السنة
2017
الرقم
343
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري .

المستـدعـــــية : شركة فلسطين للتأمين

         وكيلها المحامي  : نبيل مشحور

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1504/2017 بهذا الطلب 343/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/10/2017 عن محكمة استئناف القدس بالدعاوى الاستئنافية المدنية ذوات الارقام 927 و 931/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

       ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وبعد التدقيق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لقاء كفالة مالية عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به في الحكم محل الطعن وذلك لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل .

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018