الى انه تم تخفيض اجر المدعي فعلا و ان الجهة المدعى عليها و على الرغم من مطالبتها كتابيا بالوفاء بالاجر المتفق عليه لم تلتزم بذلك اذ يتوجب على المدعي ان يطالب الجهة المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها ومن ضمنها اداء الاجر المتفق عليه كتابيا قبل تركه للعمل  وفق احكام الفقره ه من المادة 42 من قانون العمل ،  ولما كان الامر كذلك فان المدعي يعتبر تاركا للعمل من تلقاء نفسه وبالتالي  لا يستحق بدل فصل تعسفي و لا يستحق بدل اشعار و يستحق ثلثي مكأفاة نهاية الخدمة كونه امضى بالعمل اكثر من خمس سنوات ، و ان القول بان المدعي يستحق اجرة شهر عن سنة كبدل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل اشعار وبدل فصل تعسفي يكون على غير سند من القانون في ظل ثبوت ترك المدعي للعمل من تلقاء نفسه و عليه فان ما جاء بالسبب الثاني و الثالث و الرابع من اسباب الاستئناف رقم 401/2017 يكون مستوجب الرد

 وفيما يتصل بالشق الثاني من السبب الخامس من اسباب الاستئناف رقم 401/2017 و المتضمن النعي بتخطئة  المحكمة باحتساب ما يستحقه المدعي من بدل اجازات سنويه و بدل اعياد ، و بمعالجتنا لما هذا الشق من اسباب الاستئناف على النحو التالي

اولا : و فيما يخص الاجازات السنوية وحيث انه يستفاد من نص  المادة 74 ان للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة اسابيع لمن امضى خمس سنوات في المنشاة و لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، و لما كان الثابت  ان المدعي امضى اكثر من خمس سنوات بالعمل  فانه يستحق بدل ستة أسابيع عن اجازاته السنوية باخر سنتين و لما كان الاسبوع يعادل سبعة ايام فان  ستة اسابيع تعادل  42 يوم و لما كان اجر المدعي هو 2000 شيكل شهريا فان اجره اليومي هو 66.66 شيكل × 42 يوم  ما يتسحقه المدعي من اجازات عن اخر سنتين و بالتالي فان ما مجموع ما يتسحقه المدعي كبدل لاجازاته السنوية هو 2800 شيكل و عليه فان تخطئة محكمة اول درجة باحتساب ما يستحق للمدعي من اجازات سنوية يكون غير وارد ومستوجب الرد .   

ثانيا : فيما يتعلق بالاعياد : و لما كان الثابت ان المدعي يتقاضي اجر شهري ، و انه كان يعطل ايام الجمع  و بالأعياد الدينية  ذلك  وفقا لاقوال الشاهد عبد الباسط زيود و الشاهد محمد السعدي و الشاهد فارس جرادات ، و بالتالي فان المدعي لا يتسحق بدل الاعياد الدينية  كونه لم يكن يعمل في هذه الايام و كان يتقاضى اجر شهري ، اما بخصوص الاعياد الرسمية  ولما كانت البينة المقدمة ومن ضمنها اقوال الشاهد فارس جرادات تشير الى ان المدعي  كان يعطل في ايام الجمع و بالاعياد الدينية و مستمرا في عمله فيما عدا ذلك ، الامر الذي يعني ان المدعي كان يعمل بالاعياد الرسمية وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تثبت تقاضي المدعي بدل عمله بالاعياد الرسمية و بالتالي فان المدعي يتسحق بدل عمله في هذه الايام كونها ايام راحة مدفوعة الاجر، ولما كان مجموع  الاعياد الرسمية ثلاثة ايام بالسنة وهي اليوم الوطني في 1/1 من كل سنة وعيد العمال 1/5 من كل سنة وعيد الاستقلال 5/ 11من كل سنة   ، وحيث ان مدة عمل المدعي هي 6 سنوات و سبعة اشهر ، وبالتالي فان مجموع ايام الاعياد الرسمية التي تخللت مدة عمل المدعي هي 20 يوم وعليه فان المدعي يستحق بدل هذه الاعياد على النحو التالي ؛

20 يوم اعياد رسمية × 66.66 بدل اجر يومي =  1333 شيكل ، وحيث توصلت محكمة اول درجة الى ان المدعي يستحق بدل الاعياد الرسمية 866.66 و بالتالي فان ما جاء بالشق الاخير من السبب الخامس يرد على الحكم المستأنف من هذا الجانب.

و بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف رقم 401 / 2017 المتعلق بتخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل الفائدة وبربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ، و بالعوده للحكم المستأنف فاننا نجد ان محكمة اول درجة لم تقل كلمتها بشأن مطالبة المدعي ببدل الفائدة و غلاء المعيشة ، و بذلك فان محكمة اول درجة تكون قد اغفلت الفصل في هذه المطالبة ، ولما كان اغفال الفصل ببعض طلبات الخصوم لا يصلح كسبب للطعن وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض  الموقرة بالعديد من قراراتها ، و لما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب عدم القبول في هذه المرحلة .

مما تقدم و حيث و توصلنا الى ان    السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 343 /2017  يرد على الحكم المستأنف ، و كذلك  السبب الاول  و الشق الاخير من السبب الخامس من اسباب الاستئناف رقم 401 /2017  يردان على الحكم المستأنف ،  و حيث انتهت محكمة اول درجة الى ان المدعي يستحق مبلغ 8666.66 بدل مكافأة نهاية خدمة  و توصلنا الى ان المدعي يستحق مبلغ 25150 شيكل بدل عمل اضافي و مبلغ 2800 شيكل بدل اجازات سنوية و 1333 شيكل بدل اعياد رسمية ليكون مجموع ما يستحقه المدعي في هذه الدعوى  37949.5

لذا

لذا فاننا نقرر  قبول الاستئنافين  موضوعا و تعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليهم شركة  سفن برذرز لاستيراد و تسويق الادوات المنزلية بواسطة ممثلها القانوني / جنين و رأفت صبحي محمد طيب دواسة و طيب رأفت صبحي محمد دواسه /جنين بدفع مبلغ سبعه و ثلاثون الف و تسعمائه و تسعة و اربعون شيكل و نصف  ( 37949.5 شيكل  )  للمدعي محمد سليم يوسف زيود /سيلة الحارثية - جنين  دون الحكم باية رسوم او مصاريف    او اتعاب محاماه لاي من طرفي هذه الدعوى في هذه المرحلة من مراحل التقاضي  

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 19/9/2017