المادة رقم 55 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
إلزامية اتفاق العمل الجماعي وعمل نسخ منه يكون اتفاق العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وتعطى نسخة منه لكل من طرفي المفاوضة الجماعية وتودع نسخة لدى الوزارة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية